حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في قوله : لا تحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج الآية ، قال : قصره»· 15 نتيجة

الترتيب:
قولُه تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا روي أنها نزلت في أسماءَ بنتِ عُميسٍ،لما توفى زوجُها جعفرُ بنُ أبي طالبٍ أعجبَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم حُسنها, فأراد أن يتزوجَها، فنزلت الآية. .
المحدِّث
ابن العربي
المصدر
أحكام القرآن لابن العربي · 3/607
الحُكم
ضعيفضعيف
«نُهِيَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن أصْنافِ النِّساءِ إلَّا ما كانَ مِن المُؤْمِناتِ المُهاجِراتِ، قالَ: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ}، فأَحَلَّ اللهُ فَتَياتِكم المُؤْمِناتِ {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفَسْهَا لْلنَّبِيِّ}، وحَرَّمَ كلَّ ذاتِ دينٍ غَيْرِ الإسْلامِ، قالَ: {وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ}، وقالَ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ}، إلى قَوْلِه تَعالى: {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ}، وحَرَّمَ سِوى ذلك مِن أصْنافِ النِّساءِ». .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
الأحاديث المختارة · 11 / 14
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومسلم]
نُهي رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن أصنافِ النِّساءِ إلَّا ما كانَ منَ المؤمِناتِ المُهاجراتِ قالَ (لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ) وأحلَّ اللَّهُ فتياتِكمُ المؤمناتِ (وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ) وحرَّمَ كلَّ ذاتِ دينٍ غيرَ الإسلامِ ثمَّ قالَ (وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) وقالَ (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ إلى قولِهِ خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) وحرَّمَ ما سوى ذلِكَ من أصنافِ النِّساءِ . .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الترمذي
المصدر
سنن الترمذي · 3215
الحُكم
صحيححسن
نُهِيَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عَن أصنافِ النِّساءِ إلاَّ ما كانَ منَ المُؤْمِناتِ المُهاجراتِ قالَ : لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ، وأَحلَّ اللَّهُ فتياتِكُمُ المُؤْمِناتِ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ، وحرَّمَ كلَّ ذاتِ دينٍ غيرِ الإسلامِ ، ثمَّ قالَ: وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ وقالَ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ إلى قولِهِ: خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وحرَّمَ ما سوى ذلِكَ مِن أصنافِ النِّساءِ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف الترمذي · 3215
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
نُهيَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن أَصنافِ النِّساءِ إلَّا ما كانت مِن المُؤمِناتِ المُهاجِراتِ، قال: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَو أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ} [الأحزاب: 52]، فأحَلَّ اللهُ عزَّ وجلَّ فَتَياتِكم المُؤمِناتِ {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبيِّ} [الأحزاب: 50]، وحرَّمَ كُلَّ ذاتِ دِينٍ غَيرِ دِينِ الإسلامِ، قال: {وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرينَ} [المائدة: 5]، وقال: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمينُكَ} [الأحزاب: 50] -إلى قَولِه- {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنْينَ} [الأحزاب: 50]، وحرَّمَ سوى ذلك مِن أَصنافِ النِّساءِ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 2922
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
ابنُ جُريجٍ في قولِ اللهِ: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ} [الأحزاب: 52] قالَ ابنُ جُريجٍ: فحَدَّثني عطاءٌ، عنْ عُبيدِ بنِ عُميرٍ، عنْ عائشةَ رَضيَ اللهُ عنها قالتْ: ما تُوفِّيَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حتَّى أَحَلَّ اللهُ له أنْ يَتزوَّجَ. .
الراوي
عائشة
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 3679
الحُكم
صحيحصحيح على شرط الشيخين
قلت لأُبَيِّ بنِ كعبٍ أرأيتَ لو أنَّ أزواجَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ تُوفَّينَ أمَا كان له أنْ يتزوجَ فقال وما يمنعُه من ذلك وربَّما قال داودُ وما يُحرِّمُ عليه ذلكَ قلت قوله { لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ } فقال إنَّما أحلَّ اللهُ له ضربًا مِن النساءِ فقال { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ . . . } إلى قوله { إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ . . . . } ثم قيل له { لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ } .
