حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في رجل يفجر بامرأة ثم يتزوجها : لا يزالان زانيين قال : وسئل عن ذلك ابن عباس ،»· 13 نتيجة

الترتيب:
عنِ ابنِ مسعودٍ وعائِشَةَ قالَا [ فِيمَنْ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ثمَّ يَتَزَوَّجُهَا أَوْ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا أَوْ أُمَّهَا ]: لَا يَزَالَا زَانِيَيْنِ مَا اجْتَمَعَا .
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/272
الحُكم
ضعيف[فيه] الشعبي لم يسمع من ابن مسعود ، ورجاله رجال الصحيح وقد سمع من عائشة وقد رواه بإسناد صحيح إلى ابن مسعود أيضا
ْ سأل إبراهيمُ بن سعدٍ ابن عباسٍ عن امرأةٍ طلّقها زوجها تطليقتينِ ثم اختلعتْ منه أن يتزوجها ؟ قال ابن عباسٍ : ذكرَ الله الطلاقَ في أول الآية وآخرهَا والخلعُ بينَ ذلكَ ، فليسَ الخُلعُ بطلاقٍ ينكحُها .
الراوي
طاووس بن كيسان اليماني
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
السنن الصغير للبيهقي · 3/107
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأصح ما في الباب
سُئلَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن رجلٍ زنى بامرأةٍ وأراد أن يتزوَّجَها أو ابنتَها فقال الحرامُ لا يُحرِّمُ الحلالَ .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
الزيلعي
المصدر
تخريج الكشاف · 2/419
الحُكم
ضعيف[فيه] عثمان بن عبد الرحمن قال ابن حبان كان يروي عن الثقات الموضوعات لا يجوز الاحتجاج به
سُئِلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن رَجُلٍ زَنى بامْرَأةٍ فأرادَ أن يَتَزَوَّجَها أو ابنتَها فقالَ: "لا يَحرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ، إنَّما يُحرِّم ما كانَ بنِكاحٍ. .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 3/ 137
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عثمان بن عَبْد الرَّحْمن الوقاصي وهو متروك
سمِعْتُ الثَّوْريَّ وسُئِلَ عن رجُلٍ قال: إنْ تزوَّجْتُ فُلانةَ فهي طالقٌ، فذكَر عن عبدِ الأَعْلى، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عنِ ابنِ عبَّاسٍ: أنَّه لمْ يرَهُ شيئًا. .
الراوي
سعيد بن جبير
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 2/ 139
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
سُئِلَ ابنُ عباسٍ عن عبدٍ طَلَّقَ امرأتَه تطليقتَيْنِ ثم أُعْتِقَا ، يَتَزَوَّجَها ؟ قال : نعم . فقيل له عمَن ؟ قال : قضى بذلك رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف ابن ماجه · 406
الحُكم
ضعيفضعيف
سَمِعْتُ ابنَ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما، وسُئلَ عنْ هذه الآيةِ: {إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ} [المرسلات: 32] قالَ: كنَّا في الجاهليَّةِ نَقصُرُ ذِراعينِ أوْ ثلاثةً فنرفَعُهُ في الشِّتاءِ ونُسمِّيهِ القَصْرَ. قالَ: وسَمِعْتُ ابنَ عبَّاسٍ، وسُئلَ عنْ جِمالاتٍ صُفْرٍ، قالَ: حِبالُ السُّفنِ يُجمعُ بعضُها إلى بعضٍ حتَّى يكونَ كأوساطِ الرِّحالِ. .
الراوي
عبد الرحمن بن عابس
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 3936
الحُكم
صحيحصحيح الإسناد
عن النَّبيِّ: في رجلٍ طلَّق امرأتَه ثلاثًا ثمَّ تزوَّجتْ زوجًا غيرَه فطلَّقها قبْلَ أنْ يدخُلَ بها ثمَّ أراد الأوَّلُ أنْ يتزوَّجَها قال: ( لا حتَّى يذوقَ الآخَرُ عُسَيْلتَها وتذوقَ عُسَيْلتَه ) .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان · 4120
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
عن ابن عباسٍ : فيمن فجرَ بامرأةٍ ثم تزوجَها ؟ فقال : أوله سفاحٌ وآخره نكاحٌ .
