نتائج البحث عن
«في رجل نحل ابنا له سهما معروفا كان له في أرض ، ولم يكن قاسم أصحابه ، قال : "»· 13 نتيجة
الترتيب:
أنَّ أباهُ نحلَ ابنًا لَهُ غلامًا فأتى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يشْهدُهُ فقالَ أَكلَّ ولدِكَ نحلتَهُ مثلَ ما نحلتَ هذا قالَ لا قالَ فارددْهُ .
قُتِلَ عثمانُ وعليٌّ غائبٌ في أرضٍ له فلما بلغه قال اللهمَّ إني لم أَرْضَ ولم أُمالِىْء .
أنَّ الرجلَ إذا وُلِدَ لهُ الولدُ بعدما يخرجُ من أرضِ المسلمين وأرضِ الصلحِ حتى يكونَ بأرضِ العدوِّ وإن كان ذلك أولَ ما دخلها فإنَّ لذلك المولودِ سهمًا مع المسلمين ، قال : وسمُّوا الرجلَ الذي قضى بهِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لولدِه . قال : وإنَّ الرجلَ إذا مات بعدما دخل أرضَ العدوِّ وخرج من أرضِ المسلمين وأرضِ الصلحِ فإنَّ سهمَه لأهلِه .
عن مجاهدٍ قال : نزلت في رجلٍ من الأنصارِ كان مريضًا فلم يستطعْ أن يقومَ يتوضأُ ولم يكنْ له خادمٌ فيناولُه فأتَى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فذكر ذلك له فأنزل اللهُ تعالَى هذه الآيةَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا .
أنَّ الرَّجُلَ إذا وُلِدَ له الوَلَدُ بَعْدَما يَخرُجُ مِن أرْضِ المُسلِمينَ، [وأرْضِ الصُّلْحِ حتَّى يكونَ بأرضِ العَدُوِّ، وإن كانَ ذلك أوَّلَ ما دَخَلَها، فإنَّ لِذلك المَوْلودِ سَهْمًا معَ المُسلِمينَ] "، قالَ: وسَمَّوا للرَّجُلِ الَّذي قَضى به رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لِوَلَدِه أنَّ الرَّجُلَ إذا ماتَ بَعْدَما دَخَلَ أرْضَ العَدُوِّ، وخَرَجَ مِن أرْضِ المُسلِمينَ وأرْضِ الصُّلْحِ فإنَّ سَهْمَه لأهْلِه. .
قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم آيةُ العزِّ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا [ وفي روايةٍ ] قال عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنه قال آيَةُ العزِّ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ الآيةَ كلَّها [ وفي روايَةٍ ] عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أَنَّهُ كان يقولُ العزةُ للهِ والحمدُ للهِ الذِي لَمْ يَتَّخِذْ ولَدًا .
ألَا إنَّها ستَكونُ فِتَنٌ، ألَا ثمَّ تكونُ فِتنةٌ، القاعدُ فيها خيرٌ مِنَ القائمِ، والقائمُ فيها خيرٌ مِنَ الماشي، والماشي فيها خيرٌ مِنَ السَّاعي إليها، فإذا نزَلَت ألَا مَن كان له إبلٌ فلْيَلحَقْ بإبلِه، ومَن كان له غنَمٌ فلْيَلْحَقْ بغَنمِه، ومَن كانت له أرضٌ فلْيَلْحَقْ بأرضِه، فقال له رجُلٌ: يا رَسولَ اللهِ، أرأيْتَ إنْ لم يكُنْ له إبلٌ ولا غَنمٌ ولا أرضٌ؟ قال: فلْيَأخُذْ حجَرًا فلْيَدُقَّ به على حدِّ سَيفِه ثمَّ لِيَنْجُ إنِ استطاع النَّجاةَ، ثمَّ قال: اللَّهمَّ هلْ بلَّغْتُ؟ ثلاثًا، فقال رجُلٌ: يا رَسولَ اللهِ، أرأيتَ إنْ أُكرِهْتُ حتَّى يُنطَلَقَ بي إلى أحدِ الصَّفِّينِ -أو إلى أحدِ الفِئتينِ- فيَرْمِيَني رجُلٌ بسَهمٍ أو يَضرِبَني بسَيفٍ فيَقْتُلَني؟ قال: يَبوءُ بإثمِه وإثمِكَ، فيكونُ مِن أصحابِ النَّارِ، قالَها ثلاثًا. .
إنَّ الرَّجلَ إذا وُلِد له الولدُ بعد ما يخرجُ من أرضِ المسلمين وأرضِ الصُّلحِ حتَّى يكونَ بأرضِ العدوِّ وإن كان ذلك أوَّلَ ما دخلها فإنَّ لذلك المولودِ سهمًا مع المسلمين قال وسمَّوُا الرَّجلَ الَّذي قضَى به النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لولدِه وأنَّ الرَّجلَ إذا مات بعد ما دخل أرضَ العدوِّ وخرج من أرضِ المسلمين وأرضِ الصُّلحِ فإنَّ سهمَه لأهلِه .
قَسَمَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَومَ خَيبَرَ للفَرَسِ سَهمَينِ، ولِلرَّاجِلِ سَهمًا. قال: فسَّرَه نافِعٌ فقال: إذا كان مع الرَّجُلِ فرَسٌ فلَه ثَلاثةُ أسهمٍ، فإن لم يَكُنْ له فرَسٌ فلَه سَهمٌ. .
عن مُجاهدٍ، أنَّ قولَهُ: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى} نزَلَتْ في رَجُلٍ منَ الأنصارِ كان مريضًا، فلم يَستطِعْ أنْ يقومَ فيتوضَّأَ، ولم يكُنْ له خادِمٌ يُناوِلُهُ، فأتى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فذكَرَ ذلك له؛ فأنزَلَ اللهُ تعالى هذه الآيةَ. .
إنَّها ستكونُ فِتَنٌ يكونُ المُضطجِعُ فيها خيرًا مِن الجالسِ والجالسُ خيرًا مِن القائمِ والقائمُ خيرًا مِن الماشي والماشي خيرًا مِن السَّاعي ) قال رجُلٌ : يا رسولَ اللهِ ما تأمُرُني ؟ قال : ( مَن كانت له إبلٌ فلْيلحَقْ بإبلِه ومَن كان له غَنَمٌ فلْيلحَقْ بغَنَمِه ومَن كانت له أرضٌ فلْيلحَقْ بأرضِه ومَن لم يكُنْ له شيءٌ مِن ذلك فلْيعمِدْ إلى سيفِه فلْيضرِبْ بحَدِّه على صخرةٍ ثمَّ لْينُجْ إنِ استطاع النَّجاةَ .
قال لرجُلٍ: أتَرضى أنْ أُزوِّجَكَ فُلانةَ؟ قال: نَعم، وقال للمرأةِ: أتَرضَيْنَ أنْ أُزوِّجَكِ فُلانًا؟ قالت: نَعم، فزوَّجَ أحَدَهما صاحِبَه، فدخَلَ بها الرجُلُ، ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولم يُعْطِها شيئًا، فلمَّا كان عندَ مَوتِه عوَّضَها من صَداقِها سَهمًا له بخَيْبرَ. .
أيُّما رجلٍ أفلس فوجدَ رجلٌ عنده مالٌ . ولم يكنِ اقتضَى مالَهُ شيئًا فهو له فإنْ كان قبضَ من ثمنِها شيئًا فهو أسوةُ الغرَماءِ .
لا مزيد من النتائج