نتائج البحث عن
«في عبد يزوجه سيده ، فيطلقها ، أنه لا يجوز إلا بإذن سيده ، وتلا عبد الله بن عباس»· 11 نتيجة
الترتيب:
عن عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ في عبْدٍ يُزوِّجُهُ سيِّدُهُ فيُطلِّقُها: أنَّه لا يَجوزُ إلَّا بإذنِ سيِّدِهِ، وتلا عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} [النحل: 75]، فذهبْتُ إلى عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ فسألْتُهُ، فقال: لا تَحِلُّ له حتَّى تَنكِحَ زوْجًا غيْرَهُ. .
لا يُقادُ عبدٌ من سَيِّدِهِ .
عن ابنِ مسعودٍ أنَّه قال في عبدٍ سرقَ من مالِ سيِّدهِ : مالكَ سرقَ بعضُه بعضًا .
عن عبدِ اللهِ بن عباسٍ : أنه سُئلَ عن ذبائحِ نصارى العربِ ؟ فقال : لا بأسَ بها ، وتلا هذه الآية : ? وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ? .
جاءَ عَبدٌ لِحاطِبِ بنِ أَبي بَلتَعةَ، أَحدِ بَني أَسَدٍ، يَشتَكي سَيِّدَه، فقال: يا رسولَ اللهِ، لَيدخُلَنَّ حاطِبٌ النَّارَ. فقال له رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: كذَبتَ، لا يَدخُلُها، إنَّه قد شهِدَ بَدرًا والحُدَيبِبةَ. .
عن ابنِ عمرَ قالَ: إذا تزوَّجَ العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِهِ فالطَّلاقُ بيدِ السَّيِّدِ، وإذا نَكَحَ بإذنِ سيِّدِهِ فالطَّلاقُ بيدِ العبدِ. .
عن ابنِ عباسٍ أنه قال : العبدُ لا يُغرِّمُ سيدَه فوق نفسِه شيئًا .
قوله تعالى { والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم } عن عبد الله يعني ابن مسعود قال لا يكوى رجل بكنز فيمس درهم درهما ولا دينار دينارا يوسع جلده حتى يوضع كل دينار ودرهم على حدته
أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر .
أيُّما عبدٍ نكحَ بغيرِ إذنِ سيدِهِ فهو عاهرٌ .
أيُّما عَبْدٍ تَزَوَّجَ بغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِه فهو عاهِرٌ. .
لا مزيد من النتائج