نتائج البحث عن
«في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه ، ثم أعتق الآخر بعدما قال . أما نحن فنقول :»· 13 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عبدًا بين رجلينِ أعتَقَ أحدُهما نصيبَه فحبَسَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتى باع فيه غنيمتَه له. .
عن ابنِ عمرَ أن رجلين بينَهما مملوكٌ فأعتق أحدُهما نصيبَه قال إن كان عندَه مالٌ أعتقَ نصفَ العبدِ وكان الولاءُ له وإن لم يكنْ له مالٌ سعى العبدُ في بقيَّةِ القيمةِ وكانوا شركاءَ في الولاءِ .
أيُّما مَملوكٍ كان بين شريكين فأعتَق أحدُهما نصيبَه فإنه يُقامُ في مالِ الذي أَعتق قيمةَ عَدْلٍ فيُعتقَ إنْ بلَغ ذلك مالَه .
أيُّما مَملوكٍ كانَ بَينَ شَريكَينِ فأعتَقَ أحَدُهما نَصيبَه؛ فإنَّه يُقامُ في مالِ الذي أعتَقَ قيمةَ عَدلٍ، فيُعتَقُ إن بَلَغَ ذلك مالُه .
من كانَ لَهُ عبدٌ بينَهُ وبينَ آخرَ فأعتَق أحدَهما نصيبَهُ فإن موسِرًا قُوِّمَ عليْهِ بأغلى القيمَةِ أو قوِّمَ قيمةً لا وَكسَ ولا شططَ ثمَّ أُعتِقَ. .
أيُّما عبدٍ كان بينَ رجلينِ ، فأَعتَق أحدُهما نصيبَه ، فإنْ كان مُوسِرًا قُوِّمَ عليه ، وإلا سَعى العبدُ غيرَ مشْقُوقٍ عليه .
أيُّما مملوكٍ كان بينَ شُركاءَ فأعتَق أحدُهم نصيبَه فإنَّه يُقوَّمُ في مالِ الَّذي أعتَق قيمةَ عَدْلٍ فيعتِقُ إنْ بلَغ ذلك مالُه .
من أَعْتَقَ شِرْكًا له في مملوكٍ فقد عُتِقَ كلُّهُ فإن كان للذي أَعْتَقَ نصيبَه من المالِ ما يبلغُ ثَمَنَه فعليهِ عِتقُهُ كلُّه .
مَن أَعتَقَ شِرْكًا له في مَملوكٍ، فقد عَتَقَ كُلُّه، فإنْ كان للَّذي أَعتَقَ نَصِيبَه مِنَ المالِ ما يَبلُغُ ثَمَنَه، فعلَيهِ عِتقُه كُلِّه. .
أيُّما مملوكٍ بَيْنَ شُرَكاءَ فأعتَق أحَدُهم نصيبَه فإنَّه يُقامُ فيها للَّذي أعتَق عَدْلٌ فيعتِقُ إنْ بلَغ مالُه .
أنَّ رجلًا أعتق نصيبَه في مملوكٍ فلم يضمَنْه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
مَنْ أعتق شِركًا له في مملوكٍ وكان للذي يُعتِقُ نصيبَه ما يبلغُ ثمنَه فهو عتيقٌ كلُّه .
أن عبدًا كانَ بين رجلينِ فأعتقَ أحدُهُما نصيبَهُ فحبسهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم حتى باعَ فيهِ غنيمةً لهُ .
لا مزيد من النتائج