حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في رجل وصبي قتلا رجلا عمدا قال : " يقتل القاتل ، وتكون الدية على أهل الصبي ، إن»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن عَلِيِّ بنِ أبي طالِبٍ أنَّه قال في الرَّجُلِ يَقتُلُ المرأةَ عَمْدًا: إنْشاؤوا قَتَلوه وأعطَوا أهلَ المقتولِ نِصْفَ الدِّيَة، وقال: وإنْ شاؤوا أن يأخُذوا دِيَةَ المرأةِ فَعَلوا ذلك. .
الراوي
الحسن
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
الأوسط لابن المنذر · 13/44
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[هذه] رواية لا أحسبها تثبت
عَن عَليِّ بنِ أبي طالِبٍ رَضِيَ اللهُ عنه: أنَّه قَضى في رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّدًا وأمسَكَه آخَرُ، قال: يُقتَلُ القاتِلُ، ويُحبَسُ الآخَرُ في السِّجنِ حتَّى يَموتَ .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 15857
الحُكم
ضعيفروايات إسماعيل بن عياش عن ابن جريج ضعيفة وعطاء عن علي مرسل
قَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في رَجُلٍ أمسَكَ رَجُلًا وقَتَلَ الآخَرُ، قال: يُقتَلُ القاتِلُ، ويُحبَسُ المُمسِكُ .
الراوي
إسماعيل بن أمية
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 15865
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
[قَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في رَجُلٍ أمسَكَ رَجُلًا وقَتَلَ الآخَرُ، قال: يُقتَلُ القاتِلُ، ويُحبَسُ المُمسِكُ] .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 15867
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهالصواب مرسل
قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ في رجلٍ أمسك رجلًا وقتل الآخرُ قال : يُقتلُ القاتلُ ويُحبسُ الممسكُ .
الراوي
إسماعيل بن أمية
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 8/50
الحُكم
لم يُحكَمْ عليههو الصواب
قَضى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في رَجُلٍ أمسَكَ رَجُلًا وقَتَلَه الآخَرُ، قال: يُقتَلُ القاتِلُ، ويُحبَسُ المُمسِكُ. .
الراوي
إسماعيل بن أمية
المحدِّث
محمد ابن عبدالهادي
المصدر
تنقيح التحقيق · 4/485
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمحفوظ
أنَّ رجلًا مسلمًا قتل رجلًا من أهلِ الذِّمَّةِ عمدًا فدُفِعَ إلى عثمانَ بنِ عفانَ فلم يقتُلْهُ به وغلَّظَ عليه الدِّيةَ كدِيَةِ المسلمِ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/349
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي غاية الصحة
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَبَ إلى أهلِ اليَمَنِ... فذَكَرَ الحَديثَ، وفيه: أنَّ مَن اعتَبَطَ مُؤمِنًا قَتلًا عَن بَيِّنةٍ فإنَّه قَودٌ إلَّا أن يَرضى أولياءُ المَقتولِ، وأنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ مِائةً مِن الإبِلِ، وفي الأنفِ إذا أوعَبَ جَدعُه الدِّيةُ، وفي العَينَينِ الدِّيةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيةُ، وفي الرِّجلِ الواحِدةِ نِصفُ الدِّيةِ، وفي المَأمومةِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وفي الجائِفةِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وفي المُنقِّلةِ خَمسَ عَشرةَ مِن الإبِلِ، وفي كُلِّ إصبَعٍ مِن أصابِعِ اليَدِ والرِّجلِ عَشرٌ مِن الإبِلِ، وفي السِّنِّ خَمسٌ مِن الإبِلِ، وفي الموضِحةِ خَمسٌ مِن الإبِلِ، وأنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمَرأةِ، وعَلى أهلِ الذَّهَبِ ألفُ دينارٍ. .
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
ابن باز
المصدر
مجموع الشروح الفقهية. · 390/32
الحُكم
صحيحمشهور، جاء من طرق كثيرة وبعض أسانيده صحيحة، وله شواهد أخرى
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وآلِه وسلَّمَ كتبَ إلى أهلِ اليمنِ كتابًا وكان في كتابِهِ أنَّ من اعتَبطَ مؤمِنًا قتلًا عن بيِّنةٍ فإنَّهُ قوَدٌ إلَّا أن يرضى أولياءُ المقتولِ وأنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ مائةً منَ الإبلِ وأنَّ في الأنفِ إذا أوعبَ جدعُهُ الدِّيةَ وفي اللِّسانِ الدِّيةَ وفي الشَّفتينِ الدِّيةَ وفي البيضتينِ الدِّيةَ وفي الذَّكرِ الدِّيةَ وفي الصُّلبِ الدِّيةَ وفي العينينِ الدِّيةَ وفي الرِّجلِ الواحدةِ نصفَ الدِّيةِ وفي المأمومةِ ثلثَ الدِّيةِ وفي الجائفةِ ثلُثَ الدِّيةِ وفي المنقِّلةِ خَمسةَ عَشَرَ منَ الإبلِ وفي كلِّ أُصبعٍ من أصابعِ اليدِ والرِّجلِ عشرٌ منَ الإبلِ وفي السِّنِّ خمسٌ منَ الإبلِ وفي الموضِحةِ خمسٌ منَ الإبلِ وأنَّ الرَّجلَ يُقتَلُ بالمرأةِ وعلى أهلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ .
