نتائج البحث عن
«في قوله : لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن قال : لا تخرج من بيتها ما كان له عليها»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عبَّاسٍ، «أنَّه سُئِلَ عن هذه الآيةِ: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}، قالَ: الفاحِشةُ المُبَيِّنةُ أن تُفحِشَ المَرْأةُ على أهْلِ الرَّجُلِ وتُؤْذيَهم». .
قالَ عمرُ لَها [ أي فاطمةَ بنتِ قيسٍ ] إن جئتِ بشاهدَينِ يَشهدانِ أنَّهُما سمعاهُ من رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وإلَّا لم نترُكْ كتابَ اللَّهِ لقولِ امرأةٍ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ .
النساءُ مع أزواجِهنَّ حيثُ ما كانوا إلا نساءَ الأنصارِ لا يخرجْنَ من بيوتِهنَّ ولا يُخرجْنَ يعني من المدينةِ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يَجعَلْ لَها سُكنى ولا نَفَقةً، ثُمَّ أخَذَ الأسودُ كَفًّا مِن حَصًى، فحَصَبَه به، فقال: ويلَكَ! تُحَدِّثُ بمِثلِ هذا، قال عُمَرُ: لا نَترُكُ كِتابَ اللهِ وسُنَّةَ نَبيِّنا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لقَولِ امرَأةٍ لا نَدري لَعَلَّها حَفِظَت أو نَسيَت، لَها السُّكنى والنَّفَقةُ؛ قال اللهُ عَزَّ وجَلَّ: {لا تُخرِجوهنَّ مِن بُيوتِهنَّ ولا يَخرُجنَ إلَّا أن يَأتينَ بفاحِشةٍ مُبَيِّنةٍ} [الطلاق: 1]. .
أنَّ بِنتَ سعيدِ بنِ زيدِ بنِ عمرِو بنِ نُفَيلٍ، وكانَتْ فاطمةُ بنتُ قَيسٍ خالَتَها، وكانتْ عندَ عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ عُثمانَ، طَلَّقَها ثلاثًا، فبَعثَتْ إليها خالتُها فاطمةُ بنتُ قَيسٍ، فنقَلَتْها إلى بَيتِها، ومرْوانُ بنُ الحَكَمِ على المدينةِ. قالَ قَبيصةُ: فبعَثَني إليها مَروانُ، فسأَلْتُها: ما حمَلَها على أن تُخْرِجَ امرأةً من بَيْتِها قبلَ أن تنْقَضيَ عِدَّتُها؟ قالَ: فقالَتْ: لأنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمرَني بذلكِ، قالَ: ثمَّ قصَّتْ عليَّ حديثَها، ثمَّ قالَتْ: وأنا أُخاصِمُكم بكِتابِ اللهِ، يقولُ اللهُ عزَّ وجلَّ في كِتابِه: {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَة} [الطلاق: 1]، إلى {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)} [الطلاق: 1]. ثمَّ قالَ اللهُ عزَّ وجلَّ: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} [الطلاق: 2]، الثالثةَ: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: 231]، واللهِ ما ذكَرَ اللهُ بعدَ الثالثةِ حبْسًا، معَ ما أمَرَني به رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. قالَ: فرجَعْتُ إلى مَروانَ، فأخبَرْتُه خبَرَها، فقالَ: حديثُ امرأةٍ، حديثُ امرأةٍ، قالَ: ثمَّ أمَرَ بالمرْأةِ، فرُدَّتْ إلى بَيْتِها حتَّى انقضَتْ عِدَّتُها. .
طلَّقني زَوْجي، فأرَدْتُ النُّقْلةَ، فأتَيْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ فقال: انتَقِلي إلى بيتِ ابنِ عمِّكِ عمرِو بنِ أُمِّ مكتومٍ، فاعتَدِّي فيه، فحصَبه الأسودُ، وقال: ويلَكَ! لِمَ تُفْتي بمِثلِ هذا؟ قال عُمَرُ: إن جِئْتِ بشاهدَيْنِ يشهَدانِ أنَّهما سمِعاه مِن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وإلا لم نترُكْ كتابَ اللهِ لقولِ امرأةٍ: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1]. .
