نتائج البحث عن
«في عشرة دراهم بتسعة وفلس ، فكرهه ، وعشرة دراهم بتسعة دراهم وذهب ، لم ير به بأسا»· 9 نتيجة
الترتيب:
وضع عمرُ رضي الله عنه على أهلِ السوادِ على كلِّ جريبٍ عامرٍ أو غامر درهما وقفيزا , وعلى جريبِ الرطبةِ خمسةُ دراهمٍ وخمسةُ أقْفِزةٍ , وعلى جريبِ الشّجرِ عشرةُ دراهمٍ وعشرةُ أقْفِزةٍ , وعلى جريبِ الكرمِ عشرةُ دراهمٍ وعشرةُ أقفزةٍ , وعلى رؤوسِ الرجالِ ثمانيةٍ وأربعينِ , وأربعةٍ وعشرينَ , واثنى عشرَ .
عن عليٍّ أنَّه سُئلَ عن مثلِ ذلك فلم يرَ بأسًا [ أخذَ من قومٍ دراهمَ ويستردُّونَها من رجلٍ آخرَ ] .
عن عليٍّ قال لا تقطعُ اليدُ إلا في عشرةِ دراهمَ ولا يكونُ المهرُ أقلَّ من عشرةِ دراهمَ .
عن عليٍّ لا تُقطَعُ اليدُ في أقلَّ من عشرةِ دراهمَ ولا يكونُ المهرُ أقلَّ من عشرةِ دراهمَ .
عن علِيٍّ قالَ: لا تُقطَعُ اليَدُ إلَّا في عَشَرةِ دَراهِمَ، ولا يكونُ المَهْرُ أقَلَّ مِن عَشَرةِ دَراهِمَ. .
عن عليٍّ رضِيَ اللهُ عنهُ قال : لا تُقطعُ اليدُ إلا في عشرةِ دراهمَ ولا يكونُ المهرُ أقلَّ من عشرةِ دراهمَ .
عن ابنِ عبَّاسٍ جوازُ بَيعِ التَّمرِ في رؤوسِ النَّخلِ بالتَّمرِ وبينهما دينارٌ وعشرةُ دراهمَ .
لا مهرَ دونَ عشرةِ دراهمَ [يعني حديث: لا تُنكِحوا النِّساءَ إلَّا الأَكْفاءَ ولا يُزوِّجُهنَّ إلَّا الأولياءُ ولا مَهْرَ دونَ عشَرةِ دراهمَ] .
تحديدُ القَطعِ في عشرةِ دراهمَ .
لا مزيد من النتائج