نتائج البحث عن
«في عبد تزوج بغير إذن سيده قال : " إن شاء السيد فرق بينهما ، وإن شاء أقرهما على»· 9 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عمرَ قالَ: إذا تزوَّجَ العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِهِ فالطَّلاقُ بيدِ السَّيِّدِ، وإذا نَكَحَ بإذنِ سيِّدِهِ فالطَّلاقُ بيدِ العبدِ. .
عن عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ : إذا تزوَّجَ المرأةَ فوجدَ بِها جنونًا أو برَصًا أو جذامًا أو قَرْنًا فدخلَ بِها فَهيَ امرأتُهُ إن شاءَ أمسَكَ وإن شاءَ طلَّقَ، زادَ فيهِ وَكيعٌ عنِ الثَّوريِّ : إذا لم يدخل بِها فُرِّقَ بينَهُما .
أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر .
أيُّما عَبْدٍ تَزَوَّجَ بغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِه فهو عاهِرٌ. .
أيما عبدٍ تزوج بغيرِ إذنِ سيدهِ ؛ فهو عاهرٌ .
أيُّما عَبدٍ تزَوَّجَ بِغيرِ إذْنِ سَيِّدِه، فهو عاهِرٌ. .
عن ابنِ عمرَ قالَ: إذا تزوَّجَ العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِهِ جُلِدَ الحدَّ، وفُرِّقَ بينَهُما، ورُدَّ المَهْرُ إلى مولاهُ، وعُزِّرَ الشُّهودُ الَّذينَ زوَّجوهُ .
"مَن تَزَوَّج بغَيرِ إذنِ سَيِّدِه فهو عاهِرٌ" .
مَن تزوَّج بغيرِ إذنِ سيِّدِه، فهو عاهِرٌ. .
لا مزيد من النتائج