نتائج البحث عن
«في رجل مس لحما نيئا ، قال : لا بأس به ، وليس عليه وضوء»· 13 نتيجة
الترتيب:
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن فَضْلِ وضوءِ المرأةِ قال : لا بأسَ بهِ لم تَخْلَّ بهِ ، فإذا خلتْ به فلا تتوضأ بفضلِ وضوئها .
سُئلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن فضلِ وَضوءِ المرأةِ قال لا بأس به ما لم تَخْلُ به فإذا خَلَتْ به فلا تتوضَّأْ بفضلِ وَضوئِها .
أنَّهُ سألَ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أفي مَسِّ الذَّكرِ وُضوءٌ ؟ قالَ: لا .
[أنَّهُ سألَ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أفي مَسِّ الذَّكرِ وُضوءٌ ؟ قالَ: لا] .
عن قَيْسٍ قالَ: سُئِلَ سَعْدُ بنُ مالِكٍ -رَضِيَ اللهُ عنه- عن مَسِّ الذَّكَرِ، فقالَ: إن كانَ مِنك نَجِسًا فاقْطَعْه! لا بَأسَ به. .
سُئِلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن فضلِ وَضوءِ المرأةِ فقالَ لا بأسَ بهِ ما لم تَخلُ بهِ فإذا خلَت به فلا يُتوَضَّأُ بفضلِها .
سئل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن فضلِ وضوءِ المرأةِ [فقال] لا بأس به ما لم تخلُ به فإذا خلتْ به فلا يتوضَّأْ بفضلةِ وضوئِها. .
حَديثٌ رَواه مُحمَّدُ بنُ جابِرٍ، عن قَيْسِ بنِ طَلْقٍ، عن أبيه: أنَّه سَألَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ: هل في مَسِّ الذَّكَرِ وُضوءٌ؟ قالَ: لا؟ .
سُئِلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن فَضلِ وُضوءِ المَرأةِ فقال: «لا بَأسَ به ما لَم تَخلُ به، فإذا خَلَت فلا يَتَوضَّأْ بفَضلِ وُضوئِها» .
أنَّها قالَتْ: سُئِلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن فَضْلِ وَضوءِ المَرْأةِ، فقالَ: "لا بَأسَ به ما لم تَخْلُ به، فإذا أَخْلَتْ فلا يُتَوَضَّأُ بفَضْلِها". .
حديث في : تركِ الوضوءِ من مسِّ الذَّكَرِ [يعني حديث: سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ سئل عن مسِّ الذكرِ فقال: ليس فيه وضوءٌ إنما هو منك.] .
قلتُ لابنِ عمرَ ما تقولُ في رجلٍ أخذ عنقودًا فعصَره فشرِبه قال لا بأسَ به فلما شربَ قال حلَّ شُربُه حلَّ بيعُه .
ذاكَرَني مَروانُ مَسَّ الذَّكَرِ، فقُلتُ: ليسَ فيه وضوءٌ، فقال: بُسرةُ بنتُ صَفوانَ تُحَدِّثُ فيه، فأرسَل إليها رَسولًا، فذَكَر الرَّسولُ أنَّها تُحَدِّثُ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: مَن مَسَّ ذَكَرَه فليَتَوضَّأْ. .
لا مزيد من النتائج