نتائج البحث عن
«في رجل يفجر بامرأة ثم يتزوجها : لا يزالان زانيين قال : وسئل عن ذلك ابن عباس ،»· 13 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ مسعودٍ وعائِشَةَ قالَا [ فِيمَنْ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ثمَّ يَتَزَوَّجُهَا أَوْ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا أَوْ أُمَّهَا ]: لَا يَزَالَا زَانِيَيْنِ مَا اجْتَمَعَا .
ْ سأل إبراهيمُ بن سعدٍ ابن عباسٍ عن امرأةٍ طلّقها زوجها تطليقتينِ ثم اختلعتْ منه أن يتزوجها ؟ قال ابن عباسٍ : ذكرَ الله الطلاقَ في أول الآية وآخرهَا والخلعُ بينَ ذلكَ ، فليسَ الخُلعُ بطلاقٍ ينكحُها .
سُئلَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن رجلٍ زنى بامرأةٍ وأراد أن يتزوَّجَها أو ابنتَها فقال الحرامُ لا يُحرِّمُ الحلالَ .
سُئِلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن رَجُلٍ زَنى بامْرَأةٍ فأرادَ أن يَتَزَوَّجَها أو ابنتَها فقالَ: "لا يَحرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ، إنَّما يُحرِّم ما كانَ بنِكاحٍ. .
سمِعْتُ الثَّوْريَّ وسُئِلَ عن رجُلٍ قال: إنْ تزوَّجْتُ فُلانةَ فهي طالقٌ، فذكَر عن عبدِ الأَعْلى، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عنِ ابنِ عبَّاسٍ: أنَّه لمْ يرَهُ شيئًا. .
سُئِلَ ابنُ عباسٍ عن عبدٍ طَلَّقَ امرأتَه تطليقتَيْنِ ثم أُعْتِقَا ، يَتَزَوَّجَها ؟ قال : نعم . فقيل له عمَن ؟ قال : قضى بذلك رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. .
سَمِعْتُ ابنَ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما، وسُئلَ عنْ هذه الآيةِ: {إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ} [المرسلات: 32] قالَ: كنَّا في الجاهليَّةِ نَقصُرُ ذِراعينِ أوْ ثلاثةً فنرفَعُهُ في الشِّتاءِ ونُسمِّيهِ القَصْرَ. قالَ: وسَمِعْتُ ابنَ عبَّاسٍ، وسُئلَ عنْ جِمالاتٍ صُفْرٍ، قالَ: حِبالُ السُّفنِ يُجمعُ بعضُها إلى بعضٍ حتَّى يكونَ كأوساطِ الرِّحالِ. .
عن النَّبيِّ: في رجلٍ طلَّق امرأتَه ثلاثًا ثمَّ تزوَّجتْ زوجًا غيرَه فطلَّقها قبْلَ أنْ يدخُلَ بها ثمَّ أراد الأوَّلُ أنْ يتزوَّجَها قال: ( لا حتَّى يذوقَ الآخَرُ عُسَيْلتَها وتذوقَ عُسَيْلتَه ) .
عن ابن عباسٍ : فيمن فجرَ بامرأةٍ ثم تزوجَها ؟ فقال : أوله سفاحٌ وآخره نكاحٌ .
عن ابنِ شهابٍ : وسُئِل عن رجلٍ وطِئ أمَّ امرأتِه ، قال : قال عليٌّ بنُ أبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنهُ : لا يحرمُ الحرامُ الحلالَ .
أنَّ عروةَ قالَ لابنِ عبَّاسٍ أضلَلتَ النَّاسَ يا ابنَ عبَّاسٍ قالَ: وما ذاكَ يا عُريَّةُ ؟ قالَ: تُفتي النَّاسَ أنَّهم إذا طافوا بالبيتِ فقَد حلُّوا ، وَكانَ أبو بَكْرٍ وعمرُ رضيَ اللَّهُ عنهما يَجيئانِ ملبِّيَينِ بالحجِّ فلا يزالانِ مُحْرِمَينِ إلى يومِ النَّحرِ . قالَ ابنُ عبَّاسٍ: بِهَذا ضَللتُمْ ؟ أحدِّثُكُم عَن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وتحدِّثوني عَن أبي بَكْرٍ وعمرَ فقالَ عُروةُ: إنَّ أبا بَكْرٍ وعمرَ كانا أعلَمَ برسولِ اللَّهِ منكَ .
عَن عائِشةَ، قالت: طَلَّقَ رَجُلٌ امرَأتَه ثَلاثًا، فتَزَوَّجَها رَجُلٌ، ثُمَّ طَلَّقَها قَبلَ أن يَدخُلَ بها، فأرادَ زَوجُها الأوَّلُ أن يَتَزَوَّجَها، فسُئِلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك، فقال: لا، حتَّى يَذوقَ الآخِرُ مِن عُسَيلَتِها ما ذاقَ الأوَّلُ. .
حَديثٌ رواه غُنْدَرٌ -مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ- عن شُعْبةَ، عن عَلْقَمةَ بنِ مَرْثَدٍ، عن سُلَيمانَ بنِ رَزينٍ، عن سالِمِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عن ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ في الذي تكونُ له المرأةُ، فيُطَلِّقُها، ثُمَّ يتزَوَّجُها رَجُلٌ، فطَلَّقَها قبلَ أن يَدخُلَ بها، فترجِعُ إلى زَوْجِها الأوَّلِ؟ قال: لا! حتى تذوقَ العُسَيلةَ؟ .
لا مزيد من النتائج