نتائج البحث عن
«في عبد كان بين رجلين ، فأعتق أحدهما نصيبه ، قال : " يتم عتقه ، فإن لم يكن له»· 12 نتيجة
الترتيب:
أيُّما عبدٍ كان بينَ رجلينِ ، فأَعتَق أحدُهما نصيبَه ، فإنْ كان مُوسِرًا قُوِّمَ عليه ، وإلا سَعى العبدُ غيرَ مشْقُوقٍ عليه .
عن ابنِ عمرَ أن رجلين بينَهما مملوكٌ فأعتق أحدُهما نصيبَه قال إن كان عندَه مالٌ أعتقَ نصفَ العبدِ وكان الولاءُ له وإن لم يكنْ له مالٌ سعى العبدُ في بقيَّةِ القيمةِ وكانوا شركاءَ في الولاءِ .
أيُّما رَجُلٍ كان له نَصيبٌ في عَبدٍ، فأعتَقَ نَصيبَهُ، فعليه أنْ يُكمِلَ عِتقَهُ بِقيمةِ عَدلٍ. .
أيُّما رجلٍ كانَ لَهُ نصيبٌ في عبدٍ فأعتقَ نصيبَهُ فعليهِ أن يُكْمِلَ عتقَهُ بقيمةِ عدلٍ .
أن عبدًا كانَ بين رجلينِ فأعتقَ أحدُهُما نصيبَهُ فحبسهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم حتى باعَ فيهِ غنيمةً لهُ .
أنَّ عَبدًا كان بَينَ رَجُلَينٍ، فأعتَقَ أحَدُهما نَصيبَه، فحَبَسَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتَّى باعَ فيه غُنَيمةً له .
أن عبدًا كان بينَ رجلين، فأعتَقَ أحدُهما نصيبَه ،فحبَسَه النبيُّ -صلى الله عليه وآله وسلم- حتى باعَ غنيمةً له. .
إذا كان العبدُ بينَ نفرٍ فأعتق أحدُهم نصيبَه فعليه عتقُ ما بقِيَ فإن لم يكن له مالٌ اسْتُسْعِىَ الْعَبْدُ .
حديثُ الحَبسِ حتَّى باع غَنيمتَه [يعني حديث: أن عبدًا كانَ بين رجلينِ فأعتقَ أحدُهُما نصيبَهُ فحبسهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم حتى باعَ فيهِ غنيمةً لهُ] .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: قضى أنَّ العبدَ إذا كان بَينَ اثنينِ فأعتَقَ أحدُهما نصيبَه، أنَّ الذي لم يُعتِقْ إن شاء ضَمَّن المعتِقُ القيمةَ، فإن لم يكُنْ عِندَه استسعى العبدَ غَيرَ مَشقوقٍ عليه .
أيُّما عبدٍ كان بينَ اثنينِ فأعتَق أحدُهما نصيبَه فإنْ كان موسرًا قُوِّم عليه وإنْ كان مُعسِرًا استُسْعي العبدُ غيرَ مشقوقٍ عليه .
من أعتق شيئًا في مملوكٍ فعليه عتقُه كُلُّه إن كان له مالٌ يبلغ ثمنُه فإن لم يكنْ له مالٌ عُتِقَ منه نصيبُه .
لا مزيد من النتائج