نتائج البحث عن
«في صوم عرفة في الحضر : إذا كان فيه اختلاف فلا يصومن»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّهم تَمارَوا في صَومِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَومَ عَرَفةَ، فبَعَثَت إلَيه بقدَحٍ فيه لَبَنٌ، فشَرِبَ .
حديثُ الثَّوْرِيِّ في فضلِ صومِ عرفةَ [يعني حديث: صومُ يومِ عَرَفةَ كفَّارةُ سَنتَيْنِ، سَنةٍ ماضيةٍ وسَنةٍ مُستقبَلةٍ وصومُ عاشوراءَ كفَّارةُ سَنةٍ] .
إذا ضافَ أحدكُم بقومٍ فلا يصومنّ إلا بإذنهِم .
عن عكرمة، قال: دخَلتُ على أبي هُرَيرةَ في بَيتِه، فسأَلتُه عن صَومِ عَرَفةَ بعَرَفاتٍ، فقال أبو هُرَيرةَ: نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن صَومِ عَرَفةَ بعَرَفاتٍ. .
[عن] عكرمة مولى ابن عباس، قال: دخلتُ على أبي هُرَيْرةَ في بَيتِهِ فسألتُهُ عن صَومِ يومِ عرفةَ بعرفاتٍ فقالَ : نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن صَومِ يومِ عرفةَ بعرفاتٍ .
عن ابنِ عُمرَ موقوفًا: في النَّهيِ عن صومِ يومِ عَرفةَ. .
إذا كانَ صومُ أحدِكُم، فلا يَرفُث، ولا يجهَل، فإن جُهِلَ عليهِ فليقُلْ: إنِّي صائمٌ [وفي روايةٍ]: إذا كانَ يومُ صَومِ أحدِكُم .
حديث أبي قَتادةَ، عن عُمرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: في فَضلِ صومِ يومِ عاشوراءَ، ويومِ عَرفةَ. [يعني حديث: كنا معَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ إذ أتَى على رجلٍ فقالوا ما أفطرَ هذا منذُ كذا وكذا قال لا صامَ ولا أفطرَ فلما رأى عمرُ غضبَ النبيِّ عليه السلامُ قال يا رسولَ اللهِ صومُ يومٍ وإفطارُ يومٍ قال ذاك صومُ أخي داودَ قال يا رسولَ اللهِ صومُ يومٍ وإفطارُ يومينِ قال ومَن يطيقُ ذلك قال يا رسولَ اللهِ صومُ يومِ الاثنينِ قال ذاك يومٌ ولدت فيه ويوم أُنزلت علي النبوةُ قال يا رسولَ اللهِ صومُ يومِ عرفةَ ويومِ عاشوراءَ قال أحدُهما يكفرُ السنةَ والآخرُ يكفرُ ما قبلَها أو ما بعدَها شكَّ أبو هلالٍ] .
عنِ ابنِ عمرَ أنه كان إذا أراد أحدٌ أنْ يَصْحَبَهُ في سفرٍ اشترطَ عليه أن لَّا يصحَبَنا على بعيرٍ خَلَّالٍ ولَا ينازعَنَا الأذانَ ولا يصومَنَّ إلا بإذْنِنَا .
إذا كان النصفُ من شعبانَ فلا صومَ حتى رمضانَ .
من صام أيامَ العشرِ كُتب له بكلِّ يومٍ صومُ سنةٍ غيرُ عرفةَ فإنه من صام يومَ عرفةَ كُتب له صومُ سنتَينِ .
منَ صامَ أيَّامَ العشرِ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ يومٍ صومُ سنةٍ غيرَ عرفةَ فإنَّهُ من صامَ يومَ عرفةَ كُتِبَ لَهُ صومُ سنتين. .
أنَّهم شَكُّوا في صَومِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَومَ عَرَفةَ، فبَعَثَت إليه بقدَحٍ مِن لَبَنٍ فشَرِبَه. .
سألَ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن صَوْمِ عَاشُورَاءَ فقال يُكَفِّرُ السَّنَةَ وقال صَوْمُ يومِ عرفةَ يُكَفِّرُ السَّنَةَ وما قبلَها قال يا رسولَ اللهِ الذي يَصُومُ ثلاثَةَ أيامٍ في كلِّ شهرٍ قال صَوْمُ الدَّهْرِ كلِّهِ قال فَالذي يَصُومُ يومَيْنِ ويُفْطِرُ يومًا قال ومَنْ يطيقُ ذلكَ قال فَالذي يَصُومُ يومًا ويُفْطِرُ يومَيْنِ قال ودِدْتُ أَنِّي أُطِيقُ ذَاكَ قال فَالذي يَصُومُ يومًا ويُفْطِرُ يومًا قال ذَاكَ صَوْمُ أَخِي دَاوُدَ أوْ نبيِّ اللهِ دَاوُدَ قال صَوْمُ الاثْنَيْنِ قال ذَاكَ اليومُ الذي ولِدْتُ فيهِ وأُنْزِلَ عليَّ فيهِ قال سَعِيدٌ قال قَتَادَةُ وكان يقولُ صَوْمُ يومِ عَاشُورَاءَ كَفَّارَةٌ لِما ضيَّعَ الرجلُ من زَكَاةِ مالِهِ .
إذا كانَ النِّصفُ مِن شعبانَ فلا صومَ حتَّى يَجيءَ رمضانُ .
لا مزيد من النتائج