نتائج البحث عن
«في رجل مات وترك أخاه وجده قال : الولاء بين الجد والأخ»· 15 نتيجة
الترتيب:
توفّي أخٌ لنا في عهدِ عمرَ وتركَ أخوتهُ وجدّهُ فأتينا ابن مسعودٍ فأعطى الجدّ مع الأخوةِ السُدُسُ ثم توفّي أخٌ لنا آخَر في عهدِ عثمانَ وتركَ أخوته وجدهُ فأتينا ابن مسعودٍ فأعطى الجَدّ مع الأخوةِ الثُلُثُ فقلنا له إنك أعطيتَ جدّنا في أخينَا الأولِ السُدُسَ وأعطيتهُ الآن الثلثَ فقال إنّما نقضِي بقضاءِ أئمّتِنا .
كان معاذُ بنُ جبلٍ باليَمَنِ فارتفعوا في يهودِيٍّ مات وترك أخاه مُسْلِمًا فقال معاذٌ : سَمِعْتُ رسولَ اللهِ يقولُ : الإسلامُ يَزِيدُ ولا يَنْقُصُ فوَرَّثَهُ .
أنَّ أخاه مات وتَرَك ثلاثَمائةِ دِرهَمٍ وتَرَك عِيالًا، قال: فأردتُ أن أُنفِقَها على عيالِه، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّ أخاك محتَبَسٌ بدَينِه، فاقْضِ عنه، قال: يا رَسولَ اللهِ، قد أدَّيتُ عنه إلَّا دينارَينِ ادَّعَتْهما امرأةٌ وليس لها بَيِّنةٌ، قال: فأعْطِها؛ فإنَّها مُحِقَّةٌ .
أنَّ أخاه مات وترك ثلاثَمائةِ درهمٍ , وترك عِيالًا قال : فأردتُ أن أنفِقَها على عيالِه , فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : إنَّ أخاك محتبِسٌ بدَيْنِه فاقْضِ عنه , فقال يا رسولَ اللهِ : قد أدَّيتُ عنه إلَّا دينارَيْن ادَّعَتْهما امرأةٌ وليس لها بيِّنةٌ , قال : فأعطِها فإنَّها مُحقَّةٌ .
عَنِ ابنِ مَسعودٍ في رَجُلٍ مات وتَرَك أباه مملوكًا؟ قال: يُشترى من مالِه فيُعتَقُ ثُمَّ يُورَّثُ. .
"أنَّ أخاه ماتَ وتَرَكَ ثَلاثمِائةِ دِرهَمٍ وتَرَكَ عيالًا، قال: فأرَدتُ أن أُنفِقَها على عِيالِه، فقال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسَلَّمَ: "إنَّ أخاك مُحتَبِسٌ بدَينِه فاقضِ عنه"، فقال: يا رَسولَ اللهِ قد أدَّيتُ عنه إلَّا دينارَينِ ادَّعَتهما امرَأةٌ وليسَ لها بَيِّنةٌ، قال: "فأعطِها فإنَّها مُحِقَّةٌ" .
كان مُعاذٌ باليَمنِ، فارتَفَعوا إليه في يهوديٍّ مات وتَرَكَ أخاه مُسلِمًا، فقال مُعاذٌ: إنِّي سَمِعتُ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: إنَّ الإسلامَ يَزيدُ ولا يَنقُصُ، فوَرَّثَه. .
أيُّما رجلٍ مات أو أفلَسَ ؛ فصاحبُ المتاعِ أحقُّ بمتاعِه ؛ إذا وجدَه بعينِهِ .
أَيُّما رجلٍ مات أو أَفْلَسَ ، فصاحِبُ المَتَاعِ أَحَقُّ بمَتاعِهِ إذا وجده بعَيْنِهِ .
[أنَّ أخاه ماتَ، وتَرَكَ ثَلاثَ مِائةِ دِرهَمٍ، وتَرَكَ عيالًا، فأرَدتُ أن أُنفِقَها على عيالِه، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «إنَّ أخاكَ مَحبوسٌ بدَينِه، فاقضِ عنه»، فقال: يا رَسولَ اللهِ، فقد أدَّيتُ عنه إلَّا دينارَينِ ادَّعَتهما امرَأةٌ، وليس لها بَيِّنةٌ، قال: «فأعطِها؛ فإنَّها مُحِقَّةٌ»] .
أنَّ أخاه ماتَ، وتَرَكَ ثَلاثَ مِائةِ دِرهَمٍ، وتَرَكَ عيالًا، فأرَدتُ أن أُنفِقَها على عيالِه، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «إنَّ أخاكَ مَحبوسٌ بدَينِه، فاقضِ عنه»، فقال: يا رَسولَ اللهِ، فقد أدَّيتُ عنه إلَّا دينارَينِ ادَّعَتهما امرَأةٌ، وليس لها بَيِّنةٌ، قال: «فأعطِها؛ فإنَّها مُحِقَّةٌ» .
عن سعدِ بنِ الأطْوَلِ أنَّ أخاهُ ماتَ وتركَ ثلاثمائةِ درهمٍ وتركَ عيالًا قال فأردتُ أن أُنفقَها على عيالِهِ فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وآلِه وسلَّمَ إنَّ أخاكَ محتبَسٌ بدَينِهِ فاقضِ عنه فقالَ يا رسولَ اللَّهِ قد أدَّيتُ عنهُ إلَّا دينارَينِ ادَّعتْهُما امرأةٌ وليسَ لها بيِّنةٌ قالَ فأعطِها فإنَّها مُحِقَّةٌ .
عن سَعدٍ الأَطْولِ، أنَّ أخاهُ ماتَ وترَكَ ثلاثَ مِئةِ دِرهمٍ وترَكَ عِيالًا، قال: فأرَدتُ أنْ أُنفِقَها على عِيالِه، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّمَ: إنَّ أخاكَ مُحتبَسٌ بدَيْنِه فاقْضِ عنه، فقال: يا رسولَ اللهِ، قد أدَّيتُ عنه إلَّا دِينارَينِ ادَّعَتْهُما امرأةٌ وليسَ لها بيِّنةٌ، قال: فأَعطِها فإنَّها مُحِقَّةٌ. .
عن سعدِ بنِ الأطولِ ؛ أنَّ أخاه مات ، وترَك ثلاثَمئةِ درهمٍ ، وترَك عيالًا ودَينًا ، فأردتُ أن أُنفِقَها على عيالِه ، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : إنَّ أخاكَ محتبسٌ بدَينِه ، فاقضِ عنه فقال : يا رسولَ اللهِ ، قد أديتُ عنه ، إلا دينارَينِ ، ادَّعَتْهما امرأةٌ وليس لها بينةٌ قال : أعطِها فإنَّها محقةٌ .
عن سَعْدِ بنِ الأَطْوَلِ أنَّ أَخَاهُ ماتَ وتركَ ثلاثَ مِائَةِ دِرْهَمٍ وتركَ عِيالًا فَأردْتُ أنْ أُنْفِقَها على عِيالِه فقال النبِيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إِنَّ أَخَاكَ مُحْتَبَسٌ بِدَيْنِهِ فَاقْضِ عنهُ فقال يا رسولَ اللهِ قد أَدَّيْتُ عنهُ إِلَّا دِينارَيْنِ ادَّعَتْهُما امرأةٌ وليسَ لها بَيِّنَةٌ قال فَأعطِها فإنَّها مُحِقَّةٌ .
لا مزيد من النتائج