نتائج البحث عن
«في رجل مات وترك مولى له وجده وأخاه لمن ولاء مولاه ؟ قال عطاء : الولاء بينهما»· 15 نتيجة
الترتيب:
مات رجُلٌ مِن الأعرابِ ولَمْ تكُنْ له عَصَبةٌ وكان له مَولًى هو أعتَقه فرُفِع ذلكَ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال ألَمْ يكُنْ يغضَبُ لغضَبِه ويرضى لرضاه قالوا بلى فأورَثه مالَ مولاه .
«ماتَ رَجُلٌ مِن الأعْرابِ ولم يكنْ له عُصْبةٌ، وكانَ له مَوْلًى هو أَعتَقَه، فرَفَعَ ذلك إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَ: أَلَمْ يكنْ يَغضَبُ لغَضَبِه ويَرْضى لرِضاه؟ قالوا: بَلى، فأَوْرَثَه مالَ مَوْلاه». .
أنَّ العاصيَ بنَ هشامٍ هلَك وترَك بَنِينَ له ثلاثةً: اثنانِ لأمٍّ، ورجُلٌ لعَلَّةٍ، فهلَك أحدُ اللَّذَيْنِ لأمٍّ، وترَك مالًا ومواليَ، فوَرِث أخوه الذي لأبيه وأمِّهِ مالَهُ وولاءَهُ مَواليهِ، ثم هلَك الذي وَرِث المالَ وولاءَ الموالي، وترَك ابنَهُ وأخاه لأبيه، فقال ابنُهُ: قد أحرَزْتُ ما كان أبي أحرَزَ مِن المالِ، وولاءِ الموالي، وقال أخوه: ليس كذلك، إنما أحرَزْتَ المالَ، وأمَّا ولاءُ الموالي فلا، أرأَيْتَ لو هلَك أخي اليومَ ألستُ أَرِثُهُ؟ فاختصَما إلى عثمانَ بنِ عفَّانَ، فقضى لأخيه بولاءِ الموالي. .
عنِ ابنةِ حمزةَ قالتْ : مات مولى لي، وترك ابنةً لهُ، فقسَم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ المالَ بيني وبينَ ابنتِه نصفَينِ .
عن ابنِ عمرَ أن رجلين بينَهما مملوكٌ فأعتق أحدُهما نصيبَه قال إن كان عندَه مالٌ أعتقَ نصفَ العبدِ وكان الولاءُ له وإن لم يكنْ له مالٌ سعى العبدُ في بقيَّةِ القيمةِ وكانوا شركاءَ في الولاءِ .
أنَّ عائشةَ اشترَتْ بَريرةَ وأعتقَتْها واشتَرَطوا الوَلاءَ، فقَضى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّ الوَلاءَ لمَن أعتَقَ، وخَيَّرَها فاختارَتْ نَفْسَها؛ ففَرَّقَ بيْنَهما وجعَلَ عليها عِدَّةَ الحُرَّةِ. .
توفّي أخٌ لنا في عهدِ عمرَ وتركَ أخوتهُ وجدّهُ فأتينا ابن مسعودٍ فأعطى الجدّ مع الأخوةِ السُدُسُ ثم توفّي أخٌ لنا آخَر في عهدِ عثمانَ وتركَ أخوته وجدهُ فأتينا ابن مسعودٍ فأعطى الجَدّ مع الأخوةِ الثُلُثُ فقلنا له إنك أعطيتَ جدّنا في أخينَا الأولِ السُدُسَ وأعطيتهُ الآن الثلثَ فقال إنّما نقضِي بقضاءِ أئمّتِنا .
عَنِ ابنِ مَسعودٍ في رَجُلٍ مات وتَرَك أباه مملوكًا؟ قال: يُشترى من مالِه فيُعتَقُ ثُمَّ يُورَّثُ. .
مات مولًى لابنةِ حمزةَ وترك ابنتَه وابنةَ حمزةَ ، فجَعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لابنتِه النصفَ ولابنةِ حمزةَ النصفَ .
ماتَ مَولًى وتَرَكَ ابنَتَه، فقَسَمَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مالَه بَيني وبَينَ ابنَتِه، فجَعَلَ لي النِّصفَ ولَها النِّصفَ. .
أيُّما رجلٍ مات أو أفلَسَ ؛ فصاحبُ المتاعِ أحقُّ بمتاعِه ؛ إذا وجدَه بعينِهِ .
أَيُّما رجلٍ مات أو أَفْلَسَ ، فصاحِبُ المَتَاعِ أَحَقُّ بمَتاعِهِ إذا وجده بعَيْنِهِ .
ماتَ مَوْلًى لي، وتَرَكَ ابْنتَه، فقَسَمَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مالَه بَيْني وبَيْنَ ابْنتِه، فجَعَلَ لي النِّصْفَ، ولها النِّصْفَ. .
مات مولًى لِي وتَرَكَ ابْنَتَهُ فقَسَمَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مالَهُ بِيْنِي وَبَيْنَ ابْنَتِهِ فجَعَلَ لِيَ النصفَ ولها النصفَ .
عن ابنِ عمرَ - رضِيَ اللهُ عنهمَا - أنَّهُ كانَ له مولًى يُصلِّي في مسجِدٍ فحَضَر فقَدَّمَهُ مولاهُ فقالَ لهُ ابنُ عمرَ : أنتَ أَحَقُّ بالإمَامَةِ في مَسْجِدِكَ .
لا مزيد من النتائج