نتائج البحث عن
«في رجل مرت به امرأة فآلى أن لا يقربها ، ثم تزوجها بعد فتركها حتى مضت أربعة أشهر»· 15 نتيجة
الترتيب:
إنَّ رجلًا جعل امرأةً عليه كظهرِ أُمِّه إن هو تزوجَها فأمره عمرُ بنُ الخطابِ إن هو تزوَّجها أن لا يقربَها حتى يكفِّر كفارةَ المُتظاهرِ .
سأل القاسمُ بنُ محمدٍ عن رجلٍ طلَّقَ امرأةً إن هو تزوجها قال : فقال القاسمُ بنُ محمدٍ : إنَّ رجلًا جعل عليهِ امرأةً كظهرِ أمِّهِ إن هو تزوجها فأمرَهُ عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ أن يتزوَّجها ولا يقرَبَها حتى يُكَفِّرَ كفارةَ المتظاهرِ .
عن عمرَ بنِ الخطابِ رضِيَ اللهُ تعالَى عنه [فيمَن ظاهر من أجنبيةٍ ثم تزوَّجها] إن تزوَّجها فلا يقربْها حتى يُكفِّرَ .
كنتُ عندَ سليمانَ بنِ هشامٍ ، وعندَه الزُّهْريُّ ، فسألوه عنِ الإيلاءِ ، فقال الزُّهريُّ : إذا مضَتْ أربعةُ أشهُرٍ فواحدةٌ وهو أحقُّ بها ، فقلتُ له : ما قلتَ بقولِ عليٍّ ، ولا بقولِ ابنِ مسعودٍ ، ولا بقولِ ابنِ عباسٍ ، ولا بقولِ أبي الدرداءِ ! فقال سليمانُ بنُ هشامٍ : ما قال هؤلاءِ ؟ قلتُ : كان عليٌّ يقولُ : إذا مضَتْ أربعةُ أشهرٍ فهي واحدةٌ ، لا يخطُبُها زوجُها ولا غيرُه ، حتى تنقضيَ عِدَّتُها وقال ابنُ مسعودٍ إذا مضَتْ أربعةُ أشهُرٍ فهي واحدةٌ يخطُبُها زوجُها في العِدَّةِ ولا يخطُبُها غيرُه وقال ابنُ عباسٍ ما لكم تقولون عليها إذا مضتْ أربعةُ أشهرٍ وقد حاضتْ فيها ثلاثَ حِيَضٍ تزوجَتْ مَنْ شاءتْ وقال أبو الدرداءِ إذا مضَتْ أربعةُ أشهرٍ يوقَفُ فإنْ شاء طلَّق وإنْ شاء فاءَ .
أنَّ امرَأةً كانتْ بَغِيًّا في الجاهِلِيَّةِ، فمَرَّ بها رَجُلٌ -أو مَرَّت به- فبَسَط يَدَه إليها، فقالتْ: مَهْ! إنَّ اللهَ أذهَبَ بالشِّركِ، وجاءَ بالإسلامِ، فتَرَكَها ووَلَّى، وجَعَل يَنظُرُ إليها حتَّى أصابَ وَجهَه الحائطُ، فأتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فذَكَر ذلكَ له فقالَ: أنت عَبدٌ أرادَ اللهُ بكَ خَيرًا، إنَّ اللهَ تَبارَكَ وتَعالَى إذا أرادَ بعَبدٍ خَيرًا عجَّلَ له عُقوبَة ذَنبِه حتَّى يُوافَى به يَومَ القِيامةِ. .
عن عثمانَ أنَّهُ كانَ لا يرى الإيلاءَ شيئًا وإن مضت أربعةُ أشْهرٍ حتَّى يوقفَ .
[ عن عثمانَ ] أنَّهُ كانَ لا يرى الإيلاءَ شيئًا وإن مضَت أربعةُ أشْهرٍ حتَّى يوقفَ .
عن رجلٍ آلَى من امرأتِه عشرةَ أيامٍ فسأل ابنَ مسعودٍ فقال إن مضت أربعةُ أشهرٍ فهو إيلاءٌ .
ويُذكَرُ ذلك عن عائشةَ [في الإيلاءِ: إذا مضت أربعةُ أشهُرٍ، يُوقَفُ حتَّى يُطلِّقَ ولا يقعُ عليه الطَّلاقُ حتَّى يُطلِّقَ]. .
ويُذكَرُ ذلك عن عليٍّ [في الإيلاءِ: إذا مضت أربعةُ أشهُرٍ، يُوقَفُ حتَّى يُطلِّقَ ولا يقعُ عليه الطلاقُ حتَّى يُطلِّقَ]. .
ويُذكَرُ ذلك عن عُثمانَ [في الإيلاءِ: إذا مضت أربعةُ أشهُرٍ، يُوقَفُ حتَّى يُطلِّقَ، ولا يقَعُ عليه الطلاقُ حتَّى يُطلِّقَ]. .
لا يَطوفُ بالبيتِ عُريانٌ ولا يَدخُلُ الجنةَ إلا مؤمنٌ ولا يحُجُّ بعدَ العامِ مُشرِكٌ، ومَن كان بينَه وبينَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عهدٌ فأجَّلَه أربعةَ أشهرٍ فإذا مضَتْ أربعةُ أشهرٍ فاللهُ بَريءٌ من المشركينَ ورسولُه . وجعَل المشرِكون يقولون وهم يستَهزِئونَ : لا بل شهرٌ .
ويُذكَرُ ذلك عن أبي الدَّرداءِ [في الإيلاءِ: إذا مضت أربعةُ أشهُرٍ، يُوقَفُ حتَّى يُطلِّقَ ولا يقعُ عليه الطَّلاقُ حتَّى يُطلِّقَ]. .
عَنِ ابنِ عُمَرَ: إذا مَضَت أربَعةُ أشهُرٍ، يوقَفُ حتَّى يُطَلِّقَ، ولا يَقَعُ عليه الطَّلاقُ حتَّى يُطَلِّقَ. .
عن عليٍّ [ إذا مَضت أربعةُ أشهُرٍ يوقَفُ حتَّى يطلِّقَ ولا يقعُ عليهِ طلاقٌ حتَّى يطلِّقَ يعني المُولي ] .
لا مزيد من النتائج