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
السيل الجرار · 4/443
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهتلقته الأئمة بالقبول
أن من اعتبط مؤمنًا قَتْلًا ؛ فإنه قَوَدُ يدِهِ ؛ إلا أن يَرْضَى أولياءُ المقتولِ، وفيه : أن الرجلَ يُقْتَلُ بالمرأةِ، وفيه : في النفسِ الدِّيَةُ : مِئَةٌ من الإبلِ، وعلى أهلِ الذهبِ ألفُ دينارٍ، وفي الأَنفِ إذا أُوعِبَ جَدْعُه الدِّيةُ : مِئَةٌ من الإبلِ، وفي الأسنانِ الدِّيَةُ، وفي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وفي البَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وفي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وفي العَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وفي الرِّجْلِ الواحدةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وفي المأمومةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي الجائفةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي المُنَقِّلَةِ خَمْسُ عشْرَةَ من الإبلِ، وفي كلِّ إصبَعٍ من أصابعِ اليَدِ والرِّجْلِ : عَشْرٌ من الإبلِ، وفي السِّنِّ خَمْسٌ من الإبلِ .
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
الألباني
المصدر
هداية الرواة · 3421
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده معلول بالإرسال
أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كتب إلى أهلِ اليمنِ... فذكر الحديثَ، وفيه: أن من اعتبط مؤمنًا قتلًا عن بينةٍ، فإنه قوَدٌ، إلا أن يرضى أولياءُ المقتولِ، وإنَّ في النَّفسِ الديةُ مائةٌ من الإبلِ، وفي الأنفِ إذا أُوعبَ جَدعَه الديةُ، وفي العينين الديةُ، وفي اللسانِ الديةُ، وفي الشَّفتين الديةُ، وفي الذَّكَرِ الديةُ، وفي البيضتين الديةُ، وفي الصُّلبِ الديةُ، وفي الرِّجلِ الواحدةِ نِصفُ الديةِ، وفي المأمومَةِ ثُلُثُ الديةِ، وفي الجائفةِ ثلُثُ الديةِ، وفي الْمُنقِلَةِ خَمسَ عشرةَ من الإبلِ، وفي كلِّ إِصبعٍ من أصابعِ اليدِ والرِّجلِ عشرٌ من الإبلِ، وفي السِّنِّ خمسٌ من الإبلِ، وفي الموضِحَةِ خمسٌ من الإبلِ، وإنَّ الرَّجلَ يُقتلُ بالمرأةِ، وعلى أهلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ. .
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
ابن عثيمين
المصدر
شرح بلوغ المرام لابن عثيمين · 5/261
الحُكم
صحيحمرسل، ولكن تلقته الأمة بالقبول حتى صار عندهم بمنزلة المتواتر وأهل العلم يقولون إنه صحيح بقطع النظر عن سنده
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَبَ إلى أهلِ اليَمَنِ فذَكَرَ الحَديثَ: وفيه: أنَّ مَن اعتَبَطَ مُؤمِنًا قَتلًا عَن بَيِّنةٍ فإنَّه قَودٌ، إلَّا أن يَرضى أولياءُ المَقتولِ. وأنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ مِائةً مِن الإبِلِ، وفي الأنفِ إذا أوعَبَ جَدعَه الدِّيةُ، وفي العَينَينِ الدِّيةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيةُ، وفي الشَّفَتَينِ الدِّيةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيةُ، وفي البَيضَتَينِ الدِّيةُ، وفي الصُّلبِ الدِّيةُ، وفي الرِّجلِ الواحِدةِ نِصفُ الدِّيةِ، وفي المَأمومةِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وفي الجائِفةِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وفي المُنَقِّلةِ خَمسَ عَشرةَ مِن الإبِلِ، وفي كُلِّ إصبَعٍ مِن أصابِعِ اليَدِ والرِّجلِ عَشرٌ مِن الإبِلِ، وفي السِّنِّ خَمسٌ مِن الإبِلِ، وفي الموضِحةِ خَمسٌ مِن الإبِلِ، وأنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمَرأةِ، وعَلى أهلِ الذَّهَبِ ألفُ دينارٍ. .
