نتائج البحث عن
«في عبد يقطع رجله ، قال : " نصف ثمنه»· 15 نتيجة
الترتيب:
جئتُ أنا وغلامٌ من بني عبدِ المطلبِ على حمارٍ والنبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الصلاةِ قال : فأرخيناهُ بين أيدينا يرعى فلم يقطعْ قال : وجاءت جاريتانِ من بني عبدِ المطلبِ تستبقانِ ففرعَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بينهما فلم يقطع وسقط جَدْيٌ فلم يقطعْ .
جئتُ أنا وغُلامٌ مِن بَني عَبدِ المُطَّلبِ على حِمارٍ، والنَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الصَّلاةِ، قال: فأَرخَيناه بيْنَ أَيدينا يَرعى، فلَم يَقطَعْ. قال: وجاءَت جاريَتانِ مِن بَني عَبدِ المُطَّلبِ تَستَبِقان، ففرَعَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بَينَهما، فلَم يَقطَعْ، وسقَطَ جَدْيٌ، فلَم يَقطَعْ. .
عن عبدَ اللَّهِ بنَ عبَّاسٍ قال ثمنُهُ يومئذٍ عشرةُ دراهمَ [ثمنِ المجنِّ] .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ابتاعَ من غيرِهِ بيعًا وليسَ عندَهُ ثمنُهُ، فأربحَ فيهِ فباعَهُ، وتصدَّقَ بالثَّمنِ على أراملِ بَني عبدِ المطَّلبِ، ثمَّ قالَ: لا أشتَري بعدَها شيئًا إلَّا وعندي ثمنُهُ .
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، مِثلَه، قال: اشتَرى مِن عِيرٍ بَيعًا، وليس عِندَه ثَمَنُه، فأُربِحَ فيه، فباعَه، فتَصدَّقَ بالرِّبحِ على أرامِلِ بَني عَبدِ المُطَّلِبِ، وقال: لا أشتَري بَعدَها شَيئًا إلَّا وعِندي ثَمَنُه. .
من أعتقَ نصيبًا أو قالَ شقصا أو قالَ شِرْكًا لَهُ في عبدٍ فَكانَ لَهُ منَ المالِ ما يبلغُ ثمنَهُ بقيمةِ العدلِ فَهوَ عتيقٌ وإلَّا فقد عتقَ منْهُ ما عتقَ .
مَنْ أعتقَ شِركًا له في عبدٍ ، وكان له مِنَ المالِ ما يبلغُ ثمنَه ، فهو عِتيقٌ .
حديثُ عبدِ الرَّحمنِ بنِ أبي عَمرةَ الأنصاريِّ، عن عُثمانَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: صلاةُ العِشاءِ في جماعةٍ تَعدِلُ بقيامِ نِصفِ ليلةٍ، وصلاةُ الصُّبحِ في جماعةٍ تَعدِلُ بقيامِ نِصفِ ليلةٍ. .
مَن أعتق نصيبًا له في عبدٍ، فكانَ له من المالِ ما يبلُغ ثمنَه، فهو عتيقٌ من مالِهِ .
من أعتقَ نصيبًا لَهُ في عبدٍ فَكانَ لَهُ منَ المالِ ما يبلغُ ثمنَهُ فَهوَ عتيقٌ من مالِهِ .
عن سالِمٍ قالَ: قيلَ لابنِ عُمَرَ: إنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عَيَّاشِ بنِ أبي رَبيعةَ يقولُ: يَقطَعُ الصَّلاةَ الكَلْبُ والحِمارُ، فقالَ ابنُ عُمَرَ: لا يَقطَعُ صَلاةَ المُسلِمِ شيءٌ. .
أنَّ رَجُلًا سَرَق على عَهْدِ أبي بَكرٍ مَقطوعةً يَدُه ورِجْلُه، فأراد أبو بكرٍ أن يقطَعَ رِجْلَه ويَدَعَ يَدَه يَستطيبُ ويتطَهَّرُ بها وينتَفِعُ بها. فقال عُمَرُ: لا والذي نَفْسي بيَدِه لتُقْطَعَنَّ يَدُه الأُخْرى. فأمَرَ به أبو بَكرٍ فقُطِعَت يَدُه. .
واشْتَرى مرةً شيئًا وليس عندَه ثَمنُه، فأربَحَ فيه فباعَه وتَصدَّقَ بالربحِ على أراملِ بَني عبدِ المُطَّلِبِ، وقال: لا أشْتَري بعدَ هذا شَيئًا إلَّا وعِندي ثَمَنُه. .
اشتَرَى مِن عَيرٍ تَبيعًا، وليس عِندَه ثَمَنُه، فأربَحَ فيه، فباعه، فتَصَدَّقَ بالرِّبحِ على أرامِلِ بني عبدِ المطَّلِبِ، وقال: لا أشتري بَعْدَها شيئًا إلَّا وعندي ثَمَنُه .
اشترى من عيرٍ تَبيعًا ، وليسَ عندَهُ ثمنُهُ فأُرْبِحَ فيهِ فباعَهُ فتصدَّقَ بالرِّبحِ علَى أراملِ بَني عبدِ المطَّلبِ وقالَ : لا أشتري بعدَها شيئًا إلَّا وعندي ثمنُهُ .
لا مزيد من النتائج