نتائج البحث عن
«في رجل وقع على أمته في عدتها من وفاة زوجها ، فقال : يدعى لولدها القافة ، فإن»· 14 نتيجة
الترتيب:
كنتُ أَنا وابنُ عبَّاسٍ وأبو هُرَيْرةَ، فقالَ ابنُ عبَّاسٍ: إذا وضَعتِ المرأةُ بعدَ وفاةِ زوجِها فإنَّ عدَّتَها آخرُ الأجلينِ، فقالَ أبو سلَمةَ: فبعثَنا كُرَيْبًا، إلى أمِّ سلمةَ، يَسألُها عن ذلِكَ، فَجاءَنا مِن عندِها أنَّ سُبَيْعةَ توفى عَنها زوجُها، فوضَعَت بعدَ وفاةِ زوجِها بأيَّامٍ، فأمرَها رسولُ اللَّهِ أن تتزوَّجَ .
أنَّ امرأةً سأَلت أمَّ سلَمةَ وأمَّ حبيبةَ : أتَكتَحلُ في عدَّتِها مِن وفاةِ زوجِها ؟ فقالَت : أتتِ امرأةٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ ، فسألتْهُ عن ذلِكَ فقالَ : قَد كانَت إحداكُنَّ في الجاهليَّةِ ، إذا توفِّيَ عنْها زوجُها ، أقامَت سنةً ، ثمَّ قذَفَت خلفَها ببَعرةٍ ، ثمَّ خرَجَت ، وإنَّما هيَ أربعةُ أشْهرٍ وعشرًا ، حتَّى ينقضيَ الأجلُ .
أنَّ امرأةً سأَلتْ أُمَّ سَلَمةَ، وأُمَّ حَبيبةَ: أتَكتَحِلُ في عِدَّتِها مِن وفاةِ زوْجِها؟ فقالتا: أتَتِ امرأةٌ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فسأَلتْهُ عن ذلك، ثمَّ ذكَر بَقِيَّةَ هذا الحديثِ. يعني حديثَ: أنَّ امرأةً قالت: يا رسولَ اللهِ، إنَّ ابنتي تُوُفِّيَ عنها زوْجُها، وقدْ خَشِيتُ على بصَرِها، أفأَكحُلُها؟ فقال: قدْ كانت إحداكُنَّ تَرمي بالبَعْرةِ على رأسِ الحَوْلِ، وإنَّما هي أربعةُ أشهُرٍ وعَشْرٌ. .
أنَّ عُمرَ قال : أيُّما امرأةٍ نكحَتْ في عدتِها فإن كان زوجُها الذي تزوجَّها لم يدخُلْ بها فُرِّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيةَ عِدَّتِها مِن زوجِها الأولِ وكان خاطبًا منَ الخُطَّابِ وإن كان دخَل بها فُرِّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيةَ عِدَّتِها مِن زوجِها الأولِ ثم اعتدَّتْ منَ الآخَرِ ثم لم ينكِحْها أبدًا قال سعيدٌ : ولها مهرُها بما اشتَمَل منها .
أنَّ طُليحةَ الأَسَدَيَّةَ كانت تحت رشيدٍ الثقفيِّ فطلَّقها فنُكِحتْ في عدَّتها فضربَها عمرُ بنُ الخطابِ وضرب زوجَها بالمِخفقَةِ ضرباتٍ وفرَّق بينهما ثم قال عمرُ بنُ الخطابِ أيُّما امرأةٍ نُكحتْ في عدَّتها فإن كان زوجُها الذي تزوَّجها لم يدخلْ بها فرَّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيَّةَ عدَّتِها من زوجِها الأولِ ثم كان الآخرُ خاطبًا من الخُطابِ وإن كان دخل بها فُرِّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيَّة عدَّتِها من الأولِ ثم اعتدَّتْ من الآخرِ ثم لا يجتمعان أبدًا قال سعيدٌ ولها مهرُها بما استحلَّ منها .
أنَّ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ قال أيُّما امرأةٍ نُكِحَت في عِدَّتِها فإن كان زوجُها الَّذي تزوَّجها لَم يَدخُل بها فُرِّقَ بَينهُما ثمَّ اعتدَّتْ بقيَّةَ عدَّتِها من زَوجِها الأولِ ثمَّ كان الآخَرُ خاطبًا من الخُطَّابِ وإن كان دخَل بها فُرِّقَ بينهُما ثمَّ اعتدَّتْ بقيَّةَ عِدَّتِها مِنَ الأوَّلِ ثمَّ اعتدَّتْ من الآخَرِ ثمَّ لَم يَنْكِحْها أبَدًا .
