نتائج البحث عن
«في رجل هلك وترك ابنين ، وترك ألفي درهم ، فاقتسما الألفي درهم ، وغاب أحد الابنين»· 15 نتيجة
الترتيب:
كانت الدِّيةُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ثماني مائةَ دينارٍ أو ثمانيةَ آلافِ درهمٍ ، وديةُ أهلِ الكتابِ على النصفِ من ديةِ المسلمين ، قال : فكان ذلك حتى استُخلِف عمرُ ، فقام خطيبًا ، فقال : ألا إن الإبلَ قد غلت ، ففرضها عمرُ على أهلِ الذهبِ ألفَ دينارٍ ، وعلى أهلِ الوَرِقِ اثنَي عشرَ ألفَ درهمٍ ، وعلى أهلِ البقرِ مائتَي بقرةٍ ، وعلى أهلِ الشاءِ ألفَي شاةٍ ، وعلى أهل الحُللِ مائتَي حُلةٍ ، وترك دِيةَ أهلِ الذمةِ لم يرفعْ فيها فيما رفعَ من الديةِ .
كانَت قيمةُ الدِّيَةِ على عَهْدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ثَمانمِئةِ دينارٍ أو ثَمانيةَ آلافِ دِرْهَمٍ، ودِيَةُ أهْلِ الكِتابِ يَوْمَئذٍ على النِّصْفِ مِن دِيَةِ المُسلِمينَ، قالَ: فكانَ كذلك حتَّى اسْتُخلِفَ عُمَرُ، فقامَ خَطيبًا، فقالَ: إنَّ الإبِلَ قد غَلَتْ، ففَرَضَها عُمَرُ على أهْلِ الذَّهَبِ ألْفَ دينارٍ، وعلى أهْلِ الوَرِقِ اثْني عَشَرَ ألفَ دِرْهَمٍ، وعلى أهْلِ البَقَرِ مِئتَي بَقَرةٍ، وعلى أهْلِ الشَّاءِ أَلْفي شاةٍ، وعلى أهْلِ الحُلَلِ مِئتَي حُلَّةٍ، وتَرَكَ دِيَةَ أهْلِ الذِّمَّةِ، لم يَرفَعْها فيما رَفَعَ مِن الدِّيَةِ. .
أقرَضتُ ابنَ عُمَرَ ألْفَيْ دِرهَمٍ، فوفَّانيها بزائِدِ مِئتَيْ دِرهَمٍ. .
كانت قيمةُ الدِّيَةِ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ثمانِ مئةِ دينارٍ، أو ثمانيةَ آلافِ دِرهَمٍ، ودِيَةُ أهلِ الكتابِ يومئذٍ النصفُ من دِيَةِ المسلمينَ، قال: فكان ذلك كذلك حتى استُخلِفَ عمرُ فقام خَطيبًا، فقال: ألَا إنَّ الإبِلَ قد غلَتْ، قال: ففرَضَها عُمرُ على أهلِ الذهَبِ ألفَ دينارٍ، وعلى أهلِ الوَرِقِ اثني عشَرَ ألفِ دِرهَمٍ، وعلى أهلِ البقَرِ مئتَيْ بقرةٍ، وعلى أهلِ الشاءِ ألفَيْ شاةٍ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مئتَيْ حُلَّةٍ، قال: وترَكَ دِيَةَ أهلِ الذِّمَّةِ لم يرفَعْها فيما رُفِع من الدِّيَةِ. .
أنَّ أخاه مات وترك ثلاثَمائةِ درهمٍ , وترك عِيالًا قال : فأردتُ أن أنفِقَها على عيالِه , فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : إنَّ أخاك محتبِسٌ بدَيْنِه فاقْضِ عنه , فقال يا رسولَ اللهِ : قد أدَّيتُ عنه إلَّا دينارَيْن ادَّعَتْهما امرأةٌ وليس لها بيِّنةٌ , قال : فأعطِها فإنَّها مُحقَّةٌ .
أنَّ أخاه مات وتَرَك ثلاثَمائةِ دِرهَمٍ وتَرَك عِيالًا، قال: فأردتُ أن أُنفِقَها على عيالِه، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّ أخاك محتَبَسٌ بدَينِه، فاقْضِ عنه، قال: يا رَسولَ اللهِ، قد أدَّيتُ عنه إلَّا دينارَينِ ادَّعَتْهما امرأةٌ وليس لها بَيِّنةٌ، قال: فأعْطِها؛ فإنَّها مُحِقَّةٌ .
[أنَّ أخاه ماتَ، وتَرَكَ ثَلاثَ مِائةِ دِرهَمٍ، وتَرَكَ عيالًا، فأرَدتُ أن أُنفِقَها على عيالِه، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «إنَّ أخاكَ مَحبوسٌ بدَينِه، فاقضِ عنه»، فقال: يا رَسولَ اللهِ، فقد أدَّيتُ عنه إلَّا دينارَينِ ادَّعَتهما امرَأةٌ، وليس لها بَيِّنةٌ، قال: «فأعطِها؛ فإنَّها مُحِقَّةٌ»] .
