نتائج البحث عن
«في قوله : فطلقوهن لعدتهن ، قال : من أراد الطلاق الذي هو الطلاق فليمهل حتى إذا»· 15 نتيجة
الترتيب:
قالوا : إنَّ ابنِ عمرَ ، طلَّقَ امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ فذَكرَ عمرُ رضي الله عنه للنَّبي صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ فقالَ : مرْهُ فليراجعَها حتَّى تحيضَ حيضةً أخرى ، فإذا طَهرت فإن شاءَ طلَّقَها ، وإن شاءَ أمسَكَها ، فإنَّهُ الطَّلاقٌ الَّذي أمرَ اللَّهُ عز وجل بِهِ ، قالَ تعالى : فطلِّقوهنَّ لعدَّتِهنَّ. .
إن عبدَ اللهِ بنَ عمرَ طلَّقَ امرأتَه وهي حائضٌ على عهدِ رسولِ اللهِ فسألَ عمرُ بنُ الخطابِ عن ذلك رسولَ اللهِ فقال له : مرْه فليراجعْها ثم إن شاء طلّقها وهي طاهرٌ قبل أن يمسَّ فذلك الطلاقُ للعدَّةِ كما أمرَ اللهُ تعالى في قولِه تعالى : { يا أيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } أي مُستقبلاتٍ عدتَهن وذلك في حالةِ الطهرِ .
في قولِهِ تعالَى: ((يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ)) قالَ ابن عبَّاسٍ: في قبلِ عدَّتِهِنَّ .
في قولِهِ عزَّ وجلَّ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ قالَ ابنُ عبَّاسٍ: قُبُلَ عدِّتِهم .
عن ابنِ عباسٍ في قولِهِ { فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } قال طاهرًا من غيرِ جِمَاعٍ .
عن ابنِ مسعودٍ في قولِه تعالى { فطلقوهن لعدتِهن } قال : في الطهرِ من غيرِ جماعٍ .
عن ابنِ عبَّاسٍ في قولِه : فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ قال نسختها يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ .
عن عبدِ اللهِ [ بنِ مسعودٍ في قوله ] { فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } قال طاهرًا في غيرِ جماعٍ .
عن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ في قَولِه: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}: طاهِرٌ مِن غيرِ جِماعٍ. .
طلَّق ركانةُ امرأتَهُ ثلاثًا في مجلسٍ واحدٍ فحزن عليها حزنًا شديدًا فسألَهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كيف طلَّقتَها ، قال : طلَّقتُها ثلاثًا ، فقال : في مجلسٍ واحدٍ ؟ قال : نعم ، قال : فإنما تلك واحدةٌ ، فأَرْجِعْها إن شئتَ فراجعها فكان ابنُ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما يرى أنَّما الطلاقُ عند كلِّ طُهْرٍ فتلك السُّنَّةُ التي كان عليها الناسُ والتي أمر اللهُ لها فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ .
عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ طلِّقوهنَّ لِعِدَّتِهِنَّ قال عبدُ اللهِ الطلاقُ في طهرِ غيرِ جماعٍ .
قَرَأَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} [الطلاق: 1] في قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ. .
قرَأَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} [الطلاق: 1] في قُبُلِ عِدَّتِهنَّ. .
قرَأَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قَبْلِ عِدَّتِهِنَّ [الطلاق: 1]. .
عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ في قولِهِ { فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } قال طاهرًا من غيرِ جماعٍ –زادَ فيهِ بعضُ الرواةِ : أو عندَ حَبَلٍ قدْ تَبَيَّنَ .
لا مزيد من النتائج