حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في قوله : فأن لله خمسه خمسة أخماس : للرسول ، ولذي القربى ، واليتامى ، والمساكين»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن قَيسِ بنِ مُسلمٍ، قالَ: سألتُ الحسنَ بنَ محمَّدِ بنَ عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهم عَن قولِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ قالَ: أمَّا قولُهُ فأنَّ للَّهِ خمسَهُ فَهوَ مِفتاحُ كلامٍ، للَّهِ الدُّنيا والآخرةُ، وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ فاختلفَ النَّاسُ بعدَ وَفاةِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فَقالَ قائلٌ: مِنهُم سَهْمُ ذَوي القُربَى لقرابةِ الخليفةِ، وقالَ قائلٌ: سَهْمُ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ للخَليفةِ مِن بعدِهِ ثمَّ اجتَمع رأيُهُم أن جَعلوا هذينِ السَّهمينِ في الخَيلِ والعدَّةِ في سبيلِ اللَّهِ فَكانَ ذلِكَ في إمارةِ أبي بَكْرٍ وعمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُما .
الراوي
الحسن بن محمد بن علي
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 12/296
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عنِ ابنِ عباسٍ في سورةِ الأنفالِ قوله (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ) قال الأنفالُ المغانمُ كانت لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ خاصَّةً ليس لأحدٍ منها شيءٌ ما أصاب سرايا المسلمين أتَوا به فمن حبس منه إبرةً أو سلكًا فهو غُلولٌ فسألوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يُعطيَهم منها قال اللهُ تبارك وتعالى يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ لي جعلتها لرسولي ليس لكم منها شيءٌ (فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ) إلى قوله ( إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) ثم أنزل اللهُ عزَّ وجلَّ (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيءْ فَأَنَّ لِلهِ خُمُسَهِ وَلِلرَّسُولِ ) ثم قسم ذلك الخُمسَ لرسولِ اللهِ ولذي القُربى يعني قرابةَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ واليتامَى والمساكينَ والمجاهدينَ في سبيلِ اللهِ وجعل أربعةَ أخماسٍ الغنيمةَ بينَ الناسِ الناسُ فيه سواءٌ للفرسِ سهمانِ ولصاحبِه سهمٌ وللراجلِ سهمٌ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 5/63
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا بعث سريةً فغنِموا خمَّس الغنيمةَ فضرب ذلك في خمسةٍ ثم قرأ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ فجعل سهمَ اللهِ وسهمَ الرسولِ واحدًا ولذي القربَى فجعل هذينِ السهمينِ قوةً في الخيلِ والسلاحِ وجعل سهمَ اليتامَى والمساكينِ وابنِ السبيلِ لا يعطيه غيرَهم وجعل الأسهمَ الأربعةَ الباقيةَ للفرسِ سهمينِ ولراكبِه سهمٌ وللراجلِ سهمٌ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 5/343
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه نهشل بن سعيد وهو متروك
كانت الغنائمُ تُجمعُ ، فإذا جُمِعَتْ كان للنبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ منها سهمٌ يسمى الصَّفِيُّ جعلَه اللهُ لهُ ، فكان يجعلُه لليتامى والفقراءِ والمساكينِ وذوي الحاجةِ لا يرزأُ منهُ شيئًا إلا أنَّ اللهَ أراد أن يُصفِّيه بأخذِه . . . وذكرَه . . . ثم يقسمُ السهامَ على خمسةِ أسهمٍ منها للهِ وللرسولِ ولذي القربى واليتامى والمساكينِ ، كان ذلك مفوَّضًا إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقسِمُها على ما رأى ثم يقسمُ البقيَّةَ من الغنائمِ الأربعةَ الأسهمِ على المسلمين .
