نتائج البحث عن
«في طلاق المفتدية في العدة ، قالا : ما تبعها من الطلاق في العدة لزمها»· 15 نتيجة
الترتيب:
المُختَلِعةُ يَلحَقُها الطَّلاقُ ما دامَتْ في العِدَّةِ. .
عَن أبي الدَّرداءِ أنَّه قال: «للمُختَلِعةِ طَلاقٌ ما كانت في العِدَّةِ» .
عن أبي الدَّرْداءِ -رَضِيَ اللهُ عنه- قالَ: للمُخْتلِعةِ طَلاقٌ ما كانَت في العِدَّةِ. .
كان عِمرانُ بنُ حُصَينٍ وابنُ مَسعودٍ يَقولانِ في التي تَفتَدي مِن زَوجِها: يَقَعُ عليها الطَّلاقُ ما دامَتْ في العِدَّةِ. .
المُختلِعَةُ يَلحَقُها الطلاقُ مادامَتْ في العِدَّةِ. .
عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ أنَّه قال: «يَجري الطَّلاقُ على التي تَفتَدي مِن زَوجِها ما كانت في العِدَّةِ» .
عن عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعودٍ -رَضِيَ اللهُ عنه-: أنَّه قالَ: يَجْري الطَّلاقُ على الَّتي تَفْتَدي مِن زَوْجِها ما كانَت في العِدَّةِ. .
المُختَلِعةُ لا يَلحَقُها صَريحُ الطَّلاقِ، وإنْ كانت في العِدَّةِ. .
عن ابنِ مسعودٍ قال : السُّنَّةُ بالنساءِ في الطلاقِ العدةُ .
عن ابنِ عبَّاسٍ وابنِ الزُّبَيْرِ: أنَّهما سُئِلا عن امْرَأةٍ اخْتَلَعَتْ، ثُمَّ طَلَّقَها زَوْجُها في العِدَّةِ، قالا: طَلَّقَ ما لا يَملِكُ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال في الذي يُولِي من امرأتِه إن شاء راجعَها في الأربعةِ أشهرٍ فإن هو عزَم الطلاقَ فعليها ما على المُطَلَّقةِ من العِدَّةِ .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ للَّذي يولي مِن امرأَتهِ أربعَةَ أشهُرٍ إن شاءَ راجَعها في الأربَعةِ الأشهُرِ وإن بتَّ الطَّلاقَ فعلَيها ما علَى المطلَّقِ منَ العِدَّةِ .
كانَ الرَّجلُ أحقَّ برجعةِ امرأتِهِ فقال وإن طلَّقَها ما يشاءُ ، ما دامت في العدَّةِ ، وإنَّ رجلًا منَ الأنصارِ تغضَّبَ على امرأتِهِ ، فقالَ : واللَّهِ لا أؤويكِ ولا أفارقُكِ ، قالَت : وَكَيفَ ذلِكَ ؟ قالَ : أطلِّقُكِ ، فإذا دَنا أجلُكِ راجعتُكِ ، ثمَّ أطلِّقُكِ فإذا دَنا أجلُكِ راجعتُكِ فذَكَرَت ذلِكَ لرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، فأنزلَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ قالَ : فاستَقبلَ النَّاسُ الطَّلاقَ من كانَ طلَّقَ ومن لَم يَكُن طلَّقَ . .
عنِ ابنِ مسعودٍ، قالَ إذا آلى الرَّجلُ منِ امرأتِهِ فمَضَت أربعةُ أشهرٍ بانَت بتَطليقةٍ وَكانَ خاطبًا في العدَّةِ لا يخطبُها في العدَّةِ غيرُهُ .
أنَّ عمرَ ، وعليًّا قالا : إذا أغلقَ بابًا أو أرخَى سترًا فلَها الصَّداقُ كاملًا وعلَيها العدَّةُ .
لا مزيد من النتائج