نتائج البحث عن
«في قوله : فطلقوهن لعدتهن ، قال : من أراد الطلاق الذي هو الطلاق فليمهل المرأة»· 15 نتيجة
الترتيب:
قالوا : إنَّ ابنِ عمرَ ، طلَّقَ امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ فذَكرَ عمرُ رضي الله عنه للنَّبي صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ فقالَ : مرْهُ فليراجعَها حتَّى تحيضَ حيضةً أخرى ، فإذا طَهرت فإن شاءَ طلَّقَها ، وإن شاءَ أمسَكَها ، فإنَّهُ الطَّلاقٌ الَّذي أمرَ اللَّهُ عز وجل بِهِ ، قالَ تعالى : فطلِّقوهنَّ لعدَّتِهنَّ. .
إن عبدَ اللهِ بنَ عمرَ طلَّقَ امرأتَه وهي حائضٌ على عهدِ رسولِ اللهِ فسألَ عمرُ بنُ الخطابِ عن ذلك رسولَ اللهِ فقال له : مرْه فليراجعْها ثم إن شاء طلّقها وهي طاهرٌ قبل أن يمسَّ فذلك الطلاقُ للعدَّةِ كما أمرَ اللهُ تعالى في قولِه تعالى : { يا أيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } أي مُستقبلاتٍ عدتَهن وذلك في حالةِ الطهرِ .
عن ابنِ عباسٍ في قولِهِ { فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } قال طاهرًا من غيرِ جِمَاعٍ .
عن ابنِ مسعودٍ في قولِه تعالى { فطلقوهن لعدتِهن } قال : في الطهرِ من غيرِ جماعٍ .
عن عبدِ اللهِ [ بنِ مسعودٍ في قوله ] { فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } قال طاهرًا في غيرِ جماعٍ .
عن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ في قَولِه: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}: طاهِرٌ مِن غيرِ جِماعٍ. .
طلَّق ركانةُ امرأتَهُ ثلاثًا في مجلسٍ واحدٍ فحزن عليها حزنًا شديدًا فسألَهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كيف طلَّقتَها ، قال : طلَّقتُها ثلاثًا ، فقال : في مجلسٍ واحدٍ ؟ قال : نعم ، قال : فإنما تلك واحدةٌ ، فأَرْجِعْها إن شئتَ فراجعها فكان ابنُ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما يرى أنَّما الطلاقُ عند كلِّ طُهْرٍ فتلك السُّنَّةُ التي كان عليها الناسُ والتي أمر اللهُ لها فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ .
في قولِهِ تعالَى: ((يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ)) قالَ ابن عبَّاسٍ: في قبلِ عدَّتِهِنَّ .
عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ طلِّقوهنَّ لِعِدَّتِهِنَّ قال عبدُ اللهِ الطلاقُ في طهرِ غيرِ جماعٍ .
في قولِهِ عزَّ وجلَّ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ قالَ ابنُ عبَّاسٍ: قُبُلَ عدِّتِهم .
عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ في قولِهِ { فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } قال طاهرًا من غيرِ جماعٍ –زادَ فيهِ بعضُ الرواةِ : أو عندَ حَبَلٍ قدْ تَبَيَّنَ .
عن ابنِ عبَّاسٍ في قولِه : فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ قال نسختها يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَرَأَ: (فَطَلِّقُوهُنَّ في قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ) [الطلاق: 1]. .
عَن ابنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما: أنَّهم كانوا في أوَّلِ الإسلامِ يُطَلِّقونَ كَثيرًا، وليس لهُم حَدٌّ مَحدودٌ، وإن أرادَ أن يُضارَّ المَرأةَ طَلَّقَ ثُمَّ راجَعَ، ثُمَّ طَلَّقَ ثُمَّ راجَعَ، ثُمَّ طَلَّقَ ثُمَّ راجَعَ.. وهَكَذا، كُلَّما أشرَفَت على نِهايةِ العِدَّةِ راجَعَ حَتَّى يُؤذيَها ويُضارَّها، فنَسَخَ اللهُ ذلك وحَصَرَ الطَّلاقَ في ثَلاثٍ، وأنزَلَ قَولَه سُبحانَه: {الطَّلاقُ مَرَّتانِ} [البقرة: 229]. .
قَرَأَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} [الطلاق: 1] في قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ. .
لا مزيد من النتائج