الراوي
الحسن البصري
المحدِّث
أبو داود
المصدر
المراسيل لأبي داود · 429
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في كتاب المراسيل
عن عطاءٍ في قولِه عزَّ وجلَّ : {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى} . قالَ : خُمُسُ اللَّهِ ، وخُمُسُ رسولِهِ واحدٌ كانَ رسولُ اللَّهِ يحمِلُ منهُ ، ويعطي منهُ ، ويضعُهُ حيثُ شاءَ ، ويصنعُ بِه ما شاءَ .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4153
الحُكم
صحيحإسناده صحيح مرسل
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّه لمَّا قرأ هذه الآيةَ { فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ } قال : هذه عمَّتْ المسلمينَ كلَّهم .
المحدِّث
ابن تيمية
المصدر
منهاج السنة · 6/108
الحُكم
صحيحثابت
عن ابن عباس قال: كانتِ الغنيمةُ تقسمُ على خمسةِ أخماسٍ فأربعةٌ منها لمن قاتَل عليها وخُمسٌ واحد يقسمُ على أربعةٍ فربعٌ للهِ ولرسولِه ولذي القُربى يعني قرابةَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فما كان للهِ وللرسولِ فهو لقرابةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ولم يأخذِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ من الخُمسِ شيئًا والربعُ الثاني لليتامَى والربعُ الثالثُ للمساكينِ والربعُ الرابعُ لابنِ السبيلِ وهو الضعيفُ الفقيرُ الذي ينزلُ بالمسلمين .
الراوي
عبد الله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 5/59
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
عنِ ابنِ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما قال كانتِ الغنيمةُ تُقسَّمُ على خمسةِ أخماسٍ فأربعةٌ منها لمن قاتَل عليها وخُمُسٌ واحدٌ يُقسَّمُ على أربعةٍ فرُبعٌ للهِ ولرسولِه ولذي القُربى يعني قرابةَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فما كان للهِ وللرسولِ فهو لقرابةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ولم يأخذِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ من الخُمُسِ شيئًا والرُّبُعُ الثاني لليتامَى والرُّبُعُ الثالثُ للمساكينِ والرُّبعُ الرابعُ لابنِ السَّبيلِ وهو الضَّيفُ الفقيرُ الذي ينزلُ بالمسلمينَ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الطحاوي
المصدر
شرح معاني الآثار · 3/276
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إذا أُتِيَ بالغنيمةِ قسمها خمسةَ أخماسٍ ثم يقبضُ بيدِه قبضةً من الخمسِ أجمعِ ثم يقول : هذا للكعبةِ ثم يقول : لا تجعلوا للهِ نصيبًا فإنَّ للهِ الآخرةُ والأولى ، ثم يأخذ سهمًا لنفسِه وسهمًا لذي القربى وسهمًا لليتامى وسهمًا للمساكينِ وسهمًا لابنِ السبيلِ .
الراوي
رفيع بن مهران أبو العالية الرياحي
المحدِّث
أبو داود
المصدر
المراسيل لأبي داود · 427
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في كتاب المراسيل
كانَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذا أُتِيَ بالغَنيمةِ قَسَمها على خَمْسةِ أخْماسٍ، ثُمَّ يَقبِضُ بيَدِه قَبْضةً مِن الخُمُسِ أَجْمَعَ، ثُمَّ يَقولُ: "هذا لِلكَعْبةِ"، ثُمَّ يقولُ: "لا تَجعَلوا للهِ نَصيبًا؛ فإنَّ للهِ الآخِرةُ والأُولى"، ثُمَّ يَأخُذُ سَهْمًا لنفْسِه، وسَهْمًا لذي القُرْبى، وسَهْمًا لليَتامى، وسَهْمًا للمَساكينِ، وسَهْمًا لابنِ السَّبيلِ. .
الراوي
أبو العالية
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 3/ 81
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
[قولُهُ تَعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ} الرواياتُ عن ابنِ عبَّاسٍ: أنَّها منسوخةٌ]. .
المحدِّث
القسطلاني
المصدر
إرشاد الساري · 7/77
الحُكم
ضعيفروايات ضعيفة
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما في قولِهِ عزَّ وجلَّ: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا} [النساء: 8]. قالَ: يُرضَخُ لهم، فإنْ كان في المالِ تَقصيرٌ اعتُذِرَ إليهم. .