أنَّ أخاه ماتَ، وتَرَكَ ثَلاثَ مِائةِ دِرهَمٍ، وتَرَكَ عيالًا، فأرَدتُ أن أُنفِقَها على عيالِه، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «إنَّ أخاكَ مَحبوسٌ بدَينِه، فاقضِ عنه»، فقال: يا رَسولَ اللهِ، فقد أدَّيتُ عنه إلَّا دينارَينِ ادَّعَتهما امرَأةٌ، وليس لها بَيِّنةٌ، قال: «فأعطِها؛ فإنَّها مُحِقَّةٌ» .
"أنَّ أخاه ماتَ وتَرَكَ ثَلاثمِائةِ دِرهَمٍ وتَرَكَ عيالًا، قال: فأرَدتُ أن أُنفِقَها على عِيالِه، فقال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسَلَّمَ: "إنَّ أخاك مُحتَبِسٌ بدَينِه فاقضِ عنه"، فقال: يا رَسولَ اللهِ قد أدَّيتُ عنه إلَّا دينارَينِ ادَّعَتهما امرَأةٌ وليسَ لها بَيِّنةٌ، قال: "فأعطِها فإنَّها مُحِقَّةٌ" .
عن سعدِ بنِ الأطولِ ؛ أنَّ أخاه مات ، وترَك ثلاثَمئةِ درهمٍ ، وترَك عيالًا ودَينًا ، فأردتُ أن أُنفِقَها على عيالِه ، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : إنَّ أخاكَ محتبسٌ بدَينِه ، فاقضِ عنه فقال : يا رسولَ اللهِ ، قد أديتُ عنه ، إلا دينارَينِ ، ادَّعَتْهما امرأةٌ وليس لها بينةٌ قال : أعطِها فإنَّها محقةٌ .
عن سعدِ بنِ الأطْوَلِ أنَّ أخاهُ ماتَ وتركَ ثلاثمائةِ درهمٍ وتركَ عيالًا قال فأردتُ أن أُنفقَها على عيالِهِ فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وآلِه وسلَّمَ إنَّ أخاكَ محتبَسٌ بدَينِهِ فاقضِ عنه فقالَ يا رسولَ اللَّهِ قد أدَّيتُ عنهُ إلَّا دينارَينِ ادَّعتْهُما امرأةٌ وليسَ لها بيِّنةٌ قالَ فأعطِها فإنَّها مُحِقَّةٌ .
عن سَعدٍ الأَطْولِ، أنَّ أخاهُ ماتَ وترَكَ ثلاثَ مِئةِ دِرهمٍ وترَكَ عِيالًا، قال: فأرَدتُ أنْ أُنفِقَها على عِيالِه، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّمَ: إنَّ أخاكَ مُحتبَسٌ بدَيْنِه فاقْضِ عنه، فقال: يا رسولَ اللهِ، قد أدَّيتُ عنه إلَّا دِينارَينِ ادَّعَتْهُما امرأةٌ وليسَ لها بيِّنةٌ، قال: فأَعطِها فإنَّها مُحِقَّةٌ. .
عن سَعْدِ بنِ الأَطْوَلِ أنَّ أَخَاهُ ماتَ وتركَ ثلاثَ مِائَةِ دِرْهَمٍ وتركَ عِيالًا فَأردْتُ أنْ أُنْفِقَها على عِيالِه فقال النبِيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إِنَّ أَخَاكَ مُحْتَبَسٌ بِدَيْنِهِ فَاقْضِ عنهُ فقال يا رسولَ اللهِ قد أَدَّيْتُ عنهُ إِلَّا دِينارَيْنِ ادَّعَتْهُما امرأةٌ وليسَ لها بَيِّنَةٌ قال فَأعطِها فإنَّها مُحِقَّةٌ .
كانتِ الدِّيَة ُعلى عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ثمانمائةِ دينارٍ أو ثمانيةَ آلافِ درهمٍ ودِيَةُ أهلِ الكتابِ يومئذٍ النصفُ من دِيَةِ المسلمينَ قال فكان ذلك كذلك حتى استُخْلِفَ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ فقام خطيبًا فقال ألا إنَّ الإبلَ قد غَلَتْ قال ففرضها عمرُ على أهلِ الذهبِ ألفَ دينارٍ وعلى أهلِ الوَرِقِ اثني عشرَ ألفًا وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ وعلى أهلِ الشاءِ ألفي شاةٍ وعلى أهلِ الحُلَلِ مائتيْ حُلَّةٍ قال وتركَ ديةَ أهلِ الذمةِ لم يرفعها في ما رَفَعَ من الدِّيةِ .
أنَّ رجُلًا أتَى عمرَ فقالَ إنَّ رجُلًا أسلمَ علَى يديَّ فماتَ وترَكَ ألفَ درهمٍ فتَحرَّجتُ مِنها فرفعتُها إليكَ فقالَ أرأيتَ لوَ جَنَى جنايةً عن ما كانَت تَكونُ قالَ علَيَّ قالَ فميراثُهُ لَكَ .
لا مزيد من النتائج