نتائج البحث عن
«في طلاق الحامل قال : " يطلق عند الأهلة»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن عليٍّ [ إذا مَضت أربعةُ أشهُرٍ يوقَفُ حتَّى يطلِّقَ ولا يقعُ عليهِ طلاقٌ حتَّى يطلِّقَ يعني المُولي ] .
أراد أبو طلحةَ أنْ يطلِّقَ أمَّ سُليمٍ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ طلاقَ أمِّ سُليمٍ لَحوبٌ فكَفَّ .
أراد أبو طلحةَ أن يطلقَ أم سليمٍ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إنَّ طلاقَ أم سليمٍ لحَوْبٌ ، فكَفَّ .
أراد أبو طلحةَ أن يُطَلِّقَ أمَّ سُلَيم ٍفقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إنَّ طلاقَ أمِّ سُلَيمٍ لَحُوبٌ .
عن عليٍّ أنَّهُ إذا مضتِ الأربعةُ أشْهرٍ لم يقع عليْهِ طلاقٌ حتَّى يوقَفَ، فإمَّا أن يطلِّقَ وإمَّا أن يفيءَ .
حديث: أراد أبو طَلحةَ أن يُطَلِّقَ أمَّ سُلَيمٍ [فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ طلاقَ أمِّ سُليمٍ لَحوبٌ فكَفَّ] .
أنَّ أبا الدرداءِ قال يُوقَفُ في الإيلاءِ عند انقضاءِ الأربعةِ ، فإما أن يُطلِّقَ وإما أن يفيءَ .
إنَّ أبا الدَّرداءِ قال: يوقَفُ في الإيلاءِ عندَ انقضاءِ الأربَعةِ، فإمَّا أن يطلِّقَ وإمَّا أن يفيءَ .
كان بيْنَ أبي طَلْحَةَ وبيْنَ أُمِّ سُلَيْمٍ كلامٌ، فأرادَ أبو طلحةَ أنْ يُطلِّقَ أُمَّ سُلَيْمٍ، فبَلَغَ ذلك النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالَ: «إنَّ طلاقَ أُمِّ سُلَيْمٍ لحُوبٌ». .
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ ، أنَّهُ كان يقولُ : إذا آلى الرجلُ من امرأتِهِ ، لم يقعْ عليهِ طلاقٌ ، وإن مضتِ الأربعةُ الأشهرِ حتى يُوقَفَ ، فإمَّا أن يُطلِّقَ وإما أن يفيءَ .
عن عبداللَّه قالَ: في طلاقِ السُّنَّةِ: يُطلِّقُها عندَ كلِّ طُهْرٍ تطليقةً، فإذا طَهُرتِ الثَّالثةَ، طلَّقَها، وعلَيها بعدَ ذلِكَ حَيضةٌ .
شهدتُ عليًّا رضيَ اللهُ عنهُ أوقف رجلًا عند الأربعةِ أشهرٍ قال : فوقفَهُ في الرَّحَبَةِ إمَّا أن يفيءَ وإما أن يُطلِّقَ .
عن عمرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه أنه سأله عن طلاقِ ابنِه امرأتَه وهي حائضٌ ، فأمر بأن يراجعَها ، ثم يُمسَكها حتى تطهرَ ، ثم تحيضَ ثم تطهرَ ، ثم إن شاء أن يطلّقَ بعدُ فلْيطلِّقْ .
لا مزيد من النتائج