نتائج البحث عن
«في رجل وامرأتين شهدوا على رجل أنه سرق ثوبا ثمنه عشرون درهما ، قال : " نجيز»· 12 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ عباسٍ أنه قال في رجلٍ كان له على رجلٍ عشرونَ درهمًا ، فجعَل يُهدي إليه ، وجعَل كلما أهدى إليه هديةً باعها ، حتى بلَغ ثمنُها ثلاثةَ عشرَ درهمًا ، فقال ابنُ عباسٍ : لا تأخُذْ منه إلا سبعةَ دراهمَ .
في رجلٍ كان لهُ على رجلٍ عشرونَ درهمًا فجعلَ يُهْدِي إليهِ وجعلَ كلَّما أَهْدَى إليهِ هديةً باعها حتى بلغَ ثمنُهَا ثلاثةَ عشرَ درهمًا فقال ابنُ عباسٍ لا تأخذْ منهُ إلا سبعةَ دراهمَ .
قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ سَرَقَ تُرسًا مِن صُفَّةِ النِّساءِ، ثَمَنُه ثَلاثةُ دَراهِمَ .
أَتَى عُمَرَ رجلٌ سرقَ ثوبًا قيمتُهُ ثمانيةَ دراهمَ فلَمْ يَقْطَعْهُ .
قطع النبي صلى الله عليه وسلم يدَ رجلٍ سرقَ ترسا من صفةِ النساءِ ثمنهُ ثلاثةُ دراهمَ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قطع يدَ رجُلْ سَرَق تُرسًا مِن صُفَّةِ النِّساءِ ثَمَنُه ثلاثةُ دراهِمَ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ سَرَقَ تِرْسًا مِن صُفَّةِ النِّساءِ ثَمنُه ثَلاثةُ دَراهِمَ. .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قطعَ يدَ رَجلٍ سرقَ تُرسًا من [ صُفَّةِ ] النساءِ ثمنُهُ ثلاثةُ دراهمَ .
أنَّه أتى عُمرَ بغلامٍ له سرَق ، قال : إنَّ هذا سرَق مِرآةً لأهلي ، وهي خيرٌ مِن سِتينَ درهمًا . قال : خادِمُكم أخَذ مَتاعَكُم .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ أجاز شَهادةَ رَجُلٍ وامرأتَينِ في النِّكاحِ والفُرْقةِ. .
أجازَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- شَهادةَ رَجُلٍ وامْرَأتَينِ في النِّكاحِ. .
أجازَ رَسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ شَهادةَ رَجُلٍ وامْرَأتَينِ في النِّكاحِ. .
لا مزيد من النتائج