نتائج البحث عن
«في صدعها أربعة أخماس ديتها ، فإن نقصت اليد من قبل كسر الترقوة ، فبقدر دية اليد»· 15 نتيجة
الترتيب:
حديثُ: دية العَينِ العَوراءِ، واليَدِ الشَّلَّاءِ، والسِّنِّ السَّوداءِ [يَعني حَديثَ: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «قَضى في العَينِ العَوراءِ السَّادَّةِ بمَكانِها إذا طُمِسَت ثُلُث ديَتِها، وفي اليَدِ الشَّلَّاءِ إذا قُطِعَت ثُلُث ديَتِها، وفي السِّنِّ السَّوداءِ إذا نُزِعَت ثُلُث ديَتِها»] .
قَضى في العَينِ السادَّةِ لمَكانِها إذا طُمِسَت بثُلُثِ دِيَتِها، وفي اليَدِ الشلَّاءِ إذا قُطِعَت بثُلُثِ دِيَتِها، وفي السنِّ السوْداءِ إذا نُزِعَت بثُلُثِ دِيَتِها. .
أن رسولَ اللهِ، قضى في العين العوراءِ السَّادَّةَ لمكانِها، إذا طُمِست، بثُلُثِ ديتها. وفي اليدِ الشَّلَّاءَ إذا انقطعت، بثُلُثِ ديتِها. وفي السِّنِّ السوداءَ إذا نزعت، بثُلُثِ ديتِها. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في العَيْنِ العَوْراءِ السَّادَّةِ لمَكانِها إذا طُمِسَتْ بثُلُثِ دِيَتِها، وفي اليَدِ الشَّلَّاءِ إذا قُطِعَتْ بثُلُثِ دِيَتِها، وفي السِّنِّ السَّوْداءِ إذا نُزِعَتْ بثُلُثِ دِيَتِها. .
أنَّ النبي صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ قضى في العينِ العوراءِ السادَّةِ لمكانها إذا طُمِستْ بثُلُثِ دِيتِها وفي اليدِ الشلاَّءِ إذا قُطعتْ بثُلثِ ديتِها وفي السنِّ السوداءِ إذا نُزعتْ بثُلثِ دِيتِها .
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العينِ العوراءِ السَّادَّةِ لمَكانِها إذا طمست بثلثِ ديتِها وفي اليدِ الشَّلاَّءِ إذا قطعت بثلثِ ديتِها وفي السِّنِّ السَّوداءِ إذا نزعت بثلثِ ديتِها. .
عن عمرَ بنِ الخطابِ قال في اليدِّ نصفُ الدِّيةِ فما نقُصَتْ فبالحسابِ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضَى في العَينِ العَوْراءِ السَّادَّةِ لمكانِها إذا طُمِسَتْ بثُلُثِ دِيَتِها، وفي اليَدِ الشَّلَّاءِ إذا قُطِعَتْ بثُلُثِ دِيَتِها، وفي السِّنِّ السَّوْداءِ إذا نُزِعَتْ بثُلُثِ دِيَتِها. [وفي روايةٍ]: قَضى في العَينِ القائمةِ السادَّةِ لمكانِها بثُلُثِ الدِّيَةِ. .
تُقطَعُ اليَدُ في أربعةِ دراهِمَ فصاعدًا .
كان في كتابِ أبي بكرٍ وعمرَ رضي اللهُ عنهُما إنَّ في الرِّجلِ إذا يبُسَتْ فلم يستطعْ أن يبسطَها أو بسطَها فلم يستطعْ أن يقبضَها أو لم تنلِ الأرضَ ففيها نصفُ الديةِ فإن نالَ منها شيءٌ الأرضَ فبقدرِ ما نقصَ منها وفي اليدِ إذا لم يأكلْ بِها ولم يشربْ بها ولم يأتزِرْ بها ولم يُستصلحْ بها ففيها نصفُ الديةِ .
في غُسل اليدِ ثلاثا إذا قامَ من النومِ ، وزاد فيه : فإن غمسَ يدهُ في الإناءِ قبلَ غَسلها فليُرقْ ذلكَ الماءُ .
في غسلِ اليدِ ثلاثًا إذا قام من النومِ وزاد فيهِ : فإن غمس يدَه في الإناءِ قبل أن يَغْسِلَها فليُهْرِقْ ذلك الماءَ .
العَمدُ قَوَدٌ [اليدُ والخَطَأُ عَقلٌ لا قَوَدَ فيه، ومن قُتِل في عِمِّيَّةٍ بحَجَرٍ أو عصًا أو سَوطٍ، فهو دِيَةٌ مُغَلَّظةٌ في أسنانِ الإبِلِ»] .
كانتْ عائشةُ تُحدِّثُ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه قال: لا تُقطَعُ اليَدُ إلَّا في المِجَنِّ أو ثَمنِه، قال: وزعَمَ أنَّ عُرْوةَ قال: وثَمنُ المِجَنِّ أربعةُ دَراهمَ، قال: وسَمِعتُ سُلَيمانَ بنَ يَسارٍ يقولُ: لا تُقطَعُ اليَدُ إلَّا في رُبُعِ دينارٍ فما فوقَ. .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ أنَّهُ قالَ : في التَّرقوةِ أربَعةُ أبعِرةٍ .
لا مزيد من النتائج