حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في قوله : فمن عفي له من أخيه شيء يقول : إذا قتل رجل بعمد فعفا عنه ولي المقتول»· 15 نتيجة

الترتيب:
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما، في قولِهِ تَعالَى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِن أَخِيهِ شَيْءٌ} [البقرة: 178] قالَ: هو العَمْدُ برِضاءِ أَهْلِهِ. .
الراوي
جابر بن زيد
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 3121
الحُكم
صحيحصحيح على شرط مسلم
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ في قَولِه عَزَّ وجَلَّ: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 178] قال: كانت بَنو إسرائيلَ إذا قُتِل فيهمُ القَتيلُ عَمدًا لم يَحِلَّ لهم إلَّا القَوَدُ، وأُحِلَّت لكُمُ الدِّيةُ، فأمَرَ هَذا أن يَتبَعَ بالمَعروفِ، وأمَرَ هَذا أن يُؤَدِّيَ بإحسانٍ، فذلكم تَخفيفٌ مِن رَبِّكُم .
الراوي
مجاهد
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الصغير · 103
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يروه عن أبان إلا شريك، تفرد به محمد بن أبي نعيم
سَمِعتُ ابنَ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما يقولُ: كان في بَني إسرائيلَ القِصاصُ، ولَم تَكُنْ فيهمُ الدِّيةُ، فقال اللهُ تَعالى لهذه الأُمَّةِ: {كُتِبَ عليكمُ القِصاصُ في القَتلى الحُرُّ بالحُرِّ والعَبدُ بالعَبدِ والأُنثى بالأُنثى فمَن عُفيَ لَه مِن أخيه شَيءٌ} [البقرة: 178]، فالعَفوُ أن يَقبَلَ الدِّيةَ في العَمدِ {فاتِّباعٌ بالمَعروفِ وأداءٌ إلَيه بإحسانٍ} يَتَّبِعُ بالمَعروفِ ويُؤَدِّي بإحسانٍ {ذلك تَخفيفٌ مِن رَبِّكُم ورَحمةٌ} ممَّا كُتِبَ على مَن كان قَبلَكُم {فمَنِ اعتَدى بَعدَ ذلك فلَه عَذابٌ أليمٌ} قَتَلَ بَعدَ قَبولِ الدِّيةِ. .
الراوي
مجاهد بن جبر المكي
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 4498
الحُكم
صحيح[صحيح]
عَنِ ابنِ عبَّاسٍ، قالَ: كانَ القِصاصُ في بَني إسرائيلَ ولم يَكُن فيهِم ديةٌ . فَقالَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ لِهَذِهِ الأمَّةِ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ إلى قولِهِ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ والعفوُ في أن يقبلَ الدِّيةَ في العمدِ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِمَّا كانَ كُتبَ على من كانَ قبلَكُم .
الراوي
مجاهد
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 15/223
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن ابن عباس: كان في بني إسرائيلَ القصاصُ، ولم تكن فيهم الديةُ، فأنزل اللهُ عز وجل: كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. إلى قولِه: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فالعفو أن يقبلَ الدِّيةَ في العمد. واتباعٌ بمعروفٍ، يقولُ: يتَّبِعُ هذا بالمعروفِ. وأداءٌ إليه بإحسانٍ ويؤدي هذا بإحسانٍ ذلك (تخفيف من ربكم ورحمة) مما كُتِبَ على من كان قبلكم، إنما هو القصاصُ ليس الدِّيةَ. .
الراوي
مجاهد
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4795
الحُكم
صحيحصحيح
جيء بالقاتلِ الذي قتلَ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلَّم جاء به وليُّ المقتولِ فقال له رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلَّم أتعفو؟ قال: لا. قال: أتقتلُ؟ قال : نعم , قال: اذهبْ , فلما ذهبَ دعاه ، قال : أتعفو؟ , قال: لا قال: أتأخذُ الديَةَ . قال: لا, قال: أتقتلُ قال: نعم , قال: اذهب فلما ذهبَ ، قال: أما إنك إن عفوتَ عنه فإنه يبوءُ بإثمِك وإثمِ صاحبِك فعفا عنه فأرسلَه, قال: فرأيتُه يجرُّ نِسعتَه. .