عن أبي إسحاقَ، قالَ: كُنتُ عندَ الأسوَدِ بنِ يزيدَ في المسجِدِ الأعظَمِ، ومعَنا الشَّعبيُّ، فذَكَروا المطلَّقةَ ثلاثًا . فقالَ الشَّعبيُّ: حدَّثَتني فاطمةُ بنتُ قيسٍ: أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ لَها: لا سُكْنى لَكِ ولا نفقةٌ . قالَ: فرماهُ الأسوَدُ بحصاةٍ، فقالَ: ويلَكَ، أتحدِّثُ بمِثلِ هذا، قد رُفِعَ ذلِكَ إلى عمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ فقالَ: لَسنا بتارِكي كِتابِ ربِّنا وسنَّةِ نبيِّنا صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بقولِ امرأةٍ، لا نَدري لعلَّها كذَبَت، قالَ اللَّهُ تعالى لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا. . . الآيةَ .
قال عمرُ لا نتركُ كتابَ اللهِ وسنةَ نبينا صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لقولِ امرأةٍ لا ندري حفظتْ أو نسيتْ لها السكُنى والنفقةُ قال اللهُ تعالى { لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ } .
عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ، أنَّ أبا عَمرِو بنَ حَفصِ بنِ المُغيرةِ خَرَجَ مَعَ عَليِّ بنِ أبي طالِبٍ إلى اليَمَنِ، فأرسَلَ إلى امرَأتِه فاطِمةَ بنتِ قَيسٍ بتَطليقةٍ كانَت بَقيَت مِن طَلاقِها، وأمَرَ لَها الحارِثَ بنَ هِشامٍ، وعَيَّاشَ بنَ أبي رَبيعةَ بنَفَقةٍ، فقالا لَها: واللهِ ما لَكِ مِن نَفَقةٍ إلَّا أن تَكوني حامِلًا، فأتَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذَكَرَت ذلك له قَولَهما، فقال: لا، إلَّا أن تَكوني حامِلًا، واستَأذَنَتْه في الانتِقالِ فأذِنَ لَها، فقالت: أينَ تَرى يا رَسولَ اللهِ؟ قال: إلى ابنِ أُمِّ مَكتومٍ، وكانَ أعمى تَضَعُ ثيابَها عِندَه ولا يَراها، فلَمَّا مَضَت عِدَّتُها أنكَحَها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أُسامةَ بنَ زَيدٍ، فأرسَلَ إلَيها مَروانُ قَبيصةَ بنَ ذُؤَيبٍ يَسألُها عَن هذا الحَديثِ فحَدَّثَتْه به، فقال مَروانُ: لم نَسمَعْ بهذا الحَديثِ إلَّا مِن امرَأةٍ، سَنَأخُذُ بالعِصمةِ التي وجَدنا النَّاسَ عليها، فقالت فاطِمةُ حينَ بَلَغَها قَولُ مَروانَ: بَيني وبَينَكُمُ القُرآنُ، قال اللهُ عَزَّ وجَلَّ: {لا تُخرِجوهنَّ مِن بُيوتِهنَّ ولا يَخرُجنَ إلَّا أن يَأتينَ بفاحِشةٍ} حَتَّى بَلَغَ: {لا تَدري لَعَلَّ اللهَ يُحدِثُ بَعدَ ذلك أمرًا} [الطلاق: 1]، قالت: هذا لمَن كان له مُراجَعةٌ، فأيَّ أمرٍ يُحدِثُ بَعدَ الثَّلاثِ؟ .
عن ابنِ عمرَ: قالَ في قولِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ: ولا يخرجنَ إلَّا أن يأتينَ بفاحشةٍ مبيِّنةٍ قالَ: خروجُها من بيتِها، فاحشةٌ مبيِّنةٌ .
أنَّ امرأةً قالتْ: يا رسولَ اللهِ، ما حقُّ الزوْجِ على زَوجَتِه؟ قال: لا تَمنَعُه نَفْسَها، وإنْ كانت على ظَهرِ قَتَبٍ، ولا تَصومُ إلَّا بإذْنِه، ولا تَصدَّقُ من بَيتِه إلَّا بإذْنِه، ولا تَخرُجُ من بَيتِها إلَّا بإذْنِه، فإنْ فعَلَتْ، لعَنَتْها الملائكةُ حتى تَموتَ، أو تُراجِعَ، قالت: يا نبيَّ اللهُ، وإنْ كان لها ظالِمًا؟ قال: وإنْ كان لها ظالمًا. .
ثلاثةٌ لا تقبَلُ لهمْ صلاةٌ : المرأةُ تخرجُ مِنْ بيتِها بغيرِ إذنِ زوجِها ، والعبدُ الآبقُ ، والرجلُ يؤمُّ القومَ وهمْ لهُ كارهونَ .
