نتائج البحث عن
«في رجل له أربع نسوة فطلق إحداهن ، قال : لا يتزوج رابعة حتى تنقضي عدة التي طلق ،»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عبَّاسٍ في رجلٍ كان لهُ أربعُ نسْوةٍ فطلَّقَ إحداهنَّ تطليقةً لم تقع نيَّتُهُ على واحدةٍ منهنَّ فقال ابنُ عبَّاسٍ ينالُهنَّ من الطَّلاقِ ما ينالُهنَّ من الميراثِ .
عن عليٍّ رضي الله عنه أنه سئلَ عن رجلٍ له أربعُ نسوةٍ طلَّقَ إحداهن ونكحَ ثم ماتَ لا يدري الشهودُ أيتهن طلقَ ، فقالَ : أقرعْ بين الأربعِ وأنذرْ منهن واحدةً وأقسمْ بينهن الميراثَ .
طلَّقَ رجلٌ امرأةً ثمَّ تزوَّجَ أختَها فَقالَ ابنُ عبَّاسٍ لِمَروانَ فرِّق بينَهُ وبينَها حتَّى تَنقَضِيَ عدَّةُ الَّتي طلَّقَ .
أنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امرَأتَه ثَلاثًا، فتَزَوَّجَت فطَلَّقَ، فسُئِلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أتَحِلُّ للأوَّلِ؟ قال: لا، حتَّى يَذوقَ عُسَيلَتَها كما ذاقَ الأوَّلُ. .
عن عروةَ بنِ مسعودٍ رضي اللهُ عنه قال : أسلمْتُ وتحتي عشرةُ نسوةٍ أربعٌ مِنهنَّ من قريشٍ إحداهُنَّ بنتُ أبي سفيانَ فقال لي النبيُّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ : أمسِكْ أربعًا وفارِقْ سائرَهنَّ فأمسكْتُ الأربعَ من قريشٍ إحداهُنَّ بنتُ أبي سفيانَ .
أسْلَمْتُ وتَحْتي عَشرُ نِسوةٍ، أربعٌ منْهنَّ مِن قُريشٍ، إحْداهنَّ بِنتُ أبي سُفيانَ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اختَرْ منهنَّ أرْبعًا، وخَلِّ سائرَهنَّ، قال: فاختَرْتُ منهنَّ أربعًا، منْهنَّ ابنةُ أبي سُفيانَ. .
كان الرجلُ إذا طلَّق امرأتَه ثم ارتجعَها قبلَ أن تنقضِيَ عدَّتَها كان ذلك له وإن طلَّقها ألفَ مرةٍ فعمِد رجلٌ إلى امرأةٍ له فطلَّقها ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاءَ عدَّتِها ارتجعها ثم طلقها وقال : واللهِ لا أؤويك إليَّ ولا تُخلِّينَّ أبدًا ، فأنزل اللهُ تباركَ وتعالَى ? الطلاقُ مرتانِ فإمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسانٍ ? فاستقبل الناسُ الطلاقَ جديدًا من يومئذٍ من كان منهم طلَّق أو لم يطلقْ .
[كان الرَّجُلُ إذا طَلَّقَ امرَأتَه ثُمَّ ارتَجَعَها قَبلَ أن تَنقَضيَ عِدَّتُها كان ذلك له وإن طَلَّقَها ألف مَرَّةٍ، فعَمَدَ رَجُلٌ إلى امرَأةٍ له فطَلَّقَها ثُمَّ أمهَلَها حتَّى إذا شارَفتِ انقِضاءَ عِدَّتِها ارتَجَعَها ثُمَّ طَلَّقَها، وقال: واللهِ لا آويكِ إلَيَّ ولا تَحِلِّينَ أبَدًا، فأنزَلَ اللهُ تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتانِ فإمساكٌ بمَعروفٍ أو تَسريحٌ بإحسانٍ} [البقرة: 229]، فاستَقبَلَ النَّاسُ الطَّلاقَ جَديدًا مِن يَومئِذٍ مَن كان مِنهم طَلَّقَ أو لم يُطَلِّق] .
عن عمرَ أنه قال في رجلٍ ظاهرَ من أربعِ نسوةٍ قال : كفارةٌ واحدةٌ .
عن عروةَ قال: كان الرجلُ إذا طلق امرأتَه ثم ارتجعَها قبل أنْ تنقضيَ عدتُها كان ذلك له وإن طلقَها ألفَ مرةٍ فعمدَ رجلٌ إلى امرأةٍ له فطلقها ثم أمهلَها حتى إذا شارفتِ انقضاءَ عدتِها وارتجعها ثم طلقَها وقال: واللهِ أؤويكِ ولا تحلين أبدًا فأنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} فاستقبل الناسُ الطلاقَ جديدًا من يومئذٍ من كان منهم طلق أو لم يطلقْ .
عن هِشامِ بنِ عُرْوةَ عن أبيه، قال: كان الرَّجُلُ إذا طلَّق امرأتَه ثمَّ ارتجَعها قبْلَ أن تنقضِيَ عِدَّتُها، كان ذلكَ له، وإنْ طلَّقها ألْفَ مرَّةٍ، فعمَد رجُلٌ إلى امرأةٍ له فطلَّقها، ثمَّ أمهَلها حتَّى إذا شارَفَتِ انقضاءَ عدَّتِها ارتَجَعها، ثمَّ طلَّقها، وقال: واللهِ لا أُؤْويكِ إلَيَّ، ولا تَحِلِّينَ أبدًا؛ فأنزَل اللهُ عزَّ وجلَّ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229]. .
عن عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عنه-: في رَجُلٍ ظاهَرَ مِن أرْبَعِ نِسْوةٍ، قالَ: كفَّارةٌ واحِدةٌ. .
عن أبي لَبيدٍ، أنَّ رجُلًا طلَّقَ امرأتَه وهو سَكرانُ، فرُفِعَ إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، وشهِدَ عليه أربعُ نِسوةٍ ففرَّقَ عُمَرُ بينَهما. .
عن عِمرانَ بنِ الحُصَينِ أنه سئلَ عن رجلٍ طلَّق امرأتَه ولم يشهدْ وراجعَ ولم يُشهِدْ ، قال عِمرانُ : طلَّق في غيرِ عدَّةٍ وراجعَ في غير سُنَّةٍ فليُشهدِ الآنَ .
عن عائشةَ قالت كان الناسُ والرجلُ يُطلِّقُ امرأتَه ما شاء أن يُطلِّقَها وهي امرأتُه ما شاء أن يُطلِّقُها وهي امرأتُه إذ ارتجَعها وهي في العِدَّةِ وإن طلَّقها مائةَ مرةٍ أو أكثر حتى قال رجلٌ لامرأتِه واللهِ لا أُطلِّقُك فتبِيني منِّي ولا آويك أبدًا قالت وكيف ذاك قال أُطلِّقُكِ فكلما همَّت عِدَّتُك أن تنقضي راجعتُكِ فذهبتِ المرأةُ حتى دخلت على عائشةَ فأخبرَتْها فسكتتْ عائشةُ حتى جاء النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأخبرَتْه فسكت النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حتى نزل القرآنُ { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ . . . } قالت عائشةُ فاستأنفَ الناسُ الطلاقَ مُستقبلًا من كان طلَّق ومن لم يكن طلَّقَ .
لا مزيد من النتائج