الراوي
عكرمة مولى ابن عباس
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الصغير للبيهقي · 3/37
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا بأس به
عن ابنِ شهابٍ : وسُئِل عن رجلٍ وطِئ أمَّ امرأتِه ، قال : قال عليٌّ بنُ أبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنهُ : لا يحرمُ الحرامُ الحلالَ .
الراوي
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/168
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
أنَّ عروةَ قالَ لابنِ عبَّاسٍ أضلَلتَ النَّاسَ يا ابنَ عبَّاسٍ قالَ: وما ذاكَ يا عُريَّةُ ؟ قالَ: تُفتي النَّاسَ أنَّهم إذا طافوا بالبيتِ فقَد حلُّوا ، وَكانَ أبو بَكْرٍ وعمرُ رضيَ اللَّهُ عنهما يَجيئانِ ملبِّيَينِ بالحجِّ فلا يزالانِ مُحْرِمَينِ إلى يومِ النَّحرِ . قالَ ابنُ عبَّاسٍ: بِهَذا ضَللتُمْ ؟ أحدِّثُكُم عَن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وتحدِّثوني عَن أبي بَكْرٍ وعمرَ فقالَ عُروةُ: إنَّ أبا بَكْرٍ وعمرَ كانا أعلَمَ برسولِ اللَّهِ منكَ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 9/412
الحُكم
صحيحطريقه صحيح
عَن عائِشةَ، قالت: طَلَّقَ رَجُلٌ امرَأتَه ثَلاثًا، فتَزَوَّجَها رَجُلٌ، ثُمَّ طَلَّقَها قَبلَ أن يَدخُلَ بها، فأرادَ زَوجُها الأوَّلُ أن يَتَزَوَّجَها، فسُئِلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك، فقال: لا، حتَّى يَذوقَ الآخِرُ مِن عُسَيلَتِها ما ذاقَ الأوَّلُ. .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1433
الحُكم
صحيح[صحيح]
حَديثٌ رواه غُنْدَرٌ -مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ- عن شُعْبةَ، عن عَلْقَمةَ بنِ مَرْثَدٍ، عن سُلَيمانَ بنِ رَزينٍ، عن سالِمِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عن ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ في الذي تكونُ له المرأةُ، فيُطَلِّقُها، ثُمَّ يتزَوَّجُها رَجُلٌ، فطَلَّقَها قبلَ أن يَدخُلَ بها، فترجِعُ إلى زَوْجِها الأوَّلِ؟ قال: لا! حتى تذوقَ العُسَيلةَ؟ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أبو زرعة الرازي
المصدر
علل ابن أبي حاتم · 1288
الحُكم
ضعيففقال: الثَّوْريُّ أحفَظُ. قال أبو مُحَمَّدٍ [ابنُ أبي حاتمٍ]: واختُلِف عن الثَّوْريِّ: فروى ابنُ مَهديٍّ كما حَدَّثَنا أحمدُ بنُ سِنانٍ. وروى الفِريابيُّ -فيما حَدَّثَنا الغَزِّيُّ عنه- عن سُفْيانَ، عن عَلْقَمةَ بنِ مَرْثَدٍ، عن سُلَيمانَ بنِ رَزينٍ، عن ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. وأخبَرَنا أبو مُحَمَّدٍ قال: وحَدَّثَنا أبو زُرْعةَ، عن ابْنِ أبي شَيبةَ، عن وكيعٍ، عن سُفْيانَ، عن عَلْقَمةَ بنِ مَرثَدٍ، عن سُلَيمانَ -وقال وكيعٌ مَرَّةً: رَزينُ بنُ سُلَيمانَ-، عن ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. وروى أبو أحمَدَ الزُّبَيريُّ، وحُسينُ بنُ حَفصٍ، ومُحَمَّدُ بنُ كَثيرٍ، عن الثَّوْريِّ كما رواه الفِرْيابيُّ، يَقولُ: عن سُلَيمانَ بنِ رَزينٍ، عن ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. وحَدَّثَنا الأحمَسيُّ، عن وكيعٍ، عن سُفْيانَ، عن عَلْقَمةَ بنِ مَرْثَدٍ، عن رَزينِ بنِ سُلَيمانَ، عن ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.

لا مزيد من النتائج