نتائج البحث عن
«في عبد قتل حرا خطأ قال : " إن شاء أهل العبد أسلموا العبد بجريرته ، وإن شاءوا»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ العَبدَ لا يُقادُ منَ العَبدِ في الجِراحِ العَمْدِ، ولا في الخَطأِ، فعَقْلُ المَجروحِ على قَدرِ ثَمَنِه على أهلِ الجارِحِ، حتى يُخَيَّرَ مَوْلى الجارِحِ، فإنْ شاءَ فَدى عبدَه، وإنْ شاءَ سلَّمَه برُمَّتِه. .
عن عليٍّ قالَ: ما جنَى العبدُ ففي رقبتِهِ، ويتخيَّرُ مولاهُ إن شاءَ فداهُ، وإن شاءَ دفعَهُ. .
إنَّ العبدَ ليعمَلُ فيما بينَ الناسِ -وقال ابنُ عبدِ الباقي: فيما يَبْدو للناسِ- بعمَلِ أهلِ الجنَّةِ، وإنَّه لمِن أهلِ النارِ، وإنَّ العبدَ ليعمَلُ فيما بينَ الناسِ بعمَلِ أهلِ النارِ، وإنَّه لمِن أهلِ الجنَّةِ، وإنَّما الأعمالُ بالخواتيمِ. .
حديث: إنَّ العَبْدَ لَيَعمَلُ فيما بَيْنَ النَّاسِ [-وقال ابنُ عبدِ الباقي: فيما يَبْدو للناسِ- بعمَلِ أهلِ الجنَّةِ، وإنَّه لمِن أهلِ النارِ، وإنَّ العبدَ ليعمَلُ فيما بينَ الناسِ بعمَلِ أهلِ النارِ، وإنَّه لمِن أهلِ الجنَّةِ، وإنَّما الأعمالُ بالخواتيمِ.] .
أنَّ رجلًا من بكرِ بنِ وائلٍ قتل رجلًا من أهلِ الحيرةِ ، فكتب فيه عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ أن يدفعَ إلى أولياءِ المقتولِ فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفَوا ، فدُفِع الرجلُ إلى وليِّ المقتولِ إلى رجلٍ يُقالُ له : حُنَينٌ من أهلِ الحيرةِ فقتله ، فكتب عمرُ بعدَ ذلك : إن كان الرجلُ لم يقتلْ فلا تقتلوه ، فرأوا أن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ أراد أن يُرَضِّيَهم من الدِّيَةِ .
لا يُقتَلُ مؤمنٌ بِكافرٍ ، ومن قتلَ مؤمنًا متعمِّدًا دُفِعَ إلى أولياءِ المقتولِ فإن شاءوا قتَلوهُ وإن شاءوا أخَذوا الدِّيةَ .
إنَّ العَبدَ ليَعمَلُ بعَمَلِ أهلِ الجَنَّةِ حتَّى إذا حضَرَتْه الوَفاةُ حافَ في وصيَّتِه؛ فوجَبَت له النَّارُ، وإنَّ العَبدَ لَيعمَلُ بعَمَلِ أهلِ النَّارِ حتَّى إذا حضَرَتْه الوَفاةُ عَدَل في وَصِيَّتِه؛ فوَجَبَت له الجَنَّةُ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالَ: بِئسَ العبدُ عبدٌ تَجَبَّرَ واختالَ، ونَسِيَ الكبيرَ المُتعالِ، بِئسَ العبدُ عبدٌ يَختِلُ الدُّنيا بالدِّينِ، بِئسَ العبدُ عبدٌ يَستحِلُّ المَحارِمَ بالشُّبُهاتِ، بِئسَ العبدُ عبدٌ هوًى يُضِلُّه، بِئسَ العبدُ عبدٌ رَغَبٌ يُذِلُّه. .
مَن قتلَ متعمِّدًا دُفِعَ إلى أولياءِ المقتولِ، فإن شاءوا قتَلوا، وإن شاءوا أخَذوا الدِّيةَ، وَهيَ ثلاثونَ حِقَّةً وثلاثونَ جَذَعةً، وأربعونَ خَلِفةً وما صالحوا عليْهِ، فَهوَ لَهُم .
مَنْ قَتلَ مُتعمِّدًا دُفِعَ إلى أولياءِ المقتولِ ، فإنْ شاءُوا قتَلُوا ، وإنْ شاءُوا أخَذُوا الدِّيَةَ ، وهِيَ ثلاثونَ حِقَّةً ، وثلاثونَ جذَعةً ، وأربعونَ خَلِفةً وما صُولِحُوا عليه فهوَ لهمْ .
إنَّ العبدَ ليَعمَلُ الزَّمانَ الطَّويلَ مِن عمُرِهِ بعملِ أَهلِ الجنَّةِ وإنَّهُ عندَ اللَّهِ لمن أَهلِ النَّارِ وإنَّ العبدَ ليعمَلُ الزَّمانَ الطَّويلَ من عمرِهِ بعملِ أَهلِ النَّارِ وإنَّهُ مَكتوبٌ عندَ اللهِ مِن أهلِ الجنَّةِ . .
مَن قتَلَ مُتَعَمِّدًا دفَعَ إلى أولياءِ المقتولِ ، فإنْ شَاءُوا قتَلوهُ ، وإنْ شَاءُوا أخَذُوا الدِّيَةَ ، وهيَ : ثَلاثونَ حِقَّةً ، وثلاثونَ جَذَعَةً ، وأربعونَ خَلِفَةً ، وذلكَ عَقْلُ العَمْدِ ، وما صُولِحُوا عليهِ فهوَ لهُمْ .
مَن قَتلَ متعمِّدًا دُفِعَ إلى أولياءِ المقتولِ ، فإن شاءوا قَتلوهُ ، وإن شاءوا أخذوا الدِّيةَ ، وَهيَ ثلاثونَ حِقَّةً ، وثلاثونَ جَذَعةً ، وأربعونَ خَلِفةَ ، وما صالَحوا عليهِ فَهوَ لَهُم وذلِكَ لتَشديدِ العقلِ .
من قتَل مُتعمِّدًا دُفِع إلى أولياءِ المقتولِ, فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدِّيةَ, وهي ثلاثون حُقَّةً وثلاثون جَذعةً وأربعون خَلِفةً , وذلك عقْلُ العمدِ وما صُولِحوا عليه فهو لهم .
أنَّهُ سمعَ زيدَ بنَ ثابتٍ، يَقولُ: الطَّلاقُ إلى الرِّجالِ، والعدَّةُ إلى المرأةِ، إن كانَ الرَّجلُ حرًّا، وَكانتِ المرأةُ أمةً، فثَلاثُ تطليقاتٍ، وتعتَدُّ: عدَّةُ الأمةِ حَيضتين وإن كانَ عبدًا، وامرَأتُهُ حرَّةً، طلَّقَ طلاقَ العَبدِ تَطليقَتَينِ، واعتدَّت عدَّةَ الحرَّةِ ثَلاثَ حيضٍ .
لا مزيد من النتائج