نتائج البحث عن
«في رجل وهب وصيفة فشبت ، ثم أراد أن يرجع فيها ، قال : يرجع في القيمة علانية»· 16 نتيجة
الترتيب:
عن عُمرَ بنِ عبدِ العزيزِ في رجلٍ وهَب وصيفةً فشبَّت , ثم أراد أن يرجِعَ فيها قال : يرجعُ في القيمةِ علانيةً
عن عُمرَ بنِ عبدِ العزيزِ في رجلٍ وهَب وصيفةً فشبَّت , ثم أراد أن يرجِعَ فيها قال : يرجعُ في القيمةِ علانيةً .
عن عُمرَ بنِ الخطَّابِ في رجلٍ وهَب بهيمةً فوَلَدَتْ , فأراد أن يرجِعَ فيها فقال : يرجِعُ في قيمتِها .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ: مَن وَهَبَ هبةً لِصلةِ رحِمٍ أو علَى وَجهِ صدَقةٍ فإنَّهُ لا يَرجعُ فيها ومن وَهَبَ هبةً يرى أنَّهُ إنَّما أرادَ بِها الثَّوابُ فَهوَ علَى هبتِهِ يرجعُ فيها إن لم يرضى منها .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ قال من وهب هبةً لصلةِ رحمٍ أو على وجه صدقةٍ فإنه لا يرجِع فيها ومن وهب هبةً يرى أنه إنما أراد بها الثوابَ . . .
قولُ عمرَ : من وهب هِبةً أراد بها الثوابَ فهو على هِبتِه ، يرجعُ فيها إذا لم يرضَ منها .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال: مَن وهَبَ هِبةً لِصِلةِ رَحِمٍ، أو على وَجهِ صَدَقةٍ؛ فإنَّهُ لا يَرجِعُ فيها، ومَن وهَبَ هِبةً يَرى أنَّهُ إنَّما يُرادُ بها الثَّوابُ، فهو على هِبَتِهِ، يَرجِعُ فيها إنْ لم يَرْضَ منها. .
عن أبي الدَّرداءِ قالَ: المَواهبُ ثلاثةٌ رجلٌ وَهَبَ مِن غيرِ أن يُستَوهَبَ فَهيَ كَسبيلِ الصَّدقةِ فليسَ لَهُ أن يرجِعَ في صدقتِهِ ورجلٌ استُوهِبَ فوَهَبَ فلَهُ الثَّوابُ فإن قبِلَ على مَوهبتِهِ ثوابًا فليسَ لَهُ إلَّا ذلِكَ ولَهُ أن يرجِعَ في هبتِهِ ما لم يُثَبْ . ورجلٌ وَهَبَ واشتَرطَ الثَّوابَ فَهوَ دَينٌ على صاحبِهِ في حياتِهِ وبعدَ موتِهِ .
عن أبي الدَّرْداءِ قال: المَواهِبُ ثَلاثةٌ: رَجُلٌ وهَبَ مِن غَيرِ أنْ يُستَوْهَبَ، فهي كسَبيلِ الصَّدَقةِ، فليس له أنْ يَرجِعَ في صَدقَتِهِ، ورَجُلٌ استُوْهِبَ، فوهَبَ، فله الثَّوابُ، فإنْ قَبِلَ على مَوهِبَتِهِ ثَوابًا، فليس له إلَّا ذلك، وله أنْ يَرجِعَ في هِبَتِهِ، ما لم يُثَبْ، ورَجُلٌ وهَبَ، واشتَرَطَ الثَّوابَ، فهو دَيْنٌ على صاحِبِها في حَياتِهِ، وبَعدَ مَوتِهِ. .
عن عمرَ بنِ الخطابِ قال من وهب هبةً لوجهِ اللهِ فذلك له ومن وهب هبةً يريد ثوابَها فإنه يرجعُ فيها إن لم يرضَ منها .
لا يحلُّ لواهبٍ أن يرجعَ فيما وهبَ ، إلا الوالدَ فإنَّهُ يرجعُ فيما وهب لولدِه .
لا يَحِلُّ لمسلمٍ أن يَهَبَ هِبَةً ثم يَرجِعُ فيها إلا فيما يُعطي الوالدُ ولَدَه ومَثَلُ الذي يَرجِعُ في هِبَتِه أو قال في عَطِيَّتِه كمَثَلِ الكلبِ يَقيءُ ثم يَعودُ في قَيئِه .
لا يَحِلُّ لِمُسلِمٍ أنْ يَهَبَ هِبةً ثم يَرجِعَ فيها إلَّا فيما يُعْطي الوالِدُ وَلَدَه، ومَثَلُ الذي يَرجِعُ في هِبَتِه -أو قال: في عَطيَّتِه- كمَثَلِ الكَلبِ يَقيءُ، ثم يَعودُ في قَيئِه. .
عَن عُمَرَ: مَن وهَبَ هبةً لوَجهِ اللهِ، فذاكَ له، ومَن وهَبَ هبةً يُريدُ ثَوابَها فإنَّه يَرجِعُ فيها إن لم يُرضَ مِنها .
عَن عُمَرَ: مَن وهَبَ هبةً لوَجهِ اللهِ فذاكَ له، ومَن وهَبَ هبةً يُريدُ ثَوابَها فإنَّه يَرجِعُ فيها إن لم يُرضَ مِنها .
عن عمرَ : من وهبَ هبةً لوجهِ اللهِ فذلك لهُ ، ومن وهبَ هبةً يريدُ ثوابها فإنه يرجعُ فيها إن لم يرضَ منها .
لا مزيد من النتائج