نتائج البحث عن
«في عبد تزوج بامرأة ، ثم أعتق ، فزنى قبل أن يجامعها ، قالا : " يجلد ولا رجم عليه»· 12 نتيجة
الترتيب:
لا يَجلِدُ أحَدُكُمُ امرَأتَه جَلدَ العَبدِ، ثُمَّ يُجامِعُها في آخِرِ اليَومِ .
علامَ يجلِدُ أحدُكم امرأتَه جَلْدَ العبدِ ثمَّ يُجامِعُها في آخِرِ اليومِ .
أنَّ قومًا اختصموا إلى عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ في رجلٍ تزوَّجَ امرأةً ، فزنى أحدهما قبل أن يدخلَ بها ، قال : ففرَّقَ بينهما .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رجَمَ ماعِزًا والغامِدِيَّةَ، ولم يجْلِدْهما. وقال لأُنَيْسٍ: فإنِ اعترَفَت فارجمها. وعمَرُ رجَمَ ولم يجلِدْ. .
عَن حَنَشٍ أنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امرَأتَه فزَنى بها قَبلَ أن يَدخُلَ بها، فرُفِعَ إلى عَليٍّ ففرَّقَ بَينَهما وجَلدَه الحَدَّ، وأعطاها نِصفَ الصَّداقِ .
عن عليٍّ نحو [أنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امرَأتَه فزَنى بها قَبلَ أن يَدخُلَ بها، فرُفِعَ إلى عَليٍّ ففرَّقَ بَينَهما وجَلدَه الحَدَّ، وأعطاها نِصفَ الصَّداقِ] .
كان نَبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا أُنزِلَ عليه كُرِبَ لذلك، وتَرَبَّدَ له وجْهُه، قال: فأُنزِلَ عليه ذاتَ يَومٍ، فلُقيَ كَذلك، فلَمَّا سُرِّيَ عنه، قال: خُذوا عَنِّي، فقد جَعَلَ اللهُ لهنَّ سَبيلًا؛ الثَّيِّبُ بالثَّيِّبِ، والبِكرُ بالبِكرِ، الثَّيِّبُ جَلدُ مِائةٍ، ثُمَّ رَجمٌ بالحِجارةِ، والبِكرُ جَلدُ مِائةٍ، ثُمَّ نَفيُ سَنةٍ. وفي روايةٍ: البِكرُ يُجلَدُ ويُنفى، والثَّيِّبُ يُجلَدُ ويُرجَمُ، لا يَذكُرانِ سَنةً ولا مِائةً. .
إن كانت أحلتهَا له يجلدُ مائةً ، وإن لم تكنْ أحلتها له رُجِمَ .
أنَّ رجلًا يُقالُ له عبدُ اللهِ بنُ أُنَيسٍ آلى من امرأتِه فمضت أربعةُ أشهرٍ قبل أن يُجامِعَها ثم جامعَها بعد الأربعةِ أشهرٍ ولا يَذكرُ يمينَه فأتى علقمةَ بنَ قَيسٍ فذكر ذلك له فأتيا ابنَ مسعودٍ فسألاه فقال قد بانَت منك فاخطِبْها إلى نفسِها فخطَبها إلى نفسِها وأصدقَها رَطْلًا من فضَّةٍ .
أنَّ مُقعَدًا ذُكر منه زَمانةٌ كان عند دارِ أمِّ سعدٍ فظهر بامرأةٍ حملٌ فسُئِلَتْ فقالت هو منه فسُئِلَ منه فاعتَرف فأَمَرَ به النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أن يُجلَدَ بأثْكالِ عَذقِ النَّخلِ .
أنَّه طلَّق امرأتَه تطليقةً وهي حائضٌ فاستفتى عمرُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: إنَّ عبدَ اللهِ طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ فقال: ( مُرْ عبدَ اللهِ فلْيُراجِعْها ثمَّ لْيُمسِكْها حتَّى تطهُرَ مِن حَيضتِها هذه فإذا حاضت حَيضةً أخرى فطهُرتْ فإنْ شاء فلْيُطلِّقْها قبْلَ أنْ يُجامِعَها وإنْ شاء فلْيُمسِكْها ) .
أنَّهُ طلق امرأتَه وهيَ حائضٌ ، فاستفتى عمرُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ؟ فقال : إنَّ عبدَ اللهِ طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ ، فقال : مُرْ عبدَ اللهِ فليُراجِعَها ، ثم يَدَعُها حتى تطهرَ من حيضتِها هذه ، ثم تحيضَ حيضةً أخرى ، فإذا طهرت ، فإن شاء فليُفارِقَها قبل أن يُجامِعَها ، وإن شاء فليُمْسِكَها ، فإنها العِدَّةُ التي أمر اللهُ عزَّ وجلَّ أن تُطلَّقَ لها النساءُ .
لا مزيد من النتائج