حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في طلاق السنة قالا : يطلق الرجل امرأته ثم يدعها حتى تنقضي عدتها»· 14 نتيجة

الترتيب:
كان الرجلُ يُطَلِّقُ امرأتَهُ ثم يُراجِعُها قبل أن تنقَضيَ عِدَّتُها، فغَضِب رجلٌ من الأنصارِ على امرأتِه فقال : لا أقرَبُك ولا تَحلِّينَ مني، قالتْ له : كيفَ ؟ قال : أُطَلِّقُك حتى إذا جاء أجَلُكِ راجَعتُكِ، فشَكَت ذلك إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأنزَل اللهُ تعالى { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ } .
الراوي
عروة بن الزبير
المحدِّث
ابن العربي
المصدر
أحكام القرآن لابن العربي · 1/257
الحُكم
صحيحثابت
كان الرجلُ يُطلِّقُ ما شاء ثم إن راجعَ امرأتَه قبل أن تنقضيَ عِدَّتُها كانت امرأتَه فغضب رجلٌ من الأنصارِ على امرأتِه فقال لها لا أَقربُكِ ولا تَحِلِّينَ منِّي قالت له كيف قال أُطلِّقُك حتى إذا دنا أجلُكِ راجعتُك ثم أُطلِّقكِ فإذا دنا أجلُك راجعتُك قال فشكَت ذلك إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأنزل اللهُ تعالى ذكره { الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ } الآية .
الراوي
عروة بن الزبير
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 7/162
الحُكم
صحيحإسناده صحيح مرسل
كان الرجلُ إذا طلَّق امرأتَه ثم ارتجعَها قبلَ أن تنقضِيَ عدَّتَها كان ذلك له وإن طلَّقها ألفَ مرةٍ فعمِد رجلٌ إلى امرأةٍ له فطلَّقها ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاءَ عدَّتِها ارتجعها ثم طلقها وقال : واللهِ لا أؤويك إليَّ ولا تُخلِّينَّ أبدًا ، فأنزل اللهُ تباركَ وتعالَى ? الطلاقُ مرتانِ فإمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسانٍ ? فاستقبل الناسُ الطلاقَ جديدًا من يومئذٍ من كان منهم طلَّق أو لم يطلقْ .
الراوي
عروة بن الزبير
المحدِّث
البخاري
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/333
الحُكم
صحيحمرسل وهو الصحيح
عن عروةَ قال: كان الرجلُ إذا طلق امرأتَه ثم ارتجعَها قبل أنْ تنقضيَ عدتُها كان ذلك له وإن طلقَها ألفَ مرةٍ فعمدَ رجلٌ إلى امرأةٍ له فطلقها ثم أمهلَها حتى إذا شارفتِ انقضاءَ عدتِها وارتجعها ثم طلقَها وقال: واللهِ أؤويكِ ولا تحلين أبدًا فأنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} فاستقبل الناسُ الطلاقَ جديدًا من يومئذٍ من كان منهم طلق أو لم يطلقْ .
الراوي
هشام بن عروة
المحدِّث
ابن الأثير
المصدر
شرح مسند الشافعي · 4/490
الحُكم
صحيحصحيح مرسل
[كان الرَّجُلُ إذا طَلَّقَ امرَأتَه ثُمَّ ارتَجَعَها قَبلَ أن تَنقَضيَ عِدَّتُها كان ذلك له وإن طَلَّقَها ألف مَرَّةٍ، فعَمَدَ رَجُلٌ إلى امرَأةٍ له فطَلَّقَها ثُمَّ أمهَلَها حتَّى إذا شارَفتِ انقِضاءَ عِدَّتِها ارتَجَعَها ثُمَّ طَلَّقَها، وقال: واللهِ لا آويكِ إلَيَّ ولا تَحِلِّينَ أبَدًا، فأنزَلَ اللهُ تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتانِ فإمساكٌ بمَعروفٍ أو تَسريحٌ بإحسانٍ} [البقرة: 229]، فاستَقبَلَ النَّاسُ الطَّلاقَ جَديدًا مِن يَومئِذٍ مَن كان مِنهم طَلَّقَ أو لم يُطَلِّق] .
الراوي
عائشة
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 14680
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهالمرسل هو المحفوظ.
كان الرَّجلُ يُطلِّقُ امرَأَتَهُ ما شاءَ أنْ يُطلِّقَها، وإنْ طَلَّقَها مائةً أوْ أكْثَرَ، إذا ارْتَجَعَها قبلَ أنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُها، حتَّى قالَ الرَّجلُ لامْرأَتِهِ: واللهِ لا أُطلِّقُكِ فتَبِيني مِنِّي، ولا آوِيكِ إليَّ. قالتْ: وكيف ذاك؟ قالَ: أُطلِّقُكِ وكُلَّما همَّتْ عِدَّتُكِ أنْ تَنقَضِيَ ارتَجَعْتُكِ، ثُمَّ أُطلِّقُكِ، وأفعلُ ذلك، فشَكَتِ المرأةُ ذلك إلى عائشةَ، فذَكَرَتْ ذلك عائشةُ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فسَكَتَ فلمْ يقُلْ شيئًا حتَّى نَزَلَ القرآنُ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229] .
