نتائج البحث عن
«في قوله : فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة قال " الرداء»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عبَّاسٍ: «في قَوْلِه: {فَلَيْسَ عَلَيْهُنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ} قالَ: هي الجَلابيبُ». .
عن ابنِ عباسٍ : أنه كان يقرأُ : { أن يضعنَ من ثيابِهن } ؛ قال : الجلبابُ . وكذا قال ابنُ مسعودٍ . .
إنَّ قولَهُ : وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُم جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ نزلَت بسبَبِ القَصرِ في السَّفَرِ من غيرِ خَوفٍ ، وأنَّ بقيَّةَ الآيةِ مع الآيتينِ بعدَها نزلت بسبَبِ صلاةِ الخوفِ .
عَن عائِشةَ، قال: قُلتُ: أرَأيتِ قَولَ اللهِ عَزَّ وجَلَّ: {إنَّ الصَّفا والمَروةَ مِن شَعائِرِ اللهِ فمَن حَجَّ البَيتَ أوِ اعتَمَرَ فلا جُناحَ عليه أن يَطَّوَّفَ بهما} [البقرة: 158] قال: فقُلتُ: فواللهِ ما على أحَدٍ جُناحٌ أن لا يَتَطَوَّفَ بهما، قال: فقالت عائِشةُ: بئسَما قُلتَ يا ابنَ أُختي، إنَّها لَو كانَت على ما أوَّلتَها عليه، كانَت: فلا جُناحَ عليه أن لا يَطَّوَّفَ بهما، ولَكِنَّها إنَّما أُنزِلَت أنَّ الأنصارَ كانوا قَبلَ أن يُسلِموا يُهِلُّونَ لمَناةَ الطَّاغيةِ التي كانوا يَعبُدونَ عِندَ المُشَلَّلِ، وكانَ مَن أهَلَّ لَها تَحَرَّجَ أن يَطَّوَّفَ بالصَّفا والمَروةِ، فسَألوا عَن ذلك رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالوا: يا رَسولَ اللهِ، إنَّا كُنَّا نَتَحَرَّجُ أن نَطَّوَّفَ بالصَّفا والمَروةِ في الجاهِليَّةِ، فأنزَلَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ: {إنَّ الصَّفا والمَروةَ مِن شَعائِرِ اللهِ} إلى قَولِه: {فلا جُناحَ عليه أن يَطَّوَّفَ بهما} [البقرة: 158] قالت عائِشةُ: ثُمَّ قد سَنَّ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الطَّوافَ بهما، فلَيسَ يَنبَغي لأحَدٍ أن يَدَعَ الطَّوافَ بهما .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ في قولِه: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3]، قال: إنْ خِفْتم عليهِنَّ الزِّنا فانْكِحوهُنَّ. .
مرَرْتُ بناسٍ قد أجْمَعوا على شيخٍ وهو يُحدِّثُ، ففَرَّجوا عنِّي، فإذا شَيخٌ يُحدِّثُ، يقولُ: أيُّها النَّاسُ، إنَّ ثَلاثًا عندَكم أمانةٌ، مَن حافَظَ عليهنَّ فهو مُؤمِنٌ، ومَن لم يُحافِظْ عليهنَّ؛ فليسَ بمُؤمِنٍ إنْ قالَ: صلَّيْتُ ولم يُصَلِّ، وصُمْتُ ولم يصُمْ، واغتسَلَ منَ الجَنابةِ ولم يَغتَسِلْ. قالَ: فقالَ مَن يَليني مِن هذا؟ قالَ: عُقْبةُ بنُ عامِرٍ الجُهَنيُّ صاحِبُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
حديثُ زِرٍّ، عن عبدِ اللهِ في قولِه: {لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الكُبْرَى}، قال: رأى جِبريلَ له سِتُّمائةِ جَناحٍ في صورتِه. .
كان المسلمون يرغبون في النَّفْرِ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيدفعون مفاتحَهم إلى زَمْناهم ويقولون لهم : قد أحللنا لكم أن تأكلوا ممَّا أحببتم ، وكانوا يقولون : إنَّه لا يحلُّ لنا إنَّهم أذِنوا عن غيرِ طيبِ نفسٍ ، فأنزل اللهُ : { لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ } إلى قولِه : { أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ } .
عَن مُجاهِدٍ: {والذينَ يُتَوفَّونَ مِنكُم ويَذَرونَ أزواجًا} [البقرة: 240]، قال: كانَت هذه العِدَّةُ، تَعتَدُّ عِندَ أهلِ زَوجِها واجِبٌ، فأنزَلَ اللهُ: {والذينَ يُتَوفَّونَ مِنكُم ويَذَرونَ أزواجًا وصيَّةً لأزواجِهم مَتاعًا إلى الحَولِ غَيرَ إخراجٍ فإن خَرَجنَ فلا جُناحَ عليكُم في ما فعَلنَ في أنفُسِهنَّ مِن مَعروف} [البقرة: 240]، قال: جَعَلَ اللهُ لَها تَمامَ السَّنةِ سَبعةَ أشْهرٍ وعِشرينَ لَيلةً وصيَّةً، إن شاءَت سَكَنَت في وصيَّتِها، وإن شاءَت خَرَجَت، وهو قَولُ اللهِ تَعالى: {غَيرَ إخراجٍ فإن خَرَجنَ فلا جُناحَ عليكُم}، فالعِدَّةُ كما هي واجِبٌ عليها. زَعَمَ ذلك عن مُجاهِدٍ. وقال عَطاءٌ: قال ابنُ عَبَّاسٍ: نَسَخَت هذه الآيةُ عِدَّتَها عِندَ أهلِها، فتَعتَدُّ حَيثُ شاءَت، وهو قَولُ اللهِ تَعالى: {غَيرَ إخراجٍ}، قال عَطاءٌ: إن شاءَتِ اعتَدَّت عِندَ أهلِه وسَكَنَت في وصيَّتِها، وإن شاءَت خَرَجَت؛ لقَولِ اللهِ تَعالى: {فلا جُناحَ عليكُم في ما فعَلنَ}، قال عَطاءٌ: ثُمَّ جاءَ الميراثُ، فنَسَخَ السُّكنى، فتَعتَدُّ حَيثُ شاءَت، ولا سُكنى لَها. [وفي رواية]: عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قال: نَسَخَت هذه الآيةُ عِدَّتَها في أهلِها، فتَعتَدُّ حَيثُ شاءَت؛ لقَولِ اللهِ: {غَيرَ إخراجٍ} نَحوَه. .