الراوي
وائل بن حجر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4737
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
جيء بالقاتلِ الذي قتَل إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ جاء به وَلِيُّ المقتولِ، فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أَتَعْفو؟ قال: لا، قال: أتأخُذُ الدِّيَةَ؟ قال: لا، قال: أتقتُلُ؟ قال: نَعمْ، قال: فاذهَبْ، فلمَّا ذهَب دعاهُ، فقال: أَتَعْفو؟ قال: لا، قال: أتأخُذُ الدِّيَةَ؟ قال: لا، قال: أتقتُلُ؟ قال: نَعمْ، قال: اذهَبْ، فلمَّا ذهَب قال: أمَا إنَّك إنْ عفَوْتَ عنه فإنَّه يَبُوءُ بإثمِكَ، وإثْمِ صاحبِكَ، فعفا عنه، فأرسَلهُ قال: فرأيْتُهُ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ. .
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 947
الحُكم
صحيحإسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير جامع بن مطر الحبطي فقد روى لهُ أبو داود والنسائي، وهو ثقة
جيء بالقاتلِ الذي قتَل إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، جاء به وَلِيُّ المقتولِ، فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أَتَعْفو؟ قال: لا، قال: أتأخُذُ الدِّيَةَ؟ قال: لا، قال: أتقتُلُ؟ قال: نَعمْ، قال: فاذهَبْ، فلمَّا ذهَب دعاهُ، فقال: أَتَعْفو؟ قال: لا، قال: أتأخُذُ الدِّيَةَ؟ قال: لا، قال: أتقتُلُ؟ قال: نَعمْ، قال: اذهَبْ، فلمَّا ذهَب قال: أمَا إنَّكَ إنْ عفَوْتَ عنه فإنَّه يَبُوءُ بإثمِكَ وإثْمِ صاحبِكَ، فعفا عنه، فأرسَلهُ قال: فرأيْتُهُ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ. .
الراوي
وائل بن حجر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 945
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن وائلٍ قالَ : شَهِدتُ النَّبيَّ - صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ - حينَ جيءَ بالقاتلِ يقودُهُ وليُّ المقتولِ في نِسعتِهِ ، فقالَ رسولُ اللَّهِ - صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ - لوليِّ المقتولِ أتعفو عنهُ ؟ قالَ : لا ، قالَ لَهُ : أتأخذُ الدِّيةَ ؟ قالَ : لا ، قالَ : فتقتلُهُ ؟ قالَ : نعَم ، قالَ : اذهَب بِهِ . فلمَّا تولَّى من عندِهِ دعاهُ قالَ لَهُ : أتعفو عنهُ ؟ قالَ : لا ، قالَ لَهُ : فتأخذُ الدِّيةَ ؟ قالَ : لا ، قالَ : فَتقتلُهُ ؟ قالَ : نعَم ، قالَ : اذهَب ، فقالَ رسولُ اللَّهِ - صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ - عندَ ذلِكَ : أما إنَّكَ إن عَفوتَ عنهُ يبوءُ بإثمِهِ وأثم صاحبِكَ ، فعفا عنهُ وترَكَهُ ، قالَ : فأَنا رأيتُهُ يجرُّ نِسعتَهُ .
الراوي
وائل بن حجر
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/464
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهجيد
أنَّ رجلًا من بكرِ بنِ وائلٍ قتل رجلًا من أهلِ الحيرةِ ، فكتب فيه عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ أن يدفعَ إلى أولياءِ المقتولِ فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفَوا ، فدُفِع الرجلُ إلى وليِّ المقتولِ إلى رجلٍ يُقالُ له : حُنَينٌ من أهلِ الحيرةِ فقتله ، فكتب عمرُ بعدَ ذلك : إن كان الرجلُ لم يقتلْ فلا تقتلوه ، فرأوا أن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ أراد أن يُرَضِّيَهم من الدِّيَةِ .
