نتائج البحث عن
«في رجل مات وترك أخاه وجده ومولاه ، فمات المولى قال : المال بينهما نصفان»· 15 نتيجة
الترتيب:
أتى عبدَاللهِ [ يعني ابنَ مسعودٍ ] رجلٌ بمالٍ فقال خذْ هذا فقال ما هوَ قال مالُ رجلٍ أعتقتُهُ سائبةً فماتَ وتركَ هذا قال فهوَ لكَ قال ليسَ لي فيهِ حاجةٌ قال وطرحهُ عبدُاللهِ في بيتِ المالِ .
أنَّ ابنةَ حَمزةَ رضيَ اللَّهُ عنهُما أعتَقَت مولًى لَها، فَماتَ المولَى، وترَكَها، وترَكَ ابنتَهُ، فأَعطاها النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ النِّصفَ، وأعطَى بنتَ حمزةَ النِّصفَ .
توفي رجلٌ وترك ابنتَه ومواليهِ فقسم النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ المالَ بينهما نصفيْنِ بين ابنتِه ومواليهِ .
أنَّ ابنةَ حَمزةَ بِنتِ عَبدِ المُطَّلِبِ كان لها مَولًى أعتَقَتهُ، فماتَ المَوْلى وترَكَ ابنَتَه ومَولاتَه ابنةَ حَمزةَ، فرُفِعَ ذلك إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأعطى ابنَتَه النِّصفَ، وأعطى مَولاتَه ابنةَ حَمزةَ النِّصفَ. .
أنَّ ابنةَ حَمزةَ أعتَقَتْ مَولًى لها، فمات المَولى وتَرَكَها، وتَرَكَ ابنتَه، فأَعْطاها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ النِّصفَ، وأَعْطى ابنةَ حَمزةَ النِّصفَ، ثُمَّ قال: -يَعني عبدَ اللهِ بنَ شَدَّادٍ- هل تَدرونَ ما بَيني وبينَها؟ هي أُختي مِن أُمِّي؛ كانتْ أُمُّنا أسماءَ ابنةَ عُمَيسٍ الخَثعَميَّةَ. .
جاء رجلٌ إلى عبدِ اللهِ بنِ الزُّبيرِ فقال : إنِّي أعتقتُ عبدًا وجعلتُه سائبةً فمات وترك مالًا ولم يدَعْ وارثًا , فقال عبدُ اللهِ : إنَّ أهلَ الإسلامِ لا يُسيِّبون , وإنَّما كان أهلُ الجاهليَّةِ يُسيِّبون ؛ وأنت وليُّ نعمتِه ولك ميراثُه وإن تأثَّمتَ أو تحرَّجتَ في شيءٍ فنحن نقبلُه ونجعلُه في بيتِ المالِ .
"جاءَ رَجُلٌ إلى عَبدِ اللهِ بنِ الزُّبَيرِ فقال: إنِّي أعتَقتُ عَبدًا لي وجَعَلتُه سائِبةً، فماتَ وتَرَكَ مالًا ولم يَدَعْ وارِثًا، فقال عَبدُ اللهِ: إنَّ أهلَ الإسلامِ لا يُسَيِّبون، وإنَّما كان أهلُ الجاهليَّةِ يُسَيِّبون، وأنتَ وليُّ نِعمَتِه، فلك ميراثُه وإن تَأثَّمتَ وتَحَرَّجتَ في شَيءٍ فنَحنُ نَقلِبُه ونَجعَلُه في بَيتِ المالِ" .
عَن عليٍّ رَضيَ اللهُ عنه في رَجُلٍ ادَّعى أخاه وأنكَرَه إخوتُه، قال: يَتَوارَثانِ بَينَهما دونَهم .
كان معاذُ بنُ جبلٍ باليَمَنِ فارتفعوا في يهودِيٍّ مات وترك أخاه مُسْلِمًا فقال معاذٌ : سَمِعْتُ رسولَ اللهِ يقولُ : الإسلامُ يَزِيدُ ولا يَنْقُصُ فوَرَّثَهُ .
أنَّ أخاه مات وتَرَك ثلاثَمائةِ دِرهَمٍ وتَرَك عِيالًا، قال: فأردتُ أن أُنفِقَها على عيالِه، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّ أخاك محتَبَسٌ بدَينِه، فاقْضِ عنه، قال: يا رَسولَ اللهِ، قد أدَّيتُ عنه إلَّا دينارَينِ ادَّعَتْهما امرأةٌ وليس لها بَيِّنةٌ، قال: فأعْطِها؛ فإنَّها مُحِقَّةٌ .
أنَّ أخاه مات وترك ثلاثَمائةِ درهمٍ , وترك عِيالًا قال : فأردتُ أن أنفِقَها على عيالِه , فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : إنَّ أخاك محتبِسٌ بدَيْنِه فاقْضِ عنه , فقال يا رسولَ اللهِ : قد أدَّيتُ عنه إلَّا دينارَيْن ادَّعَتْهما امرأةٌ وليس لها بيِّنةٌ , قال : فأعطِها فإنَّها مُحقَّةٌ .
عَنِ ابنِ مَسعودٍ في رَجُلٍ مات وتَرَك أباه مملوكًا؟ قال: يُشترى من مالِه فيُعتَقُ ثُمَّ يُورَّثُ. .
"أنَّ أخاه ماتَ وتَرَكَ ثَلاثمِائةِ دِرهَمٍ وتَرَكَ عيالًا، قال: فأرَدتُ أن أُنفِقَها على عِيالِه، فقال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسَلَّمَ: "إنَّ أخاك مُحتَبِسٌ بدَينِه فاقضِ عنه"، فقال: يا رَسولَ اللهِ قد أدَّيتُ عنه إلَّا دينارَينِ ادَّعَتهما امرَأةٌ وليسَ لها بَيِّنةٌ، قال: "فأعطِها فإنَّها مُحِقَّةٌ" .
كان مُعاذٌ باليَمنِ، فارتَفَعوا إليه في يهوديٍّ مات وتَرَكَ أخاه مُسلِمًا، فقال مُعاذٌ: إنِّي سَمِعتُ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: إنَّ الإسلامَ يَزيدُ ولا يَنقُصُ، فوَرَّثَه. .
أيُّما رجلٍ مات أو أفلَسَ ؛ فصاحبُ المتاعِ أحقُّ بمتاعِه ؛ إذا وجدَه بعينِهِ .
لا مزيد من النتائج