نتائج البحث عن
«في رجل وطئ مكاتبته قال : إن كان استكرهها فعليه العقر والحد ، وإن كانت طاوعته»· 15 نتيجة
الترتيب:
قضَى النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في رجلٍ وطِئَ جاريةَ امرأتِه إن كان استكرهها فهي حرةٌ وعليه لسيدتِها مثلُها وإن كانت طاوَعته فهي له وعليه لسيدتِها مثلُها .
قضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في رَجُلٍ وَطِئَ جاريةَ امرأتِه: إن كان استكْرَهَها فهي حُرَّةٌ، وعليه لسَيِّدَتِها مِثْلُها، وإن كانت طاوَعَتْه فهي له وعليه لسَيِّدَتِها مِثْلُها. .
قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في رجلٍ وطِئَ جاريةَ امرأتِه ، إنْ كان استَكرهها فهي حُرَّةٌ وعليه مِثلُها لسيدتِها ، وإن كانتْ طاوعَتْه فهي له ، وعليه لسيدتِها مثلُها .
عن سلمةَ بنِ المحبقِ مرفوعًا : في رجلٍ وطئَ جاريةَ امرأتِهِ فقال : إن استَكْرَهَهَا فهيَ حُرَّةٌ ولها عليهِ مثلها وإن كانت طاوعتْهُ فهيَ أَمَةٌ ولها عليهِ مثلها . .
نحو [أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قضى في رجُلٍ وقَعَ على جاريةِ امرأتِه: إنْ كان استَكْرَهَها فهي حُرَّةٌ، وعليه لسيِّدتِها مثلُها، وإنْ كانت طاوَعَتْه فهي له، وعليه لسيِّدتِها مثلُها]. إلَّا أنَّه قال: وإنْ كانت طاوَعَتْه، فهي ومثلُها من مالِه لسيِّدتِها. .
نحوَه. [أي: نحوَ حديثِ: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قضى في رجُلٍ وقَعَ على جاريةِ امرأتِه: إنْ كان استَكْرَهَها فهي حُرَّةٌ، وعليه لسيِّدتِها مثلُها، وإنْ كانت طاوَعَتْه فهي له، وعليه لسيِّدتِها مثلُها]. إلَّا أنَّه قال: وإنْ كانت طاوَعَتْه، فهي ومثلُها من مالِه لسيِّدتِها. .
في رجلٍ وقعَ على جاريةِ امرأتهِ ، فقال : إن كان قد استكرهَها فهي حرةٌ وعليهِ مثلُها ، وإن كانتْ طاوعتهُ فهي جاريتهُ وعليهِ مثلُها .
قضَى النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، في رجلٍ وطىء جاريةَ امرأتِه : " إن كانَ استَكْرَهَها ، فَهيَ حرَّةٌ وعليهِ لسيِّدتِها مثلُها ، وإن كانت طاوَعتهُ فَهيَ لَه وعليهِ لسيِّدتِها مثلُها .
قضى النبيُّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ في رجلٍ وقعَ على جاريةِ امرأتِهِ إن كان استَكرهَها فهي حرةٌ وعليْهِ لسيِّدتِها مِثلُها وإن كانَتْ طاوعَتْهُ فهي له وعليْهِ لسيدتِها مِثلُها .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن رَجُلٍ يُصيبُ جاريةَ امرأتِه؟ قال: إنْ كان استَكرَهَها فهي حُرَّةٌ وعليه لسيِّدَتِها مِثْلُها، وإنْ كانت طاوَعَتْه فهي أَمَةٌ وعليه لسيِّدَتِها مِثْلُها. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى في رجلٍ وقع على جاريةِ امرأتِه إن كان استكرهها فهي حُرَّةٌ وعليه لسيدِتها مثلُها، وإن كانت طاوعَته فهي له وعليه لسيدِتها مثلُها .
أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قضَى في رجلٍ وقعَ على جاريةِ امرأتِهِ إنْ كانَ استكْرَهَهَا فهيَ حرَّةٌ، وعليهِ لسيدتِها مثلُها، وإنْ كانتْ طاوعتْهُ فهي لهُ، وعليهِ لسيدتِها مثلُها .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضَى في رجلٍ وقع على جاريةِ امرأتِه إن كان استكرَهها فهي حرةٌ عليه لسيدتِها مثلُها ، وإن كانت طاوعَته فهي له وعليه لسيدتِها مثلُها .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قضى في رجُلٍ وقَعَ على جاريةِ امرأتِه: إنْ كان استَكْرَهَها فهي حُرَّةٌ، وعليه لسيِّدتِها مثلُها، وإنْ كانت طاوَعَتْه فهي له، وعليه لسيِّدتِها مثلُها. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في رجُلٍ وقَعَ على جاريةِ امرأتِه، إنْ كان استَكرَهَها، فهي حُرَّةٌ، وعليه لِسيدَتِها مِثلُها، وإنْ كانت طاوَعَتْه، فهي له، وعليه لِسيدَتِها مِثلُها. .
لا مزيد من النتائج