نتائج البحث عن
«في رجل يأتي جارية امرأته أنه قال : ما أبالي أتيتها أو جارية من الطريق»· 13 نتيجة
الترتيب:
أنَّه قال في الرَّجُلِ يَأتي جاريةَ امرأتِه، قال: إنْ كانتْ أحَلَّتْها له؛ جَلَدتُه مِئةً، وإنْ لم تَكُنْ أحَلَّتْها له؛ رَجَمتُه. .
كانَ ابنُ عبَّاسٍ يأتي جاريةً لَهُ، فحمَلت فقالَ: ليسَ منِّي، إنِّي أتيتُها إتيانًا، لا أُريدُ بِهِ الولدَ .
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الرَّجُلِ يَأتي جارِيةَ امْرَأتِه: أنَّه قالَ: "إن كانَت أَحَلَّتْها له جَلَدْتُه مِئةً، وإن لم تكنْ أَحَلَّتْها له: رَجَمْتُه". .
في الرَّجُلِ يأتي جاريةَ امرأتِهِ، قال: إنْ كانت أحَلَّتْها له جُلِدَ مِئةً، وإنْ لم تكُنْ أحَلَّتْها له رجَمْتُهُ. .
في الرَّجُلِ يأتي جاريةَ امرأتِه: إن كانت أحلَّتْها له جَلَدْتُه [مائةً]، وإن لم تكُنْ أحلَّتْها له رجَمْتُه .
عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الرجلِ يأتي جاريةَ امرأتِه قال إن كانت أَحلَّتْها له ، جلدتُه مائةً ، وإن لم تكن أَحلَّتْها له ، رجمتُه .
عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في الرَّجلِ يأتي جاريةَ امرأتِهِ قالَ: إن كانت أحلَّتْها لَهُ جلدَ مائةً وإن لم تَكن أحلَّتْها لَهُ رجمتُهُ. .
في الرَّجُلِ يَأتي جارِيةَ امْرَأتِه، فقالَ: "إن كانَت أَحَلَّتْها له جُلِدَ مِئةً، وإن لم تكنْ أَحَلَّتْها له رَجَمْتُه". .
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ أنَّه رُفِع إليه رجلٌ وقع على جاريةِ امرأتِه فجلده مائةً ولم يرجُمْه .
من زنى بأمَةِ امرأتِه [يعني حديث: قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في رَجُلٍ وَطِئَ جاريةَ امرأتِه: إنْ كان استَكرَهَها، فهي حُرَّةٌ، وعليه لسَيِّدتِها مِثلُها.] .
نحو [أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قضى في رجُلٍ وقَعَ على جاريةِ امرأتِه: إنْ كان استَكْرَهَها فهي حُرَّةٌ، وعليه لسيِّدتِها مثلُها، وإنْ كانت طاوَعَتْه فهي له، وعليه لسيِّدتِها مثلُها]. إلَّا أنَّه قال: وإنْ كانت طاوَعَتْه، فهي ومثلُها من مالِه لسيِّدتِها. .
نحو [أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في رَجُلٍ وَقَعَ على جارِيةِ امْرَأتِه: إن كانَ اسْتَكْرَهَها فهي حُرَّةٌ، وعليه لسَيِّدتِها مِثلُها، وإن كانَ طاوَعَتْه فهي له، وعليه لسَيِّدتِها مِثلُها]، إلَّا أنَّه قالَ: "وإن كانَ طاوَعَتْه فهي ومِثلُها مِن مالِه لسَيِّدتِها". .
نحوَه. [أي: نحوَ حديثِ: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قضى في رجُلٍ وقَعَ على جاريةِ امرأتِه: إنْ كان استَكْرَهَها فهي حُرَّةٌ، وعليه لسيِّدتِها مثلُها، وإنْ كانت طاوَعَتْه فهي له، وعليه لسيِّدتِها مثلُها]. إلَّا أنَّه قال: وإنْ كانت طاوَعَتْه، فهي ومثلُها من مالِه لسيِّدتِها. .
لا مزيد من النتائج