نتائج البحث عن
«في قوله : فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور قال : " يتشاوران فيما دون»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ في قولِهِ يَا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ قال إنَّها مُحْكَمَةٌ مَّا نُسِخَتْ .
عن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ في قَولِه: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29] قال: إنَّها مُحكَمةٌ ما نُسِختْ. .
أيُّمَا رجلٍ وامرأةٍ تراضَيا فعشرتُهُما, ثلاثُ ليالٍ, فإنْ أرادا أنْ يتزايدا تزايدا, وإنْ أرادا أن يتتاركا . قال سَلَمَةُ : فلا أدري كانتْ لنا رخصةً أو للناسِ عامةً .
حديثُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ} [يعني حديث: عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ في قولِهِ يَا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ قال إنَّها مُحْكَمَةٌ مَّا نُسِخَتْ] .
عن ابنِ عباسٍ في قولِه وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَائِكُمْ قال كنَّ يُحْبَسْنَ فِي البيوتِ فإن ماتتْ ماتتْ وإنْ عاشَتْ عاشَتْ حتى نزلَتْ هذِه الآيةُ التي في سورةِ النورِ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدِ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ ونزلَتْ سورةُ الحدودِ فمن عمِلَ شيئًا جُلِدَ وأُرْسِلَ .
عن ابنِ عبَّاسٍ «في قَوْلِه: {وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا} قالَ: حَفِظَهما بصَلاحِ أبيهما؛ ما ذَكَرَ مِنهما صَلاحًا». .
دونَ قَولِه: مِن المَساجِدِ إلَّا المَسجِدَ الحَرامَ. [أي: حَديث: صَلاةٌ في مَسجِدي خيرٌ مِن ألْفِ صلاةٍ فيما سِواه] .
عن النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فيما يرويهِ عن ربِّهِ تباركَ وتعالى قال: الكِبريَاءُ ردائي والعظَمَةُ إزاري فمَن نازَعني واحِدًا منهُما أكببتُهُ أو ألقَيتُهُ في النَّارِ .
ولا قَصاصَ فيما دونَ المُوَضِّحَةِ من الجراحاتِ فإنَّ مفهومَهُ أنَّ في المُوَضِّحَةِ القَصَاصُ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال فيما يحكي عن ربِّه جلَّ وعلا: ( الكبرياءُ ردائي والعظمةُ إزاري فمَن نازَعني واحدًا منهما قذَفْتُه في النَّارِ ) .
قال رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: لا يَفتَرِقَنَّ اثنانِ إلَّا عن تَراضٍ. .
أخَذَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بعَضَلةِ ساقِي -أو ساقِه- قال: هذا مَوضِعُ الإزارِ، فإنْ أبَيتَ فأسفَلُ، فإنْ أبَيتَ فلا حَقَّ للإزارِ فيما دُونَ الكَعْبينِ. .
عن طارِقِ بنِ شِهابٍ: أنَّ عَبْدَ اللهِ قالَ في قَوْلِه: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}، قالَ قَوْلًا مَعْناه: ما دونَ الجِماعِ. .
عن ابن عباس: حديثُ نسخِ الحبسِ في البيوتِ بالحدِّ [يعني حديث: عنِ ابنِ عبَّاسٍ في هذه الآيةِ يعني قولَهُ تعالى وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا وفي قولِهِ تعالى وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا قال كانتِ المرأةُ إذا زنَت حُبِسَت في البيتِ حتَّى تموتَ وكان الرَّجلُ إذا زنى أُوذِيَ بالتعييرِ والضَّربِ بالنَّعلِ قال فنزلَت الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ قال وإن كانا محصَنينِ رُجِما بسُنَّةِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قال فهو سبيلُهما الذي جعلَهُ اللَّهُ لهما يعني قولَه تعالى حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا] .
لا مزيد من النتائج