نتائج البحث عن
«في قوله : حرمت عليكم أمهاتكم . قال : " حرم عليكم سبع من النسب ، وسبع من الصهر ،»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عباسٍ قال: حرُم من النسبِ سبعٌ، ومن الصِّهرِ سبعٌ، وتلا هذه الآيةَ {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ} .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ سَبعٌ، ومِنَ الصِّهرِ سَبعٌ، ثُمَّ قَرَأ: {حُرِّمَت عليكم أُمَّهاتُكُم} [النساء: 23] الآيةَ. .
حُرِّمَ مِن النَّسَبِ سَبعٌ، ومِن الصِّهرِ سَبعٌ، ثُمَّ قَرَأَ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} [النساء: 23] إلى قَولِه: {وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} [النساء: 23]، هذا مِن النَّسَبِ، وباقي الآيةِ مِنَ الصِّهرِ، والسَّابعةُ: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء: 22]. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما، قالَ: حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ سبعٌ، ومِنَ الصِّهْرِ سبعٌ، ثُمَّ قَرَأَ هذه الآيةَ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} [النساء: 23]؛ هذا مِنَ النَّسَبِ. {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِن أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء: 23]، {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 22]. .
حُرِّمَ من النَسَبِ سبعٌ ، وسبعٌ من الصِّهرِ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما، قالَ: حَرُمَ سبعٌ مِنَ النَّسبِ وسبعٌ مِنَ الصِّهْرِ. .
قال ابنُ عباسٍ : حرَّم اللهُ تعالى في هذه الآيةِ من النسبِ سبعًا ومنَ الصِّهرِ سبعًا .
عَن ابنِ عَبَّاسٍ قال: كانت في أوَّلِ الإسلامِ مُتعةُ النِّساءِ، فكان الرَّجُلُ يَقدَمُ بسِلعَتِه البَلَدَ ليس له مَن يَحفَظُ عليه ضَيعَتَه، ويَضُمُّ إلَيه مَتاعَهُ، فيَتَزَوَّجُ المَرأةَ إلى قَدرِ ما يَرى أنَّهُ يَقضي حاجَتَه، وقد كانت تُقرَأُ: {فما استَمتَعتُم بهِ مِنهُنَّ إلى أجَلٍ مُسَمًّى فآتوهُنَّ أُجورَهُنَّ} الآيةَ، حَتَّى نَزَلَت: {حُرِّمَت عليكُم أُمَّهاتُكُم وبَناتُكُم} إلى قَولِه: {مُحصِنينَ غَيرَ مُسافِحينَ}، فتُرِكَت المُتعةُ، وكان الإحصانُ إذا شاءَ طَلَّقَ، وإذا شاءَ أمسَكَ، ويَتَوارَثانِ، وليس لهُما مِن الأمرِ شَيءٌ. .
عنِ ابنِ عباسٍ قال كانتِ الْمُتْعَةُ في أوَّلِ الإسلامِ، وكانوا يَقرَءونَ هذه الآيةَ { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ} الآية فكان الرجلُ يَقدَمُ البلدةَ ليسَ لهُ بها معرِفَةٌ، فيتزوَّجُ بقدرِ ما يَرى أنه يَفْرَغُ مِنْ حاجَتِهِ لِتَحْفَظَ مَتاعَهُ وتُصْلِحَ له شأنَه حتى نزلَتْ { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } الآية، فنسَخ اللهُ الأُولى، فخرَجَتِ المُتعَةُ وتصديقُها منَ القرآنِ {إلا علَى أزْواجِهِمْ أوْ ما ملكَتْ أيْمانُهُمْ } وما سِوَى هذا الْفَرْجِ فهو حَرامٌ . .
إياكم ونساءَ الغزاةِ فإنَّ حرمتَهنَّ عليكم كحرمةِ أمهاتِكم .
إياكم ونساءَ الغُزاةِ ؛ فإنَّ حُرمتهنَّ عليكم كحرمةِ أمَّهاتِكم .
عن عبدِ اللَّهِ قالَ: من سرَّهُ أن يَنظرَ إلى وصيَّةِ مُحمَّدٍ الَّتي علَيها خاتَمُهُ، فليقرَأ: قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ إلى قولِهِ: لَعَلَّكُمِ تَتَّقُونَ .
حديث: [عن عبدِ اللَّهِ قالَ:] من سَرَّه أن ينظُرَ إلى وَصِيَّةِ محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم [الَّتي علَيها خاتَمُهُ، فليقرَأ: قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ إلى قولِهِ: لَعَلَّكُمِ تَتَّقُونَ] .
عن عبدِ اللهِ قال : مَنْ سَرَّهُ أنْ يَنظُرَ إلى الصَّحِيفةِ التي عليْها خَاتَمُ مُحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فلْيقَرَأْ هؤلاءِ الآياتِ : قُلْ تَعَالَوْا أتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ – إلى قولِه – لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ .
لا مزيد من النتائج