نتائج البحث عن
«في عمة وبنت أخ ، قال : المال لابنة الأخ .»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عليٍّ وعبدِ اللهِ أنَّهما نَزَّلا بنتَ البنتِ بمنزلةِ البنتِ وبنتَ الأخِ بمنزلةِ الأخِ ، وبنتَ الأُختِ بمنزلةِ الأُختِ والعمَّةَ منزلةِ الأبِ والخالةَ منزلةِ الأمِّ . ورويَ ذلكَ عن عُمرَ في العمَّةِ والخالةِ .
عن علِيٍّ أنه أُتِيَ في فَرِيضَةِ ابْنَيْ عَمِّ أحدُهُما أخٌ لأمٍّ فقالوا أعطاهُ ابنُ مسعودٍ المالَ كُلَّهُ فقال يرحمُ اللهُ ابنَ مسعودٍ إنْ كان لَفَقِيهًا لَكِنِّي أُعْطِيهِ سهْمَ الْأَخِ لِلْأُمِّ ثمَّ أَقْسِمُ المالَ بَيْنَهُمَا .
عن ابنِ مسعودٍ قال: العَمَّةُ بمَنزِلَةِ الأبِ، والخالَةُ بمَنزِلَةِ الأُمِّ، وبنتُ الأخِ بمَنزِلَةِ الأخِ، وكُلُّ ذي رَحِمٍ يَنزِلُ بمَنزِلَةِ رَحِمِه التي يَرِثُ بها، إذا لم يكن وارِثٌ ذو قَرابَةٍ. .
كان عليٌّ وعبدُ اللهِ إذا لم يجِدوا ذا سهمٍ أَعطوا القرابةَ أعطَوا بنتَ البنتِ المالَ كلَّه والخالَ المالَ كلَّه وكذلك ابنةُ الأخِ وابنةُ الأختِ للأمِّ أو للأبِ والأمِّ أو للأب والعمةُ وابنةُ العمِّ وابنةُ بنتِ الابنِ والجدُّ من قبَلِ الأمِّ وما قربَ أو بعُد إذا كان كل رحمًا فله المالُ إذا لم يوجد غيرُه فإن وُجدَ ابنةُ بنتٍ وابنةُ أختٍ فالنصفُ والنصفُ وإن كانت عمةٌ وخالةٌ فالثلثُ والثلثانِ وابنةُ الخالِ وابنةُ الخالةِ الثلثُ والثلثان .
أنَّ ثابتَ بنَ الدَّحداحِ مات و لم يخلِّف إلَّا ابنةَ أخٍ له فقضَى النَّبيُّ بميراثِه لابنةِ أخيهِ .
عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: أسَدُّ الأعمالِ ثلاثةٌ: ذِكرُ اللهِ على كُلِّ حالٍ، والإنصافُ من نَفسِك، ومواساةُ الأخِ في المالِ. .
أسَدُّ الأعمالِ ثلاثَةٌ ذِكرُ اللَّهِ على كلِّ حالٍ والإنصافُ من نفسِكَ ومُواساةُ الأخِ في المالِ .
أَسَدُّ الأعمالِ ثلاثةٌ : ذِكْرُ اللهِ على كلِّ حالٍ ، والإنصافُ من نَفْسِكَ ، ومُوَاساةُ الأخِ في المالِ . .
أسَدُّ الأعمالِ ثلاثةٌ: ذِكرُ الله على كلِّ حالٍ، والإنصافُ مِن نفسِك، ومواساةُ الأخِ في المالِ. .
أسَدُّ الأعمالِ ذكرُ اللهِ علَى كلِّ حالٍ ، و الإنصافُ من نفسِكِ ، و مواساة ُالأخِ في المالِ .
أنَّ زيدَ بنَ ثابتٍ قال لِعُمرَ بنِ الخطَّابِ: أعْطى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الجدَّ سُدسَ المالِ مع الولدِ الذَّكرِ، ومع الأخِ الواحدِ النِّصفَ، ومع الاثنينِ فصاعدًا الثُّلثَ، وإذا لم يكنْ وارثٌ غيرُه، فأعْطِه المالَ كلَّه. .
أنَّ شُرَيْحًا حكمَ في ابنَي عمٍّ أحدُهُما أخٌ لأمٍّ ، أنَّ المالَ للأخِ فرُفِعَ ذلِكَ إلى عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ فقالَ : عليَّ بالعبدِ فجيءَ بِهِ فقالَ : في أيِّ كتابِ اللَّهِ وجدتَ ذلِكَ ؟ فقالَ : قالَ اللَّهُ تعالى : وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ فقالَ لَهُ عليٌّ : فقد قالَ اللَّهُ تعالى : وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ونقضَ حُكْمَهُ .
خرَج رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن عندِ عمِّه حين قُبِض وهو يقولُ: ما زِلتُ بعمِّي حتى ترَكتُه في ضحضاحٍ منَ النارِ قال: وخرَج في شدةِ الحرِّ قال: فكأني أنظرُ إلى شدةِ تشميرِ إزارِه وهو يمشي قال: فبينا هو يمشي إذِ انقطَع قُبالُ نعلَيه فوقَف في مَقامِه ذلك تُراوِحُ بين قدمَيه يحمِلُ أحدَهما على الآخَرِ وهو يقولُ أخ أخ أستعيذُ باللهِ منَ النارِ إذ أبصَره شابٌّ فأقبَل يهوي وفي يدِه سيرٌ فناوَله إياه فأصلَح قُبالَ نعلِه ثم أقبَل على الشابِّ فقال: لو تعلَمُ ما حمَلتَني عليه! اذهَبْ فقد غفَر اللهُ لكَ .
عن عمرَ، أنَّهُ قسَّمَ المالَ بينَ عمَّةٍ وخالةٍ .
أنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابنَ أخيهِ مَملوكَتَهُ، فولَدَتْ أوْلادًا، فأرادَ أنْ يَستَرِقَّ أوْلادَها، فأَتى ابنُ أخيهِ عَبدَ اللهِ بنَ مَسعودٍ، فقال: إنَّ عَمِّي زَوَّجَني وَليدَتَهُ، وإنَّها ولَدَتْ لي أوْلادًا، فأرادَ أنْ يَستَرِقَّ أَوْلادي، فقال عَبدُ اللهِ: كذَبَ، ليس له ذلك. ففي هذا الحَديثِ ما قد دَلَّ على أنَّ مَذهَبَ عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ كان في هذا المَعنى، كمَذهَبِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنه كان فيه، ولا نَعلَمُ عن أحدٍ مِن أصحابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خِلافًا لهما في ذلك، ما جاءَ هذا المَجيءَ، لم يَتَّسِعْ لِأحَدٍ خِلافُهُ، ولا القَولُ بِغَيرِهِ، وهكذا كان أبو حَنيفةَ، والثَّوريُّ، وأكثَرُ أهلِ العِراقِ، يَذهَبونَ إليه في هذا المَعنى، فأمَّا مالكُ بنُ أنَسٍ، فكانَ يَذهَبُ إلى وُجوبِ عَتاقِ الوالِدَيْنِ على وَلَدِهما، وإلى وُجوبِ عَتاقِ الأخِ على أخيهِ، وإلى وُجوبِ عَتاقِ الوَلَدِ، وإنْ سَفَلَ، على مَن ولَدَهُ، ولا يُوجِبُ ذلك في ابنِ أخٍ على عَمِّهِ. .
لا مزيد من النتائج