الراوي
عائشة
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 3147
الحُكم
صحيحصحيح الإسناد
أنَّ رجلًا من الأنصارِ أتَى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال : إنَّ أخي حلف بالطَّلاقِ ألَّا يُكلِّمُني فهل تجِدُ له مخرجًا ؟ قال : كيف حلف ؟ قال : امرأتُه طالقٌ ثلاثًا ، قال : كيف ضِنُّها بزوجِها ؟ قال : ما أضنَّها به ، قال : كيف ضنُّه بها ؟ قال : ما أضنَّه بها ، قال : يدعُها حتَّى تنقضي عدَّتُها ثمَّ كلِّمْ أخاك فليخْطُبْها بمهرٍ جديدٍ ونكاحٍ جديدٍ فتكونَ عنده على طلقَتَيْن .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الذهبي
المصدر
ترتيب الموضوعات · 207
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمع ظلمة سنده ، فيه محمد بن عبد الملك – وضاع
عن هِشامِ بنِ عُرْوةَ عن أبيه، قال: كان الرَّجُلُ إذا طلَّق امرأتَه ثمَّ ارتجَعها قبْلَ أن تنقضِيَ عِدَّتُها، كان ذلكَ له، وإنْ طلَّقها ألْفَ مرَّةٍ، فعمَد رجُلٌ إلى امرأةٍ له فطلَّقها، ثمَّ أمهَلها حتَّى إذا شارَفَتِ انقضاءَ عدَّتِها ارتَجَعها، ثمَّ طلَّقها، وقال: واللهِ لا أُؤْويكِ إلَيَّ، ولا تَحِلِّينَ أبدًا؛ فأنزَل اللهُ عزَّ وجلَّ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229]. .
الراوي
عروة بن الزبير
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
العجاب في بيان الأسباب · 1/581
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
ابنُ أبِي مُلَيْكَةَ قالَ : سألتُ عبدَ اللهِ بنَ الزبيرِ, عنِ الرجلِ يُطلِّقُ امرأتَه فَيَبُتَّهَا ثمَّ يموتُ في عِدَّتِها قالَ : أمَّا عثمانُ فورَّثَها, وأمَّا أنا فلا أرى أنْ أُوَرِّثَها بِبَيْنُونَتِه إيَّاها .
الراوي
عبدالله بن أبي مليكة
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
تغليق التعليق · 4/436
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أن رجلًا من الأنصارِ أتَى النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقال : يا رسولَ اللهِ ! إن أخي حلَف بالطلاقِ أن لا يُكلِّمَني ، فهل تجِدُ له مخرجًا ؟ قال : وكيفَ حلَف ؟ قال : قال : امرأتُه طالقٌ ثلاثًا إن كلَّمَني ، قال : كيفَ ضنُّها بزَوجِها ؟ قال : ما أضَنَّها به ، قال : كيفَ ضنُّه بها ؟ قال : ما أضنَّه بها ، قال : يدَعُها حتى تنقَضِيَ عِدَّتُها ثلاثُ حيَضٍ ثم كلِّمْ أخاك ، فليَخطُبْها بِمَهرٍ جديدٍ ونكاحٍ جديدٍ ، فتَكونُ عِندَه على تَطليقَتَينِ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الخطيب البغدادي
المصدر
تاريخ بغداد · 5/375
الحُكم
ضعيف[فيه] محمد بن عبد الملك ضعيف
أنَّ رجلًا من الأنصارِ أتَى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال : يا رسولَ اللهِ إنَّ أخي حلف بالطَّلاقِ أن لا يُكلِّمَني فهل تجِدُ له مخرجًا ؟ قال : وكيف حلف ؟ قال : قال : امرأتُه طالقٌ ثلاثًا إن كلَّمني ، قال : كيف ضنُّها بزوجِها ؟ قال : ما أضنَّها به . قال : كيف ضنُّه بها ؟ قال : ما أضنَّه بها . قال : يدَعُها حتَّى تنقضيَ عُدَّتُها ثلاثَ حِيَضٍ ، ثمَّ كلِّمْ أخاك ، فليخطُبْها بمهرٍ جديدٍ ونكاحٍ جديدٍ ، فتكونُ عنده على تطليقتَيْن .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
الموضوعات لابن الجوزي · 3/80
الحُكم
ضعيفباطل
عن عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ في الرَّجلِ يطلِّقُ امرأتَهُ تَطليقَه أو تَطليقَتينِ ثمَّ تزوَّجُ فيطلِّقُها زوجُها قالَ : إن رجَعت إليهِ بعدما تزوَّجتِ ائتنَفَ الطَّلاقُ وأن تزوَّجَها في عدَّتِها كانَت عندَهُ على ما بَقيَ .
الراوي
محمد ابن الحنفية
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 7/366
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عبد الأعلى ذكره ابن الجوزي في الضعفاء وقال ضعفه أحمد وأبو زرعة وقال البيهقي هو غير قوي
عن علِيٍّ رضيَ اللهُ عنهُ في الرجلِ يطلقُ امرأتَه تطليقةً أو تطليقتينِ ثم تُزوَّجُ فيطلِّقُها زوجُها قال : إن رجعت إليه بعدَ ما تزوَّجت ائتُنِفَ الطلاقُ وإن تزوجها في عدَّتِها كانت عندَه على ما بقِيَ .
الراوي
محمد بن علي ابن الحنفية
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/365
الحُكم
ضعيفضعيف
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ ، أنَّهُ كان يقولُ : إذا آلى الرجلُ من امرأتِهِ ، لم يقعْ عليهِ طلاقٌ ، وإن مضتِ الأربعةُ الأشهرِ حتى يُوقَفَ ، فإمَّا أن يُطلِّقَ وإما أن يفيءَ .
الراوي
محمد الباقر بن علي بن الحسين
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 5/37
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع وروي متصلاً من طرق كثيرة صحاح

لا مزيد من النتائج