نتائج البحث عن
«في رجل يوصي لرجل بثلث ماله ثم يقتل خطأ ، قال : " يعقل الذي أوصى له ثلث الدية»· 14 نتيجة
الترتيب:
حديث في الرَّجلِ الَّذي أوصَى بجزءٍ من مالِه فجعله رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم السُّدسَ [يعني حديث: أنَّ رَجُلًا أَوْصى لرَجُلٍ بسَهْمٍ مِن مالِه، فجَعَلَ له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ السُّدُسَ.] .
حَديثُ: أوصى رجُلٌ بسَهْمٍ مِن مالِه لرَجُلٍ ... الحديث. .
أنَّ رجلًا أَوْصَى لرجلٍ بسَهْمٍ من مالِه ، فجعل له النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم السُّدُسَ .
أنَّ رَجُلًا أَوْصى لرَجُلٍ بسَهْمٍ مِن مالِه، فجَعَلَ له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ السُّدُسَ. .
إنَّ رجلًا أوصَى لرجلٍ بسهمٍ من مالِهِ فجعلَ له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم السُّدُسَ .
قال في الرَّجُلِ يَقتُلُ وليَّه خَطَأً: إنَّه يَرِثُ مِن مالِه ولا يَرِثُ مِن ديَتِه .
أنَّ عثمانَ قضَى في الَّذي يُضرَبُ حتَّى يحدبَ بثلثِ الدِّيةِ .
عن ابنِ مسعودٍ : أن رجلًا أوصى لرجلٍ بسهمٍ من مالِه ، فجعلَ له النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ السُّدُسَ .
أنَّ البراءَ بنَ مَعرورٍ ، كانَ أوَّلَ منِ استقبلَ القبلةَ ، وَكانَ أحدَ السَّبعينَ النُّقباءِ ، فقَدمَ المدينةَ قبلَ أن يُهاجرَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، فجعلَ يصلِّي نحوَ القبلةِ فلمَّا حَضرتهُ الوفاةُ ، أوصى بثُلُثِ مالِهِ لرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يضعُهُ حيثُ شاءَ ، وقالَ : وجِّهوني في قبري نحوَ القبلةِ ، فقدمَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بعدَ سنةٍ ، فصلَّى عليهِ هوَ وأصحابُهُ ورَدَّ ثُلثَ ميراثِهِ على ولدِهِ .
أنَّ البراءَ بنَ معرورٍ أوْصَى للنَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بثلُثِ مالِهِ يضَعُهُ حيثُ يشاءُ فردَّهُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على ولدِهِ .
أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال -في الرَّجُلِ يَقتُلُ وَليَّه خَطَأً-: إنَّه يَرِثُ مِن مالِه، ولا يَرِثُ مِن ديَتِه. .
قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه مكة وهو خليفة ، فرفع إليه رجل اعتق سائبة أصاب ابنا للسائب بن عائذ بن عبد الله بن عمر بن مخزوم خطأ ، فطلب السائب من عمر بن الخطاب رضي الله عنه دية ابنه ، فقال عمر : إن يكن له مال ودى ابنك لك من ماله بالغا ما بلغ –قال للسائب : فإن لم يكن له مال ؟ قال عمر رضي الله عنه : فلا شيء لك ، قال السائب : أفرأيت لو أصبناه خطأ ، قال : إذا والله تعقله ، قال : فقال السائب : فإن قتل عقل ، وإن قتل لم يعقل عنه ، قال : فقال عمر رضي الله عنه : نعم ، قال : فقال السائب : هو إذا كالأرقم إن يلق يلقم وإن يقتل ينقم ، قال : فقال عمر رضي الله عنه : فهو والله ذلك ، قال : فلم يعطه شيئا
أن من اعتبط مؤمنًا قَتْلًا ؛ فإنه قَوَدُ يدِهِ ؛ إلا أن يَرْضَى أولياءُ المقتولِ، وفيه : أن الرجلَ يُقْتَلُ بالمرأةِ، وفيه : في النفسِ الدِّيَةُ : مِئَةٌ من الإبلِ، وعلى أهلِ الذهبِ ألفُ دينارٍ، وفي الأَنفِ إذا أُوعِبَ جَدْعُه الدِّيةُ : مِئَةٌ من الإبلِ، وفي الأسنانِ الدِّيَةُ، وفي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وفي البَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وفي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وفي العَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وفي الرِّجْلِ الواحدةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وفي المأمومةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي الجائفةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي المُنَقِّلَةِ خَمْسُ عشْرَةَ من الإبلِ، وفي كلِّ إصبَعٍ من أصابعِ اليَدِ والرِّجْلِ : عَشْرٌ من الإبلِ، وفي السِّنِّ خَمْسٌ من الإبلِ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وآلِه وسلَّمَ كتبَ إلى أهلِ اليمنِ كتابًا وكان في كتابِهِ أنَّ من اعتَبطَ مؤمِنًا قتلًا عن بيِّنةٍ فإنَّهُ قوَدٌ إلَّا أن يرضى أولياءُ المقتولِ وأنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ مائةً منَ الإبلِ وأنَّ في الأنفِ إذا أوعبَ جدعُهُ الدِّيةَ وفي اللِّسانِ الدِّيةَ وفي الشَّفتينِ الدِّيةَ وفي البيضتينِ الدِّيةَ وفي الذَّكرِ الدِّيةَ وفي الصُّلبِ الدِّيةَ وفي العينينِ الدِّيةَ وفي الرِّجلِ الواحدةِ نصفَ الدِّيةِ وفي المأمومةِ ثلثَ الدِّيةِ وفي الجائفةِ ثلُثَ الدِّيةِ وفي المنقِّلةِ خَمسةَ عَشَرَ منَ الإبلِ وفي كلِّ أُصبعٍ من أصابعِ اليدِ والرِّجلِ عشرٌ منَ الإبلِ وفي السِّنِّ خمسٌ منَ الإبلِ وفي الموضِحةِ خمسٌ منَ الإبلِ وأنَّ الرَّجلَ يُقتَلُ بالمرأةِ وعلى أهلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ .
لا مزيد من النتائج