نتائج البحث عن
«في عين الأعور إذا فقئت عينه الباقية عمدا : القود لا يزاد أن يقاد بها عينا مثلها»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عمرَ إذا فُقِئَتْ عينُ الأعورِ ففيها الدِّيَةُ كاملةٌ .
عن علِيٍّ رضيَ اللهُ عنهُ أنه كان يقولُ في الأعورِ إذا فُقِئت عينُه قال : إن شاء أخذ الديةَ كاملًا ، وإن شاء أخذ نصفَ الديةِ وفقَأ بالأخرى إحدى عينَي الفاقئِ .
في الرَّجُلِ الأعوَرِ إذا أُصيبَتْ عَينُه الصَّحيحةُ قال [علِيٌّ]: إنْ شاءَ أنْ تُفقَأَ عَينٌ مَكانَ عَينٍ ويَأخُذَ النِّصفَ، وإنْ شاءَ أخَذَ الدِّيةَ كامِلةً. .
في رجلٍ أعوَرَ فقأ عينَ صَحيحِ العَينينِ عَمدًا فقالَ قَضى فيها الأميرُ بالدِّيةِ كامِلةً - يَعني عثمانَ - لأنَّهُ لا يقتَصُّ من الأعوَرِ .
عن عبدِ اللهِ بنِ مغفل : أنه قال في الأعورِ يفقأُ عينَ الصحيحِ ، قال : تفقأُ عينَ الذي فقأ عينَه ، قال : ما أنا فقأت عينَه الأخرى ، قال اللهُ عزَّ وجلَّ : { وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ } .
جاء رجلٌ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وقد فُقِئَت عينُه فقال مَن ضربَك فقال أعورُ بني فلانٍ فبعث إليه فجاء فقال أنت فقأت عينَ هذا قال نعم فقضَى عليه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالديةِ وقال لا نفقأ عينَه فندعَه غيرَ بصيرٍ .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ كتَبَ إليه في فَرسٍ فُقئت عينُه أن يقوَّمَ الفَرسُ ثمَّ يكونُ في عَينِه رُبُعُ قِيمتِه .
سُئِل عبدُ اللهِ بنُ معقلٍ عن الرجلِ يفقأُ عينَ الأعورِ ؟ فقال : ما أنا فقأت عينَه الأخرى ، ليس له إلا نصفُ الديةِ .
وإنْ قتَلَه عَمْدًا [يعني حديث: لا يُقادُ الوالدُ بولدِهِ وإن قتله عمدًا] .
لا يُقادُ الوالدُ بولدِهِ وإن قتله عمدًا .
حديث: لا يُقادُ الوالِدُ بوَلَدِه [وإن قتله عمدًا] .
ثلاثةُ أعيُنٍ لا تمسُّها النَّارُ عينٌ فُقِئَتْ في سبيلِ اللهِ وعينٌ حرَستْ في سبيلِ اللهِ وعينٌ بكتْ من خشيةِ اللهِ .
ثلاثةُ أعيُنٍ لا تمسُّها النَّارُ: عَينٌ فُقِئَت في سبيلِ اللهِ، وعينٌ حَرَست في سبيلِ اللهِ، وعَينٌ بَكَت من خَشيةِ اللهِ .
ثَلاثةُ أعيُنٍ لا تَمسُّها النَّارُ : عَينٌ فُقِئَتْ في سبيلِ اللهِ ، وعَينٌ حَرَستْ في سَبيلِ اللهِ ، وعَينٌ بَكَتْ من خَشيةِ اللهِ .
لا مزيد من النتائج