نتائج البحث عن
«في رجل نذر أن يزم أنفه ، قال : يكفر عن يمينه»· 15 نتيجة
الترتيب:
من نذرَ أن يَعْصِيَ اللهَ فلا يَعْصِهِ يُكَفِّرْ عن يمينِهِ .
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِثلَه، وقال: يُكفِّرُ عن يَمينِه، [يعني حديثَ: مَن نَذَرَ أنْ يُطيعَ اللهَ عزَّ وجلَّ فلْيُطِعْه، ومَن نَذَرَ أنْ يَعصِيَ اللهَ فلا يَعْصِهِ.] .
مَن نَذَرَ أنْ يُطيعَ اللهَ عزَّ وجلَّ فلْيُطِعْه، ومَن نَذَرَ أنْ يَعصِيَ اللهَ عزَّ وجلَّ فلا يَعْصِهِ. قال حَفصٌ: وسَمِعتُ ابنَ مُجبَّرٍ وهو عندَ عُبَيدِ اللهِ، فذكَرَه عنِ القاسِمِ، عن عائِشةَ، عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِثلَه، وقال فيه: يُكفِّرُ يَمينَه. .
إنَّ أبي قد نَذَرَ لئن قَدَرَ على غُلامِه ليَقطَعَنَّ منه طابِقًا أو ليَقطَعَنَّ يدَه، فقال: قُلْ لأبيكَ: يُكفِّرْ عن يَمينِه، ولا يَقطَعْ منه طابِقًا؛ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يَحُثُّ في خُطبتِه على الصَّدقةِ، ويَنهى عن المُثْلةِ، ثُمَّ أتى سَمُرةَ بنَ جُندُبٍ، فقال له مِثلَ ذلك. .
أنَّ رجلًا سأل ابنَ عمرَ عن رجلٍ نذَرَ : أن لا يكلِّمَ أخاه . فإن كلَّمه فهو ينحرُ نفسَه بين المقامِ والركنِ في أيامِ التَّشريقِ . فقال يا ابنَ أخي ، أبلِغْ مَن وراءَك أنه لا نذرَ في معصيةِ اللهِ . لو نذر أن يصوم رمضانَ فصامه كان خيرًا له . ولو نذر أن لا يصليَ فصلَّى كان خيرًا له . مُرْ صاحبَك فليكفِّرْ عن يمينِه ، ولْيكلِّمْ أخاه .
أنَّ رَجُلًا سألَ ابنَ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما عن رَجُلٍ نَذَرَ ألَّا يُكلِّمَ أخاه، فإنْ كَلَّمَه فهو يَنحَرُ نَفْسَه بَينَ المَقامِ والرُّكنِ في أيَّامِ التَّشريقِ. فقال: يا ابنَ أخي، أبلِغْ مَن وَراءَكَ أنَّه لا نَذْرَ في مَعصيةِ اللهِ، لو نَذَرَ ألَّا يَصومَ رَمَضانَ، فصامَه؛ كان خَيرًا له، ولو نَذَرَ ألَّا يُصلِّيَ، فصلَّى؛ كان خَيرًا له، مُرْ صاحِبَكَ فَليُكَفِّرْ عن يَمينِه، وليُكلِّمْ أخاه. .
أنَّ أبا موسَى، أتى بدَجاجةٍ ، فتنحَّى رجلٌ منَ القومِ، فقالَ: ما شأنُكَ ؟ قالَ: إنِّي رأيتُها تأكلُ شيئًا قَذِرْتُهُ فحلَفتُ أن لا آكلَهُ، فقالَ أبو موسَى : ادنُ فَكُل، فإنِّي رأيتُ رسولَ اللَّهِ يأكلُهُ، وأمرَهُ أن يُكَفِّرَ عَن يمينِهِ .
أنه سألَ عمرانَ بنَ الحصينِ عن رجلٍ حلفَ ألا يصليَ في مسجدِ قومِه ، فقالَ عمرانُ : سمعتُ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ : لا نذرَ في معصيةِ اللهِ وكفارتُه كفارةُ يمينٍ ، فقلتُ : يا أبا نُجَيْدٍ إن صاحبَنا ليس بالموسرِ فبم يكفِّرُ ؟ قالَ : لو أن قومًا قاموا إلى أميرٍ من الأمراءِ فكساهم كلَّ إنسانٍ منهم قَلَنْسُوةً لقالَ الناسُ : قد كساهم .
من نذَرَ أن يُطيعَ اللهَ فلْيُطِعْهُ ومن نذرَ أن يعصيَ اللهَ فلا يعصِهِ ويكفِّرُ عن يمينِهِ .
عَن عائِشةَ رَضيَ اللَّهُ عَنها: أنَّها سُئِلَتْ عَمَّن جَعَلَ مالَه في المَساكِينِ أو في رِتاجِ الكَعبةِ، إنْ فعَلَ كَذا، فقالَتْ: يُكَفِّرُ يَمينَه. وفي لَفظٍ: هي يَمينٌ، يُكَفِّرُها ما يُكَفِّرُ اليَمينَ. .
مَن نَذَرَ أن يُطيعَ اللهَ فليُطِعْه، ومَن نَذَرَ أن يَعصيَ اللهَ فلا يَعصِه، زاد الطَّحاويُّ: وليُكَفِّرْ عن يمينِه .
["مَن نَذَرَ أن يُطيعَ اللهَ فلْيُطِعْه، ومَن نَذَرَ أن يَعْصِيَ اللهَ فلا يَعْصِه"]، زادَ أبو جَعْفَرٍ الطَّحاويُّ: "ويُكَفِّرُ عن يَمينِه". .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حرَّم فتاتَه القِبطيَّةِ ماريةَ أمِّ إبراهيمَ فأُمِرَ أن يُكفِّرَ عن يمينِه وعُوتبَ في ذلك .
أنَّ رجلًا سأل عمرانَ بنَ حُصَينٍ عن رجلٍ حلف أنَّه لا يُصلِّي في مسجدِ قومِه ، فقال عمرانُ : سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ : لا نذْرَ في معصيةٍ ، وكفَّارتُه كفَّارةُ يمينٍ ، فقلتُ يا أبا نُجَيدٍ إنَّ صاحبنَا ليس بالمُوسِرِ ، فبكم يُكفِّرُ ؟ فقال : لو أنَّ قومًا قاموا إلى أميرٍ من الأمراءِ فكساهم كلُّ إنسانٍ قُلُنسوةً ، لقال النَّاسُ قد كساهم الأميرُ .
ما خَطَبَنا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خُطبةً إلَّا أمَرَنا بالصَّدَقةِ ونَهانا عنِ المُثلةِ، قالَ: وقالَ: إنَّ مِنَ المُثلةِ أنْ يَخرِمَ الرَّجُلُ أنْفَه، وإنَّ منَ المُثلةِ أنْ يَنذِرَ أنْ يَحُجَّ ماشِيًا، فمَن نَذَر أنْ يَحُجَّ ماشِيًا فليُهدِ هَديًا، وليَرْكَبْ. .
لا مزيد من النتائج