نتائج البحث عن
«في عبد كان لقوم فأذنوا له أن يشتري عبدا ، فأعتقه ، ثم باعوه ، قالوا : " الولاء»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن زاذانَ قالَ: كنتُ عندَ ابنِ عمر فدعا عبدًا لَهُ قد أغضبَهُ فأعتقَهُ، ثُمَّ قالَ: ما لي من أجرِهِ ما يساوي هذِهِ أو قدرَ هذِهِ سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم يقولُ: من ضربَ عبدًا لَهُ حدًّا أو لطمَهُ لطمةً شَكَّ عبدُ الرَّحمنِ كانَ كفَّارتُهُ عتقَهُ. .
مِثلَه، غيرَ أنَّه قال: إنَّ عبدًا لقومٍ فُقراءَ قطَعَ أُذُنَ عبدٍ لقومٍ أغنياءَ، [أيْ مِثلَ حديثِ: أنَّ عبدًا لقومٍ أغنياءَ قطَعَ أُذُنَ عبدٍ لقومٍ فُقراءَ، فلم يَجعَلْ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بيْنَهما قِصاصًا]. .
عَن عُميرٍ أنَّه كان عَبدًا لِابنِ مَسعودٍ فأَعتَقَه وَقال: أما إنَّ مالَك لي. ثُمَّ قال: هوَ لكَ. .
كنت عندَ ابنِ عمرَ فدعا غلامًا له فأعتقه ثم قال مالي فيه من أجرٍ ما يسوي هذا أو يزِنُ هذا سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ يقولُ مَن ضرب عبدًا له حدًّا لم يأتِه أو ظلَمه أو لطَمه لطمةً شكًّ عبدُ الرحمنِ فإن كفارتَه أن يعتقَه .
كنتُ عِندَ ابنِ عُمرَ، فدَعَا غُلامًا له، فأَعْتَقَه، ثمَّ قال: ما لي فيه مِن أَجْرٍ ما يَسْوَى هذا -أو يَزِنُ هذا-؛ سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: مَن ضَرَبَ عبْدًا له حدًّا لم يَأتِه، أو ظَلَمَه، أو لَطَمَهُ -شَكَّ عبدُ الرَّحمنِ- فإنَّ كَفَّارتَه أنْ يُعْتِقَه. .
أنَّ عبدًا لقومٍ أغنياءَ قطع أُذُنَ عبدٍ لقومٍ فقراءَ فلم يجعلْ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بينهما قصاصًا .
أنَّ عبدًا لقومٍ أغنياءَ قطَعَ أُذُنَ عبدٍ لقومٍ فُقراءَ، فلم يَجعَلْ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بيْنَهما قِصاصًا. .
أيُّما رجُلٍ كان له نصيبٌ في عبدٍ فأعتَقه ضمِن لِشُركائِه .
أشعل رجلٌ وجْهَ عبدِه نارًا فأتى عمرَ بنَ الخطابِ فأعتقَه ثم أُتِيَ عمرُ بسبيٍّ فأعطاه عبدًا .
كان في بَريرةَ أربعةٌ مِن السُّنَّةِ طلَّقها زوجُها وكان عبدًا فخيَّرها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأمَرها أنْ تعتَدَّ عِدَّةَ الحُرَّةِ ودخَل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال هل عندَكم شيءٌ تُطعِمونا قالوا لا إلَّا شيءٌ مِن لحمٍ تُصُدِّق به على بَريرةَ أهدَتْه لنا فقال هو عليها صدقةٌ ولنا هديَّةٌ فأكَل منها واشتَرَط مواليها ألَّا يبيعوها إلَّا أنْ يكونَ الوَلاءُ لهم فقال اشتَرِيها وأعتِقيها فإنَّ الوَلاءَ لِمَن أعطى المالَ .
مَن كانَ لَهُ شِركٌ في عبدٍ فأعتقَهُ ، فقد عُتِقَ كلُّهُ ، فإن كانَ لَهُ مالٌ قُوِّمَ عليهِ قيمةُ عدلٍ في مالِهِ ، وإن لم يَكُن لَهُ مالٌ ، فقد عُتِقَ منهُ ما عُتِقَ .
مَن كان له شِركٌ في عَبدٍ فأَعتَقَهُ فقد عَتَقَ كُلُّه، فإنْ كان له مالٌ، قُوِّمَ عليه قِيمةُ عَدلٍ في مالِهِ، وإنْ لم يَكُنْ له مالٌ، فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ جاءَ إلى بابِ أهلِ الصُّفَّةِ فاستَأذَنَ، فقالوا: مَن أنتَ؟ قال: أنا مُحمدٌ، قالوا: ما له عِندَنا مَوضِعٌ الذي يَقولُ: أنا. فرَجَعَ، ثم استَأذَنَ ثانيةً، وقال: أنا مُحمدٌ مِسكينٌ. فأَذِنوا له. .
أنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ أنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ الثلُثِ فأَذِنُوا لَهُ ثمَّ رَجَعُوا فيه بعدَ ما ماتَ فسُئِلَ عبدُ اللهِ عن ذلِكَ فقال ذلِكَ التَّكَرُّهُ لَا يجوزُ .
اشترِطي لهم الوَلاءَ [يعني حديث: إنَّ أَهْلِي كَاتَبُونِي علَى تِسْعِ أَوَاقٍ في تِسْعِ سِنِينَ، في كُلِّ سَنَةٍ أُوقِيَّةٌ فأعِينِينِي، فَقُلتُ لَهَا: إنْ شَاءَ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لهمْ عَدَّةً وَاحِدَةً وَأُعْتِقَكِ، وَيَكونَ الوَلَاءُ لي فَعَلْتُ، فَذَكَرَتْ ذلكَ لأَهْلِهَا فأبَوْا إلَّا أَنْ يَكونَ الوَلَاءُ لهمْ، فأتَتْنِي فَذَكَرَتْ ذلكَ قالَتْ: فَانْتَهَرْتُهَا، فَقالَتْ: لا هَا اللهِ إذًا، قالَتْ: فَسَمِعَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، فَسَأَلَنِي، فأخْبَرْتُهُ، فَقالَ: اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا، وَاشْتَرِطِي لهمُ الوَلَاءَ، فإنَّ الوَلَاءَ لِمَن أَعْتَقَ، فَفَعَلْتُ، قالَتْ: ثُمَّ خَطَبَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ عَشِيَّةً، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عليه بما هو أَهْلُهُ، ثُمَّ قالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَما بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا ليسَتْ في كِتَابِ اللهِ ، ما كانَ مِن شَرْطٍ ليسَ في كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهو بَاطِلٌ، وإنْ كانَ مِئَةَ شَرْطٍ، كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ، ما بَالُ رِجَالٍ مِنكُم يقولُ أَحَدُهُمْ: أَعْتِقْ فُلَانًا وَالْوَلَاءُ لِي، إنَّما الوَلَاءُ لِمَن أَعْتَقَ. [وفي رواية]: وَكانَ زَوْجُهَا عَبْدًا، فَخَيَّرَهَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، ولو كانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرْهَا، وَليسَ في حَديثِهِمْ أَمَّا بَعْدُ.] .
لا مزيد من النتائج