نتائج البحث عن
«في رجل كتب بطلاق امرأته ثم محاه قبل أن يتكلم ، قال : ليس بشيء إلا أن يمضيه أو»· 14 نتيجة
الترتيب:
مَنْ صلَّى المغربَ ثُمَّ صلَّى بعدَها ركعتينِ قبلَ أنْ يتكلمَ كُتِبَ في عِلِّيِّينَ. .
أن رجلًا تدلى بحبلٍ ليشتارَ عسلًا فأتت امرأتُه فقالت لأقطعن الحبلَ أو لتطلقني فناشدها اللهَ فأبت فطلّقها فأتى عمرَ فذكر له ذلك فقال له ارجع إلى امرأتِك فإن هذا ليس بطلاقٍ .
مَنْ صلَّى المغربَ ثُمَّ صلَّى بعدَها سِتَّ ركعاتٍ قبلَ أنْ يَتَكَلَّمَ بِسُوءٍ كتب اللهُ لهُ عِبادَةَ ثِنْتَيْ عشرَةَ سَنَةً .
حديث: من صلَّى المغرِبَ ثمَّ صَلَّى بَعْدَها سِتَّ ركَعاتٍ [ قبلَ أنْ يَتَكَلَّمَ بِسُوءٍ كتب اللهُ لهُ عِبادَةَ ثِنْتَيْ عشرَةَ سَنَةً] .
عن عليٍّ رضِيَ اللهُ عنه، أنَّه قال: أيُّما رجُلٍ دخَلَ في الصَّلاةِ، فأصابَه رِزٌّ في بطْنِه، أو قَيءٌ، أو رُعافٌ، فخشِيَ أنْ يُحدِثَ قبْلَ أنْ يُسلِّمَ الإمامُ؛ فلْيَجعَلْ يَدَه على أنْفِه، فإنْ كان يُرِيدُ أنْ يَعتَدَّ بما قد مَضى، فلا يَتكلَّمْ حتَّى يَتوضَّأَ، ثمَّ يُتِمَّ ما بقِيَ، فإنْ تَكلَّمَ فلْيَستَقبِلْ، وإنْ كان قد تَشهَّدَ، وخاف أنْ يُحْدِثَ قبْلَ أنْ يُسلِّمَ الإمامُ، فلْيُسلِّمْ؛ فقد تمَّتْ صَلاتُه. .
عن النَّبيِّ: في رجلٍ طلَّق امرأتَه ثلاثًا ثمَّ تزوَّجتْ زوجًا غيرَه فطلَّقها قبْلَ أنْ يدخُلَ بها ثمَّ أراد الأوَّلُ أنْ يتزوَّجَها قال: ( لا حتَّى يذوقَ الآخَرُ عُسَيْلتَها وتذوقَ عُسَيْلتَه ) .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال في رَجلٍ طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا، ثُم تزوَّجَها آخَرُ، ثُم طلَّقَها من قبلِ أنْ يَمَسَّها، قال: لا يَنكِحُها الأوَّلُ حتى تَذوقَ من عُسَيلَتِه، ويَذوقَ من عُسَيلَتِها. .
عنِ ابنِ عباسٍ في أنَّ الخُلعَ ليسَ بطلاقٍ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ : وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ قالَ : هيَ في قراءةِ أُبيٍّ : قَبْلَ مَوتِهِمْ ليسَ يَهوديٌّ يموتُ أبدًا حتَّى يُؤْمِنَ بعيسى . قيلَ لابنِ عبَّاسٍ : أرأيتَ إن خرَّ مِن فوقِ بيتٍ ؟ قالَ : يتَكَلَّمُ بِهِ في الهوى . فَقيلَ : أرأيتَ إن ضُرِبَت عنقُ أحدٍ منهم ؟ قالَ : يُلَجْلجُ بِها لسانُهُ .
عن يونسَ بنِ جُبيرٍ أنه سأل ابنَ عمرَ عن رجلٍ طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ فقال أتعرفُ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ فإنه طلَّق امرأتَه حائضًا فانطلق عمرُ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فأخبره بذلك فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ مُرْه فليراجعْها ثم إن بدا له طلاقُها طلَّقها في قبلِ عدَّتِها قال ابنُ بكرٍ أو في قبلِ طُهرِها فقلت لابنِ عمرَ أيحسبُ طلاقُه ذلك طلاقًا قال نعم أرأيت إن عجَز واستحمقَ .
عَن يونُسَ بنِ جُبَيرٍ، أنَّه سَألَ ابنَ عُمَرَ عَن رَجُلٍ طَلَّقَ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ، فقال: أتَعرِفُ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ؟ فإنَّه طَلَّقَ امرَأتَه حائِضًا، فانطَلَقَ عُمَرُ إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأخبَرَه بذلك، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مُرْه فليُراجِعْها، ثُمَّ إن بَدا له طَلاقُها طَلَّقَها في قُبُلِ عِدَّتِها، قال ابنُ بَكرٍ: أو في قُبُلِ طُهرِها، فقُلتُ لابنِ عُمَرَ: أيُحسَبُ طَلاقُه ذلك طَلاقًا؟ قال: نَعَم، أرَأيتَ إن عَجَزَ واستَحمَقَ؟ .
أن رجلا تدلّى يشتارُ عسلا في زمانِ عمرَ بن الخطابِ ، فجاءتهُ امرأتُهُ [ فوقفتْ على الحبلِ ، فحلفتْ لتقطعنّهُ أو ليطلقنّها ثلاثا ، فذكرها اللهَ والإسلامَ فأبتْ إلا ذلكَ ، وطلقها ثلاثا ، فلما ظهرَ أتى عمرَ بن الخطابِ فذكرَ لهُ ما كان مِنْها إليه ومِنْه إليها ، فقال : ارجعْ إلى أهلكِ فليسَ هذا بطَلاقٍ .
«أن النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ عن رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَه ثَلاثًا، ثُمَّ تَزَوَّجَها رَجُلٌ فطَلَّقَها قَبْلَ أن يَدخُلَ بها، قالَ: لا تَحِلُّ للأوَّلِ حتَّى يَذوقَ العُسَيْلةَ عُسَيْلتَها». .
من توضَّأ ثم قال: أشْهدُ أن لا إلهَ إلَّا اللَّه وأنَّ محمَّدًا عبدُهُ ورسولُهُ قبلَ أن يتَكلَّم غفرَ لَهُ ما بينَ الوضوءينِ .
لا مزيد من النتائج