نتائج البحث عن
«في رجل يقذف امرأته ثم طلقها ثلاثا قال : لا يلاعن»· 13 نتيجة
الترتيب:
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال في رَجلٍ طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا، ثُم تزوَّجَها آخَرُ، ثُم طلَّقَها من قبلِ أنْ يَمَسَّها، قال: لا يَنكِحُها الأوَّلُ حتى تَذوقَ من عُسَيلَتِه، ويَذوقَ من عُسَيلَتِها. .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ سُئِل عن رجلٍ طلَّق امرأتَه ثلاثًا ثم تزوجها رجلٌ فأغلق البابَ وأرخى السترَ ونزع الخمارَ ثم طلقها قبل أن يدخلَ بها تحلُّ لزوجِها الأولِ فقال لا حتى يذوقَ عسيلتَها .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِل عن رجُلٍ طَلَّقَ امْرأتَه ثلاثًا، ثمَّ تَزَوَّجَها رجُلٌ، فأَغلَقَ البابَ، وأَرخَى السِّترَ، ونَزَعَ الخِمارَ، ثمَّ طَلَّقَها قبْلَ أنْ يَدخُلَ بها، تَحِلُّ لزَوجِها الأوَّلِ؟ فقال: لا، حتى يَذُوقَ عُسَيْلَتَها. .
عَن عائِشةَ، قالت: طَلَّقَ رَجُلٌ امرَأتَه ثَلاثًا، فتَزَوَّجَها رَجُلٌ، ثُمَّ طَلَّقَها قَبلَ أن يَدخُلَ بها، فأرادَ زَوجُها الأوَّلُ أن يَتَزَوَّجَها، فسُئِلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك، فقال: لا، حتَّى يَذوقَ الآخِرُ مِن عُسَيلَتِها ما ذاقَ الأوَّلُ. .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن رجلٍ طَلَّق امرأتَه -يعني ثلاثًا- فتزوَّجَتْ زَوجًا غيرَه، فدخل بها، ثمَّ طلَّقَها قبل أن يواقِعَها: أتحِلُّ لزَوجِها الأوَّلِ؟ قالت: قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا تحِلُّ للأوَّلِ حتى تذوقَ عُسَيلةَ الآخَرِ، ويذوقَ عُسَيلتَها. .
عن عائشةَ قالَت : سُئِلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ، عن رجُلٍ طلَّقَ امرأتَهُ - يعني ثلاثًا - فتزوَّجت زوجًا غيرَهُ ، فدخلَ بِها ، ثمَّ طلَّقَها قبلَ أن يواقِعَها أتحلُّ لزوجِها الأوَّلِ ؟ قالَت : قالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ : لا تحلُّ للأوَّلِ حتَّى تذوقَ عُسَيْلةَ الآخرِ ، ويذوقَ عُسَيْلتَها .
أيُّما رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَه ثَلاثًا؛ عنْدَ كلِّ طُهْرٍ تَطْليقةً، وعنْدَ رأسِ كلِّ شَهْرٍ تَطْليقةً، أو طَلَّقَها ثَلاثًا جَميعًا- لم تَحِلَّ له حتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَه. .
سُئِل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن رجلٍ طلَّق امرأتَه فتزوَّجتْ زوجًا غيرَه فدخَل بها ثمَّ طلَّقها قبْلَ أنْ يواقِعَها أتحِلُّ للأوَّلِ ؟ قال: ( لا حتَّى يذوقَ عُسَيْلتَها وتذوقَ عُسَيْلتَه ) .
قال ابنُ عباسٍ : كان الرجلُ إذا طلَّقَ امرأتَه فهو أحقُّ برَجْعَتِها و إن طلَّقَها ثلاثًا، فنَسَخَ ذلك قولُه تعالى : الطلاق مرتان إلى قولِه : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره .
عن النَّبيِّ: في رجلٍ طلَّق امرأتَه ثلاثًا ثمَّ تزوَّجتْ زوجًا غيرَه فطلَّقها قبْلَ أنْ يدخُلَ بها ثمَّ أراد الأوَّلُ أنْ يتزوَّجَها قال: ( لا حتَّى يذوقَ الآخَرُ عُسَيْلتَها وتذوقَ عُسَيْلتَه ) .
عن ابنِ عباسٍ قال : طلقَ رُكانةُ بنُ عبدِ يزيدَ أخو المطَّلبِ امرأتَه ثلاثًا في مجلسٍ واحدٍ فحزن عليها حزنًا شديدًا ، فسأله رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كيف طلقها قال : طلقتُها ثلاثًا قال : في مجلسٍ واحدٍ ، قال : نعم ، قال : فإنما تلك واحدةٌ فأرجعها إنْ شئتَ قال : فرجعها .
عن هِشامِ بنِ عُرْوةَ عن أبيه، قال: كان الرَّجُلُ إذا طلَّق امرأتَه ثمَّ ارتجَعها قبْلَ أن تنقضِيَ عِدَّتُها، كان ذلكَ له، وإنْ طلَّقها ألْفَ مرَّةٍ، فعمَد رجُلٌ إلى امرأةٍ له فطلَّقها، ثمَّ أمهَلها حتَّى إذا شارَفَتِ انقضاءَ عدَّتِها ارتَجَعها، ثمَّ طلَّقها، وقال: واللهِ لا أُؤْويكِ إلَيَّ، ولا تَحِلِّينَ أبدًا؛ فأنزَل اللهُ عزَّ وجلَّ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229]. .
قال ابنُ عباسٍ في قولِه : { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ … } إلى أنْ قال : { وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ . . .} الآية كان الرَّجلُ إذا طلَّق امرأتَه فهو أحقُّ برجعَتِها ، وإنْ طلَّقَها ثلاثًا فنُسخَ ذلك فقال : { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ . . . } الآية .
لا مزيد من النتائج