الراوي
زياد رجل من الأنصار
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الصحيحة · 7/679
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] محمد بن أبي موسى مجهول
عَنْ زِيَادٍ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ «قُلْتُ لأُبَيِّ بنِ كَعْبٍ: أَرَأيْتَ لو أنَّ أزْواجَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تُوفِّينَ، أَمَا كانَ له أن يَتَزَوَّجَ؟ قالَ: وما كانَ يُحَرِّمُ ذاك عليه؟ ورُبَّما قالَ داودُ: وما يَمنَعُه مِن ذاك؟ قالَ: قُلْتُ: قَوْلُه: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} قالَ: إنَّما أَحَلَّ له ضَرْبًا مِن النِّساءِ، فقالَ: {أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ} فقَرَأَ حتَّى بَلَغَ {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ}». .
الراوي
زياد رجل من الأنصار
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
الأحاديث المختارة · 1171
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومُسلِم]
عن ابنِ عبَّاسٍ والصَّلْتِ بنِ بَهْرامَ، عن إبْراهيمَ قالا: «في قَوْلِه عَزَّ وجَلَّ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} مِن السَّبايا اللَّاتي لهنَّ أزْواجٌ، فلا بأسَ بِهنَّ، هنَّ لك حَلالٌ». .
الراوي
أبو الضحى
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
الأحاديث المختارة · 10 / 186
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومسلم]
نُهِيَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنْ أصنافِ النِّساءِ، إلَّا ما كان مِن المؤمناتِ المهاجراتِ، قالَ: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ} [الأحزاب: 52]، وأحلَّ اللهُ عزَّ وَجلَّ فتياتِكُم المؤمناتِ، {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ} [الأحزاب: 50]، وحَرَّمَ كلَّ ذاتِ دِينٍ غيرِ دِينِ الإسلامِ، قال: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3) يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (4) الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (5) } [المائدة: 3 - 5]، وقال: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ}، إلى قولِه: {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب: 50]، وحَرَّمَ سوى ذلك مِن أصنافِ النِّساءِ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 4/332
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
كانَ البدَلُ في الجاهليَّةِ أن يقولَ الرَّجلُ لرَّجلِ: بادِلني امرأتَكَ وأبادلُكَ بامرأَتي أن تنزلَ لي عنِ امرأتِكَ وأنزلُ لَكَ عنِ امرأتي، فأنزلَ اللَّهُ تبارك وتعالى: وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ قالَ: فدخلَ عيينةُ بنُ حصنٍ الفزاريُّ علي النَّبِيِّ وعندَهُ عائشةُ رحمَةُ اللَّهِ عليها فدخلَ بغيرِ إذنٍ فقالَ لَهُ رسولُ اللَّهِ: فأينَ الاستئذانُ، قالَ يا رسولَ اللَّهِ: ما استأذنتُ على رجُلٍ من مضرَ منذُ أدرَكتُ، ثمَّ قالَ: مَن هذِهِ الحميراءُ التي جنبِكَ؟ فقالَ رسولُ اللَّهِ: هذِهِ عائشةُ أمُّ المؤمنينَ. قالَ: فلا أنزِلُ لَكَ عن أحسَنِ الخَلقِ، قالَ: يا عيينةُ إنَّ اللَّهَ تبارَكَ وتعالى قد حرَّمَ ذلِكَ. قالَ: فلمَّا أن خرجَ قالت عائشةُ رحمةُ اللَّهِ عليْها من هذا قالَ أحمقُ مطاعٌ وإنَّهُ على ما ترَينَ لَسيِّدُ قومِهِ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
البزار
المصدر
البحر الزخار · 15/275
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا نعلمه يروى إلا عن أبي هريرة بهذا الإسناد
«نُهِيَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن النِّساءِ إلَّا ما كانَ مِن المُؤْمِناتِ المُهاجِراتِ، قالَ: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ}، الآية، إلى قَوْلِه: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ}، وحَرَّمَ كلَّ ذاتِ دينٍ غَيْرِ الإسْلامِ، قالَ: {وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ}، الآية: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ}، إلى قَوِلْه: {الْمُؤْمِنِينَ}، وحَرَّمَ ما سِوى ذلك مِن أصْنافِ النِّساءِ. وقدْ نَكَحَ طَلْحةُ بنُ عُبَيْدِ اللهِ يَهودِيَّةً، ونَكَحَ حُذَيْفةُ بنُ اليَمانِ نَصْرانِيَّةً، فغَضِبَ عُمَرُ غَضَبًا شَديدًا حتَّى هَمَّ أن يَسْطوَ عليهما، فقالوا: نحن نُطَلِّقُ ولا تَغضَبُ، فقالَ عُمَرُ: لَئِنْ حَلَّ طَلاقُهنَّ لقد حَلَّ نِكاحُهنَّ، ولكنْ لَنَنْزِعُهنَّ صَغَرةً قِمَاةً. قالَ ابنُ عبَّاسٍ: نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الذَّبيحةِ أن تُفرَسَ قَبْلَ أن تَموتَ». .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
الأحاديث المختارة · 11 / 15
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومسلم]
عَن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ، قال: أصَبنا نِساءً مِن سَبيِ أوطاسَ، ولَهنَّ أزواجٌ، فكَرِهنا أن نَقَعَ عليهنَّ ولَهنَّ أزواجٌ، فسَألنا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فنَزَلَت هذه الآيةُ: {والمُحصَناتُ مِنَ النِّساءِ إلَّا ما مَلَكَت أيمانُكُم} [النِّساء: 24] قال: فاستَحلَلنا بها فُروجَهنَّ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 11691
الحُكم
صحيحصحيح
كان البدلُ في الجاهِلِيَّةِ أنْ يقولَ الرجلُ للرجلِ بادلْنِي امرأتَكَ وأُبَادِلُكَ امْرَأَتِي أيْ تنزِلُ لي عنِ امرأتِكَ وأَنزِلُ لكَ عنِ امرأَتِي فأَنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ قال فدخل عُيَيْنَةُ بنُ حصنِ الفزارِيُّ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وعندَهُ عائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عنها فدخل بغيرِ إذنٍ فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأينَ الاستئذانُ فقال يا رسولَ اللهِ واللهِ ما استأذنتُ على رجلٍ من مُضَرَ منذُ أدركْتُ ثم قال مَنْ هذِه الحميراءُ إلى جنبِكَ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هذِه عائشةُ أمُّ المؤمنينَ قال أفَلَا أَنزِلُ لكَ عن أحسنِ الخلْقِ قال يا عُيَيْنَةُ إنَّ اللهَ تباركَ وتعالى قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ قال فلمَّا خرج قالَتْ عائشَةُ رحمةُ اللهِ عليها مَنْ هذا قال أحمَقٌ مُطَاعٌ وإنه على ما تَرَيْنَ لَسَيَّدُ قومِهِ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 7/95
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو متروك‏‏
أنَّه سَألَ عائِشةَ رَضيَ اللهُ عنها عن قَولِ اللهِ تَعالى: {وإن خِفتُم ألَّا تُقسِطوا} إلى {ورُباعَ} [النساء: 3]، فقالت: يا ابنَ أُختي، هي اليَتيمةُ تَكونُ في حَجرِ وليِّها تُشارِكُه في مالِه، فيُعجِبُه مالُها وجَمالُها، فيُريدُ وليُّها أن يَتَزَوَّجَها بغيرِ أن يُقسِطَ في صَداقِها، فيُعطيها مِثلَ ما يُعطيها غَيرُه، فنُهوا أن يَنكِحوهنَّ إلَّا أن يُقسِطوا لهنَّ، ويَبلُغوا بهِنَّ أعلى سُنَّتِهنَّ مِنَ الصَّداقِ، وأُمِروا أن يَنكِحوا ما طابَ لهم مِنَ النِّساءِ سِواهنَّ. قال عُروةُ: قالت عائِشةُ: ثُمَّ إنَّ النَّاسَ استَفتَوا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَعدَ هذه الآيةِ، فأنزَلَ اللهُ: {ويَستَفتونَكَ في النِّساء} إلى قَولِه: {وتَرغَبونَ أن تَنكِحوهنَّ} [النساء: 127]، والذي ذَكَرَ اللهُ أنَّه يُتلى علَيكُم في الكِتابِ الآيةُ الأولى التي قال فيها: {وإن خِفتُم ألَّا تُقسِطوا في اليَتامى فانكِحوا ما طابَ لكم مِنَ النِّساءِ} [النساء: 3]. قالت عائِشةُ: وقَولُ اللهِ في الآيةِ الأُخرى: {وتَرغَبونَ أن تَنكِحوهنَّ} [النساء: 127]، يَعني: هي رَغبةُ أحَدِكُم ليَتيمَتِه التي تَكونُ في حَجرِه حينَ تَكونُ قَليلةَ المالِ والجَمالِ، فنُهوا أن يَنكِحوا ما رَغِبوا في مالِها وجَمالِها مِن يَتامى النِّساءِ إلَّا بالقِسطِ؛ مِن أجلِ رَغبَتِهم عنهنَّ. .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 2494
الحُكم
صحيح[صحيح]

لا مزيد من النتائج