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
ابن باز
المصدر
مجموع الشروح الفقهية. · 46/29
الحُكم
صحيحصح من طرق كثيرة، فيكون من قبيل الحسن لذاته، وإما لغيره لكثرة الطرق المتصلة والمرسلة
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ إلى أَهْلِ اليمنِ فذكرَ الحديثَ ، وفيه أنَّ منِ اعتَبطَ مؤمنًا قتلًا عن بيِّنةٍ ، فإنَّهُ قوَدٌ إلَّا أن يرضى أولياءُ المقتولِ، وإنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ مائةً منَ الإبلِ، وفي الأنفِ إذا أوعبَ جدعُهُ الدِّيةُ ، وفي العينينِ الدِّيةُ وفي اللِّسانِ الدِّيةُ، وفيُ الشَّفَتينِ الدِّيةُ وفي الذِّكرِ الدِّيةُ وفي البَيضَتَينِ الدِّيةُ، وفي الصُّلبِ الدِّيةُ وفي الرِّجلِ الواحدةِ نصفُ الدِّيةِ، وفي المأمومةِ ثلثُ الدِّيةِ، وفي الجائفةِ ثلثُ الدِّيةِ، وفي المنقِّلةِ خمسَ عشرةَ منَ الإبلِ وفي كلِّ إصبعٍ منَ أصابعِ اليدِ والرِّجلِ عشرٌ منَ الإبلِ، وفي السِّنِّ خمسٌ منَ الإبلِ وفي الموضحةِ خمسٌ منَ الإبلِ، وإنَّ الرَّجلَ يُقتَلُ بالمرأةِ وعلى أَهْلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ .
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
بلوغ المرام · 354
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهاختلفوا في صحته
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتَب إلى أهلِ اليمَنِ كتابًا فيه: الفرائضُ والسُّنَنُ والدِّيَاتُ، وبعَث به مع عمرِو بنِ حَزْمٍ، فقُرِئَتْ على أهلِ اليمَنِ، هذه نسختُها: مِن مُحمَّدٍ النَّبيِّ إلى شُرَحْبِيلَ بنِ عبدِ كُلَالٍ ونُعَيمِ بنِ عبدِ كُلَالٍ والحارثِ بنِ عبدِ كُلَالٍ قَيْلِ ذِي رُعَيْنٍ، أمَّا بعدُ: وكان في كتابِه: أنَّ مَنِ اعتبَط مُؤمِنًا قَتْلًا عن بيِّنةٍ فإنَّه قَوَدٌ، إلَّا أن يَرضَى أولياءُ المقتولِ، وإنَّ في النَّفسِ الدِّيَةَ مائةً مِن الإبِلِ، وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جَدْعُه: الدِّيَةُ، وفي اللِّسانِ: الدِّيَةُ، وفي الشَّفَتَيْنِ: الدِّيَةُ، وفي الذَّكَرِ: الدِّيَةُ، وفي الصُّلْبِ: الدِّيَةُ، وفي العينَيْنِ: الدِّيَةُ، وفي الرِّجْلِ الواحدةِ: نِصفُ الدِّيَةِ، وفي المأمومةِ: ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي الجائفةِ: ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي المُنقِّلَةِ: خَمْسَ عَشْرَةَ مِن الإبِلِ، وفي كلِّ إصبَعٍ مِن أصابِعِ اليَدِ والرِّجْلِ عَشْرٌ مِن الإبِلِ، وإنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمرأةِ، وعلى أهلِ الذَّهَبِ ألفُ دِينارٍ. .
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
إرشاد الفقيه · 2/275
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهروي مرسلاً من وجوه أخر
في السنِّ خمسٌ من الإبلِ [يعني حديث: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ إلى أَهْلِ اليمنِ فذكرَ الحديثَ، وفيه أنَّ منِ اعتَبطَ مؤمنًا قتلًا عن بيِّنةٍ، فإنَّهُ قوَدٌ إلَّا أن يرضى أولياءُ المقتولِ، وإنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ مائةً منَ الإبلِ، وفي الأنفِ إذا أوعبَ جدعُهُ الدِّيةُ، وفي العينينِ الدِّيةُ وفي اللِّسانِ الدِّيةُ، وفيُ الشَّفَتينِ الدِّيةُ وفي الذِّكرِ الدِّيةُ وفي البَيضَتَينِ الدِّيةُ، وفي الصُّلبِ الدِّيةُ وفي الرِّجلِ الواحدةِ نصفُ الدِّيةِ، وفي المأمومةِ ثلثُ الدِّيةِ، وفي الجائفةِ ثلثُ الدِّيةِ، وفي المنقِّلةِ خمسَ عشرةَ منَ الإبلِ وفي كلِّ إصبعٍ منَ أصابعِ اليدِ والرِّجلِ عشرٌ منَ الإبلِ، وفي السِّنِّ خمسٌ منَ الإبلِ وفي الموضحةِ خمسٌ منَ الإبلِ، وإنَّ الرَّجلَ يُقتَلُ بالمرأةِ وعلى أَهْلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ] .
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 8/89
الحُكم
صحيحموصول

لا مزيد من النتائج