الراوي
عكرمة
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 3225
الحُكم
صحيحصحيح الإسناد
سألتُ الحسنَ بنَ محمدٍ عن قولِه عز وجل : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه قال : هذا مفاتحُ كلامِ اللهِ : الدنيا والآخرةُ للهِ ، قال : اختلفوا في هذين السهمين ، بعد وفاةِ رسولِ اللهِ ؛ سهمُ الرسولِ ، وسهمُ ذي القُرْبى ، فقال قائلٌ : سهمُ الرسولِ للخليفةِ مِن بعدِه ، وقال قائلٌ : سهمُ ذي القُرْبى لقرابةِ رسولِ اللهِ ، وقال قائلٌ : سهمُ ذي القُرْبى لقرابةِ الخليفةِ . فاجتمعَ رأيهم على أَنْ جعلوا هذين السهمين في الخّيْلِ ، والعُدةِ في سبيلِ اللهِ ، فكانا في ذلك خلافةُ أبي بكرٍ وعمرُ. .
الراوي
الحسن بن محمد
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4154
الحُكم
صحيحإسناده صحيح مرسل
جاء العباسُ وعليٌ إلى عمرَ يختصمان، فقال العباسُ : اقضِ بيني وبين هذا، فقال الناسُ :افصلْ بينَهما. فقال عمرُ: لا أفصلُ بينَهما، قد علمَا أن رسولَ اللهِ- صلى الله عليه و سلم- قال لا نُوَرَّثُ ما ترَكْنا صدقةٌ, قال :فقال الزهريُّ: ولِيَها رسولُ اللهِ -صلى الله عليه و سلم -فأخذَ منها قوتَ أهلِه وجعلَ سائرَه سبيلَه سبيلَ المالِ، ثم ولِيَها أبو بكرٍ بعده، ثم وُلِّيتُها بعدَ أبي بكرٍ ،فصنَعْتُ فيها الذي كان يَصنَعُ، ثم أتيَانِي ،فسألَاني أن أَدْفَعَها إليهما على أن يَليَاها بالذي وَلِيَها به رسولُ اللهِ- صلى الله عليه و سلم- ،والذي وَلِيَها به أبو بكرٍ، والذي وُلِّيتُها به، فدفعتُها إليهما، وأخذتُ على ذلك عهودَهما، ثم أتيَاني يقولُ هذا :اقسمْ لي بنصيبي مِن ابنِ أخي. ويقولُ هذا: اقسمْ لي بنصيبي مٍن امرأتي. وإن شاءَا أَنْ أدفعَها إليهما على أَنْ يَليَاها بالذي وَلِيَها به رسولُ اللهِ -صلى الله عليه و سلم-، والذي ولِيَها به أبو بكرٍ، والذي وُلِّيتُها به دفعتُها إليهما، وإن أبيَا كفَّيَا ذلك، ثم قال: واعلموا إنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل هذا لهؤلاء إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله هذه لهؤلاءِ وما أفاءَ اللهُ على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب قال الزهريُّ هذه لرسولِ اللهِ- صلى الله عليه و سلم- خاصةً قرًى عربيَّةً فَدَكَ كذا وكذا ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ، وللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ،والذين تبوؤا الدار والإيمان من قبلهم ، والذين جاؤوا من بعدهم فاستَوعَبَتْ هذه الآيةَ الناسُ فلم يَبْقَ أحدٌ من المسلمين إلا له في هذا المالِ حقٌ, أو قال: حظٌ إلا بعضَ مَن تملكون من أَرِقَّائِكم. ولئِنْ عِشْتُ إن شاءَ اللهُ ليَأْتِينَّ على كلِّ مسلمٍ حقُّه .أو قال: حظُّه. .
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4159
الحُكم
صحيحصحيح
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما: {وإذا حَضَرَ القِسمةَ أولو القُربى واليَتامى والمَساكينُ} [النساء: 8]، قال: هي مُحكَمةٌ وليسَت بمَنسوخةٍ. .
الراوي
عكرمة مولى ابن عباس
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 4576
الحُكم
صحيح[صحيح]

لا مزيد من النتائج