قال عمرُ : أيُّما امرأةٍ نُكحت في عدتِها ولم يَدخلْ بها الذي تزوجها فُرِّق بينهما ثم اعتدت بقيةَ عدتِها من زوجِها الأولِ وكان خاطبًا من الخُطَّابِ وإن دخل بها فُرِّق بينهما ثم اعتدتْ بقيةَ عدتِها من زوجِها الأولِ ثم اعتدتْ من الآخرِ ولم ينكحْها أبدا .
أتى رجلٌ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذكَر أنَّه احتَرق فسأَله عن أمرِه فذكَر أنَّه وقَع على امرأتِه في رمضانَ فأُتي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بمِكْتَلٍ يُدعى العَرَقَ فيه تمرٌ فقال: ( أينَ المُحترِقُ ؟ ) فقام الرَّجلُ فقال: ( تصدَّقْ بهذا ) .
تأيَّمَت حفصةُ من زوجِها وتأيَّمَ عثمانُ من رُقيَّةَ، فمرَّ عمرُ بعثمانَ وَهوَ حزينٌ فقالَ: هل لَكَ في حَفصةَ فقدِ انقضت عدَّتُها من فلانٍ؟ .
أنَّ أبا سَلَمةَ بنَ عبدِ الرَّحمَنِ وابنَ عَبَّاسٍ اجتَمعا عِندَ أبي هُرَيرةَ، وهما يَذكُرانِ المَرأةَ تُنفَسُ بَعدَ وفاةِ زَوجِها بلَيالٍ، فقال ابنُ عَبَّاسٍ: عِدَّتُها آخِرُ الأجَلَينِ، وقال أبو سَلَمةَ: قد حَلَّت، فجَعَلا يَتَنازَعانِ ذلك، قال: فقال أبو هُرَيرةَ: أنا مع ابنِ أخي، يَعني أبا سَلَمةَ، فبَعَثوا كُرَيبًا مَولى ابنِ عَبَّاسٍ إلى أُمِّ سَلَمةَ يَسألُها عن ذلك، فجاءَهُم فأخبَرَهُم أنَّ أُمَّ سَلَمةَ قالت: إنَّ سُبَيعةَ الأسلَميَّةَ نُفِسَت بَعدَ وفاةِ زَوجِها بلَيالٍ، وإنَّها ذَكَرَت ذلك لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأمَرَها أن تَتَزَوَّجَ. .
عنْ عليِّ بنِ أبي طالبٍ أنَّهُ قال في الحاملِ المُتوفى عنها زوجُها عدتُها آخرُ الأجلينِ .
عنِ ابنِ عمرَ، قالَ: لا تَنتَقِلُ المبتوتَةُ مِن بيتِ زَوجِها في عدَّتِها .
أنَّ طُلَيْحةَ نَكَحت في عدَّتِها فأتيَ بِها عمرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ فضربَها ضَرباتٍ بالمخفقةِ وضربَ زوجَها وفرَّقَ بينَهُما وقالَ أيُّما امرأةٍ نَكَحت في عدَّتِها فُرِّقَ بينَها وبينَ زَوجِها الَّذي نَكَحت ثمَّ اعتدَّت بقيَّةَ عدَّتِها مِنَ الأوَّلِ، ثمَّ اعتدَّت منَ الآخَرِ إن كانَ دخلَ بِها الآخرُ ثمَّ لم ينكِحْها أبدًا، وإن لم يَكُن دخلَ بِها اعتدَّت منَ الأوَّلِ وَكانَ الآخرُ خاطِبًا منَ الخطَّابِ .
قد هاجتِ الفتنةُ الأولى وأدركتِ يعني الفتنةَ رجالًا ذوي عددٍ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ممن شهد معه بدرًا وبلغنا أنهم كانوا يرون أن يهدرَ أمرُ الفتنةِ ولا يقامُ فيها على رجلٍ قاتل في تأويلِ القرآنِ قصاصٌ فيمن قتَل ولا حدَّ في سباءِ امرأةٍ سُبِيَتْ ولا يُرَى عليها حَدٌّ ولا بينها وبين زوجِها مُلاعَنةٌ ولا يرى أن يقفُوَها أحدٌ إلا جُلِدَ ويرى أن تُردَّ إلى زوجِها الأولِ بعد أن تعتدَّ فتقضي عدَّتَها من زوجها الآخرِ ويرى أن يرثَها زوجُها الأوَّلُ .
لا مزيد من النتائج