عن عبدِ اللَّهِ في قولِه : { لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى } قال : رأى جبريلَ لهُ سِتُّمائةِ جناحٍ ينتَثرُ منها تَهاويلُ الدُّرِّ والياقوتِ .
عن قَولِه عزَّ وجَلَّ: {فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى} قال ابنُ مَسعودٍ: إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رأى جبريلَ وله سِتُّمئةِ جَناحٍ .
عَن مُجاهِدٍ {وَالَّذِينَ يُتَوفَّونَ مِنكُم ويَذَرونَ أزواجًا} [البقرة: 234]، قال: كانَت هذه العِدَّةُ تَعتَدُّ عِندَ أهلِ زَوجِها واجِبًا، فأنزَلَ اللهُ: {والذينَ يُتَوفَّونَ مِنكُم ويَذَرونَ أزواجًا وصيَّةً لأزواجِهِمْ مَتاعًا إلى الحَولِ غيرَ إخراجٍ فَإِنْ خَرَجنَ فلا جُناحَ علَيكُم فيما فعَلنَ في أنفُسِهنَّ مِن مَعروفٍ} قال: جَعَلَ اللهُ لَها تَمامَ السَّنةِ سَبعةَ أشهُرٍ وعِشرينَ لَيلةً وصيَّةً، إن شاءَت سَكَنَت في وصيَّتِها، وإن شاءَت خَرَجَت، وهو قَولُ اللهِ تَعالى: {غَيرَ إخراجٍ فَإِنْ خَرَجنَ فلا جُناحَ علَيكُم} [البقرة: 240]، فالعِدَّةُ كما هي واجِبٌ عليها، زَعَمَ ذلك عن مُجاهِدٍ، وقال عَطاءٌ: قال ابنُ عَبَّاسٍ: نَسَخَت هذه الآيةُ عِدَّتَها عِندَ أهلِها، فتَعتَدُّ حَيثُ شاءَت، وقَولُ اللهِ تَعالى: {غَيرَ إخراجٍ} [البقرة: 240]، وقال عَطاءٌ: إن شاءَتِ اعتَدَّت عِندَ أهلِها، وسَكَنَت في وصيَّتِها، وإن شاءَت خَرَجَت؛ لقَولِ اللهِ: {فلا جُناحَ علَيكُم فيما فعَلنَ في أنفُسِهنَّ} [البقرة: 234] قال عَطاءٌ: ثُمَّ جاءَ الميراثُ فنَسَخَ السُّكنى، فتَعتَدُّ حَيثُ شاءَت، ولا سُكنى لَها. .
سألتُ عائشةَ ، عَن قولِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيهِ أَنْ يطَّوَّفَ بِهِمِا فواللَّهِ ما على أحدٍ جُناحٌ أن لا يطوَّفَ بالصفا والمروةِ ، قالت عائشةُ : بِئسما قلتَ يا ابنَ أُختي إنَّ هذِهِ الآيةَ لو كانَت كما أوَّلتَها ، كانت فلا جُناحَ علَيهِ أن لا يطَّوَّفَ بِهِما ، ولَكِنَّها نزَلت في الأنصارِ قبلَ أن يُسلِموا ، كانوا يُهِلُّونَ لمَناةَ الطَّاغيةِ الَّتي كانوا يعبُدونَ عندَ المشلَّلِ ، وَكانَ من أَهَلَّ لَها يتحرَّجُ أن يطوفَ بالصَّفا والمروةِ ، فلمَّا سألوا رسولَ اللَّهِ عن ذلِكَ ؟ أنزلَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ ، إِنَّ الصَّفَا والْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ثمَّ قد سنَّ رسولُ اللَّهِ ، الطَّوافَ بينَهُما ، فليسَ لأحدٍ أن يترُكَ الطَّوافَ بِهِما .
ألا واسْتَوْصُوا بِالنِّساءِ خيرًا ، فإنَّما هُنَّ عَوَانٌ عندَكُمْ ، ليس تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شيئًا غيرَ ذلكَ ، إِلَّا أنْ يأتينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ، فإنْ فَعَلْنَ ، فَاهْجُرُوهُنَّ في المضَاجِعِ واضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غيرَ مُبَرِّحٍ ، فإنْ أَطَعْنَكُمْ فلا تَبْغُوا عليهِنَّ سَبيلًا ، ألا إِنَّ لَكُمْ على نِسائِكُمْ حَقًّا ، ولِنِسائِكُمْ عليكُمْ حَقًّا ، فَحَقُّكُمْ عليهِنَّ أنْ لا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهونَ ، ولا يَأْذَنَّ في بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهونَ ، لا وحَقُّهُنَّ عليكُمْ أنْ تُحْسِنُوا إليهِنَّ في كِسْوَتِهنَّ وطعامِهِنَّ . .
سأَلتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } قال: أَجَلُ كلِّ حامِلٍ أنْ تضَعَ ما في بطْنِها .
لا مزيد من النتائج