أنَّ أبا عَمرِو بنَ حَفصِ بنِ المُغيرةِ خَرَجَ مع عَليِّ بنِ أبي طالِبٍ إلى اليَمَنِ، فأرسَلَ إلى امرَأتِه فاطِمةَ بنتِ قَيسٍ بتَطليقةٍ كانَت بَقيَت مِن طَلاقِها، وأمَرَ لَها الحارِثَ بنَ هِشامٍ وعَيَّاشَ بنَ أبي رَبيعةَ بنَفَقةٍ، فقالا لَها: واللهِ ما لَكِ نَفَقةٌ إلَّا أن تَكوني حامِلًا، فأتَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فذَكَرَت له قَولَهما، فقال: لا نَفَقةَ لَكِ، فاستَأذَنَتْه في الانتِقالِ، فأذِنَ لَها، فقالت: أينَ يا رَسولَ اللهِ؟ فقال: إلى ابنِ أُمِّ مَكتومٍ، وكانَ أعمى، تَضَعُ ثيابَها عِندَه ولا يَراها، فلَمَّا مَضَت عِدَّتُها أنكَحَها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أُسامةَ بنَ زَيدٍ. فأرسَلَ إليها مَروانُ قَبيصةَ بنَ ذُؤَيبٍ يَسألُها عَنِ الحَديثِ، فحَدَّثَتْه به، فقال مَروانُ: لم نَسمَع هذا الحَديثَ إلَّا مِنِ امرَأةٍ، سَنَأخُذُ بالعِصمةِ التي وجَدنا النَّاسَ عليها، فقالت فاطِمةُ حينَ بَلَغَها قَولُ مَروانَ: فبَيني وبينَكُمُ القُرآنُ؛ قال اللهُ عَزَّ وجَلَّ: {لا تُخرِجوهنَّ مِن بُيوتِهنَّ} [الطلاق: 1] الآيةَ، قالت: هذا لمَن كانَت له مُراجَعةٌ، فأيُّ أمرٍ يَحدُثُ بَعدَ الثَّلاثِ؟ فكيفَ تَقولونَ: لا نَفَقةَ لَها إذا لم تَكُنْ حامِلًا؟ فعَلامَ تَحبِسونَها؟ .
حديث في حقِّ الزَّوجِ على زوجتِه : لا تخرُجُ من بيتِه إلَّا بإذنِه [يعني حديث: عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أنه أتَتْه امرأةٌ فقالت : ما حَقُّ الزوجِ على امرأتِه ؟ فقال صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : لا تمنَعْه نفسَها وإن كانت على ظَهرِ قَتَبٍ، ولا تُعطِي من بيتِه شيئًا إلا بإذْنِه، فإن فعلَتْ ذلك كان له الأجرُ، وعليها الوِزرُ، ولا تصومُ يومًا تَطَوُّعًا إلا بإذنِه، فإن فعلَتْ أَثِمَتْ، ولا تُؤجَرُ، ولا تخرجُ من بيته إلا بإذنِه، فإن فعلَتْ لعنَتْها الملائكةُ؛ ملائكةُ [ الغضبِ ]، وملائكةُ الرحمةِ حتى تتوبَ أو ترجِعَ، قيل : وإن كان ظالِمًا ؟ قال : وإن كان ظالِمًا] .
أتت امرأةٌ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقالت يا رسولَ اللهِ ما حقُّ الزوجِ على زوجتِه قال لا تمنعُه نفسَها ولو كانت على ظهرِ قَتَبٍ قالت يا رسولَ اللهِ ما حقُّ الزوجِ على زوجتِه قال لا تصومُ إلا بإذنِه إلا الفريضةَ فإن فعلت لم تقبلْ منها قالت يا رسولَ اللهِ ما حقُّ الزوجِ على زوجتِه قال لا تصدقْ بشيءٍ من بيتِه إلا بإذنِه فإن فعلت كان له الأجرُ وعليها الوزرُ قالت يا رسولَ اللهِ ما حقُّ الزوجِ على زوجتِه قال لا تخرجُ من بيتِها إلا بإذنِه فإن فعلت لعنتها ملائكةُ اللهِ وملائكةُ الرحمةِ وملائكةُ الغضبِ حتى تتوبَ وتراجعَ قالت يا نبيَّ اللهِ وإن كان لها ظالمًا قال وإن كان لها ظالمًا قالت والذي بعثَك بالحقِّ لا يملِكُ عليَّ أحدٌ بعدَ هذا أبدًا ما عشتُ .
لا مزيد من النتائج