نتائج البحث عن
«في عبدين تناكحا ، ثم عتقا ، ثم بغيا قبل أن يجامعها ، قال : " يجلدان ، وقال غيره»· 15 نتيجة
الترتيب:
البِكْرانِ يُجلَدانِ ويُنفَيانِ والثَّيِّبانِ يُرجمانِ ولا يُجلَدانِ والشَّيخانِ يُجلَدانِ ثمَّ يُرجمانِ .
سُئِلَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عنِ الرجلِ يطلِّقُ امرأتَهُ ثلاثًا فيتزوجُها الرجلُ فيُغلقُ البابَ ويُرخي السترَ ثم يُطلِّقُها قبلَ أن يدخلَ بها قال لا تحِلُّ للأولِ حتى يُجامعَها الأخرُ .
سُئِلَ النبيُّ _صلى الله عليه وسلم_ عن الرجلِ يُطِّلقُ امرأتَه ثلاثًا ، فَيتزوجُها الرجلُ ، فيُغْلِقُ البابَ ، ويُرخي السَّتْرَ ثُمَّ يُطلِّقُها قبلَ أن يَدخلَ بها ؟ قال : لا تَحِلُّ للأوَّلِ ، حتى يُجامِعَها الآخَرُ. .
سُئلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ الرجُلِ يُطلِّقُ امرأتَه ثلاثًا، فيَتزَوَّجُها الرجُلُ، فيُغلِقُ البابَ، ويُرْخي السِّترَ، ثم يُطلِّقُها قبلَ أنْ يدخُلَ بها؟ قال: لا تَحِلُّ للأولِ حتى يُجامِعَها الآخَرُ. .
طلَّقتُ امرأتي وَهيَ حائضٌ، فذَكَرَ ذلِكَ عمرُ لرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فقالَ: مُرهُ فليُراجِعها حتَّى تَطهرَ، ثمَّ تحيضَ، ثمَّ تطهُرَ، ثمَّ إن شاءَ طلَّقَها قبلَ أن يُجامعَها، وإن شاءَ أمسَكَها فإنَّها العدَّةُ الَّتي أمرَ اللَّهُ .
استَفتَيتُ ابنَ عَبَّاسٍ في عَبدٍ تحته مَملوكةٌ فطَلَّقَها تَطليقَتَينِ، ثُمَّ عَتَقا جَميعًا، قال: يَخطُبُها إنْ شاء، قَضى بذلك رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
أنَّ ابنَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنهما طَلَّقَ امرَأةً له وهي حائِضٌ تَطليقةً واحِدةً، فأمَرَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُراجِعَها ثُمَّ يُمسِكَها حتَّى تَطهرَ، ثُمَّ تَحيضَ عِندَه حَيضةً أُخرى، ثُمَّ يُمهِلَها حتَّى تَطهرَ مِن حَيضِها، فإن أرادَ أن يُطَلِّقَها فليُطَلِّقْها حينَ تَطهُرُ مِن قَبلِ أن يُجامِعَها، فتلك العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ أن تُطَلَّقَ لها النِّساءُ، وكان عبدُ اللهِ إذا سُئِلَ عن ذلك قال لأحَدِهم: إن كُنتَ طَلَّقتَها ثَلاثًا فقد حَرُمَت عليك حتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَك. وزادَ فيه غَيرُه، عَنِ اللَّيثِ، حَدَّثَني نافِعٌ، قال ابنُ عُمَرَ: لَو طَلَّقتَ مَرَّةً أو مَرَّتَينِ فإنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَني بهذا. .
عن النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في المملوكينِ : إذا طلَّقَها تطليقتَينِ ثمَّ عُتِقا فلَهُ أن يتزوَّجَها .
أنَّهُ استَفتى ابنَ عبَّاسٍ في مَملوكٍ تَحتَهُ مَملوكةٌ، فطلَّقَها تَطليقَتَيْنِ، ثم عتَقَا، هل يَصلُحُ له أن يَخطِبَها؟ قال: نَعَمْ، قضى بذلك رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
استفْتَينا ابنَ عباسٍ في مملوكٍ كانت تحته مملوكةٌ فطلَّقها تطليقَتَينِ ثم عُتِقا بعد ، فهل يصحُّ له أن يَخطِبهَا ؟ قال : نعم ، قضى بذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ .
حديثُ: أنَّ ابنَ عُمَرَ طَلَّق امْرَأتَه [يعني حديث: أنَّ ابْنَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عنْهما، طَلَّقَ امْرَأَةً له وهي حائِضٌ تَطْلِيقَةً واحِدَةً، فأمَرَهُ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُراجِعَها ثُمَّ يُمْسِكَها حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَها حتَّى تَطْهُرَ مِن حَيْضِها، فإنْ أرادَ أنْ يُطَلِّقَها فَلْيُطَلِّقْها حِينَ تَطْهُرُ مِن قَبْلِ أنْ يُجامِعَها: فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتي أمَرَ اللَّهُ أنْ تُطَلَّقَ لها النِّساءُ وكانَ عبدُ اللَّهِ إذا سُئِلَ عن ذلكَ قالَ لأحَدِهِمْ: إنْ كُنْتَ طَلَّقْتَها ثَلاثًا، فقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ. وَزَادَ فِيهِ غَيْرُهُ، عَنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَذَا.] .
استفتِيَ ابنُ عباسٍ في مملوكٍ كانت تحته مملوكةٌ فطلَّقها تطليقتَينِ ثم عُتقا بعد ذلك هل يصلحُ له أن يخطبَها قال نعم قضى بذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .
أنَّه استَفْتى ابنَ عبَّاسٍ في مَملوكٍ كانت تَحتَه مَملوكةٌ، فطَلَّقَها تَطليقَتَينِ، ثم عَتَقا بعدَ ذلك، هل يَصلُحُ له أنْ يَخطُبَها؟ قال: نَعم، قَضى بذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
عن عُمَرَ بنِ مُعتِّبٍ أنَّ أبا حَسَنٍ استفتى ابنَ عبَّاسٍ في مملوكٍ تحتَه مملوكةٌ، فطلَّقها تطليقتَينِ، ثمَّ عَتَقا، هل يَصلُحُ له أن يخطُبَها؟ قال: نعم، قضى بذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
طَلَّقتُ امرَأتي على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهي حائِضٌ، فذَكَرَ ذلك عُمَرُ لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: مُرْه فليُراجِعْها، ثُمَّ ليَدَعْها حتَّى تَطْهرَ، ثُمَّ تَحيضَ حَيضةً أُخرى، فإذا طَهُرَت فليُطَلِّقْها قَبلَ أن يُجامِعَها، أو يُمسِكْها؛ فإنَّها العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ أن يُطَلَّقَ لَها النِّساءُ. قال عُبَيدُ اللهِ: قُلتُ لنافِعٍ: ما صَنَعَتِ التَّطليقةُ؟ قال: واحِدةٌ اعتَدَّ بها. .
لا مزيد من النتائج