الراوي
إبراهيم النخعي
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 8/32
الحُكم
ضعيفمنقطع ضعيف
شهدتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلَّم حين جيء بالقاتلِ يقودُه وليُّ المقتولِ في نِسعةٍ فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلَّم لوليِّ المقتولِ: أتعفو؟. قال: لا. قال: أتأخذُ الديةَ. قال: لا . قال: فتقتُلُه . قال: نعم . قال : اذهب به . فلما ذهب به فولَّى من عندِه دعاه، فقال له: أتعفو قال: لا . قال : أتأخذُ الديةَ . قال: لا . قال : فتقتُلُه. قال: نعم . قال: اذهب به. فقال رسولُ اللهِ عند ذلك: أما إنك إن عفوت عنه يَبوءُ بإثمِه وإثمِ صاحبِك فعفا عنه وتركَه. .
الراوي
وائل بن حجر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4738
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن إبْراهيمَ: أنَّ رَجُلًا مِن بَكْرِ بنِ وائِلٍ قَتَلَ رَجُلًا مِن أهْلِ الحِيرةِ، فكتَبَ فيه عُمَرُ بنُ الخطَّابِ أن يُدفَعَ إلى أوْلِياءِ المَقْتولِ؛ فإن شاؤوا قَتَلوه، وإن شاؤوا عَفَوا، فدُفِعَ الرَّجُلُ إلى [وَلِيِّ] المَقْتولِ -إلى رَجُلٍ يقالُ له: حُنَيْنٌ مِن أهْلِ الحِيرةِ- فقَتَلَه، فكَتَبَ عُمَرُ بَعْدَ ذلك: إن كانَ الرَّجُلُ لم يُقتَلْ فلا تَقْتُلوه، فرَأَوا أنَّ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عنه- أرادَ أن يُرضِيَهم مِن الدِّيَةِ. .
الراوي
[إبراهيم النخعي]
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 4769
الحُكم
ضعيف[منقطع ضعيف]
عنِ ابنِ عبَّاسٍ ، قالَ : كانَ في بَني إسرائيلَ القِصاصُ ولم تَكُن فيهم الدِّيةُ - قالَ اللَّهُ تعالى : كُتِبَ عَلَيْكُمَ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فالعَفوُ : أن تقبلَ الدِّيةَ في العمدِ ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ . قالَ : فَعلى هذا أن يتبعَ بالمعروفِ ، وعلى ذلِكَ أن يؤدِّيَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ .
الراوي
مجاهد بن جبر المكي
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/462
الحُكم
صحيحصحيح
كان في بَني إسرائيلَ القِصاصُ، ولم يَكُنْ فيهمُ الدِّيَةُ؛ فقال اللهُ عزَّ وجلَّ لهذه الأُمَّةِ: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} [البقرة: 178] الآيةَ، {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} [البقرة: 178]، قال: فالعَفوُ أنْ يَقبَلَ في العَمدِ الدِّيَةَ، والاتِّباعُ بِالْمَعْرُوفِ يُتبَعُ الطالبُ بالمَعروفِ، ويُؤَدِّي إليه المَطلوبُ بإحسانٍ؛ {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: 178]، فيما كُتِبَ على مَن كان قبلَكم. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن الدارقطني · 3104
الحُكم
صحيحصحيح
كُنْتُ عنْدَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذ جيءَ برَجُلٍ قاتِلٍ في عُنُقِه النِّسْعةُ، قالَ: فدَعا وَلِيَّ المَقْتولِ فقالَ: "أَتَعْفو؟"، قالَ: لا، قالَ: "أَفتَأخُذُ الدِّيَةَ؟"، قالَ: لا، قالَ: "أَفتَقتُلُ؟"، قالَ: نَعمْ، قالَ: "اذْهَبْ به"، فلمَّا كانَ في الرَّابِعةِ قالَ: "أَمَا إنَّك لو عَفَوْتَ عنه يَبوءُ بإثْمِه وإثْمِ صاحِبِه"، قالَ: فعَفا عنه، قالَ: فأنا رَأيْتُه يَجُرُّ النِّسْعةَ. .
الراوي
وائل بن حجر
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 4/ 47
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]

لا مزيد من النتائج