نتائج البحث عن
«في قوله : وابتلوا اليتامى يعني الأولياء والأوصياء . يقول : اخبروهم إذا بلغوا»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ مسعودٍ وسُئِلَ عن أموالِ اليتامى فقالَ إذا بلغوا فأعلِموهم ما حلَّ فيها من زكاةٍ فإن شاؤوا زكُّوا وإن لم يشاؤوا لم يزكُّوا .
حديثُ أمر الصَّبي بِالصَّلاةِ وضربِهِ عليها [يعني حديث: علِّموا أولادَكُمُ الصلاةَ إذا بلَغُوا سبعًا، واضربوهم عليها إذا بلغوا عشْرًا، وفرِّقُوا بينهم في المضاجِعِ] .
حديث : ضربُ الصِّبْيانِ على الصَّلاةِ وتعليمُهم إيَّاها [يعني حديث: علِّموا أولادَكُمُ الصلاةَ إذا بلَغُوا سبعًا، واضربوهم عليها إذا بلغوا عشْرًا، وفرِّقُوا بينهم في المضاجِعِ] .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ قَضى في الأيمانِ أن يحلِفَ الأولياءُ ، فإن لم يَكُن عددُ عصبتِهِ تبلُغُ خمسينَ ردَدتُ الأيمانُ علَيهِم ، بالغًا ما بلَغوا .
عَن عائِشةَ في قَولِه: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى}، قالت: أُنزِلَت في الرَّجُلِ تَكونُ له اليَتيمةُ وهو وليُّها ووارِثُها، ولَها مالٌ وليسَ لَها أحَدٌ يُخاصِمُ دونَها، فلا يُنكِحُها لمالِها، فيَضُرُّ بها ويُسيءُ صُحبَتَها، فقال: {إن خِفتُم ألَّا تُقسِطوا في اليَتامى فانكِحوا ما طابَ لَكُم مِنَ النِّساءِ} يقولُ: ما أحلَلتُ لَكُم، ودَعْ هذه التي تَضُرُّ بها. .
حديث في الأمرِ بالتفريقِ بين الغلمانِ في المضاجعِ إذا بلغوا عشْرَ سنينَ [يعني حديث: مروا أبناءَكم بالصلاةِ لسبعٍ واضرِبوهم عليها لعشرٍ وفرقوا بينَهم في المضاجعِ] .
قوله : ابتغوا في أموالِ اليتامى كيلا تأكلُه الزكاةُ .
عَن ابْنِ عَبَّاسٍ في قوله: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء: 3]، قال ابنُ عبَّاسٍ: فكما خِفْتم ألَّا تَعدِلوا في اليَتامى، فخَافوا في النساءِ إذا اجتَمَعْنَ عندَكم ألَّا تَعدِلوا. .
علِّموا أولادَكم الصلاةَ إذا بلغوا سبعًا واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرًا وفرِّقوا بينهم في المضاجعِ .
مروا صبيانَكم بالصلاةِ إذا بلَغوا سبعا واضربوهُم عليها إذا بلَغوا عشرا وفرّقُوا بينهم في المَضَاجعِ .
علِّموا أولادَكُمُ الصلاةَ إذا بلَغُوا سبعًا ، واضربوهم عليها إذا بلغوا عشْرًا ، وفرِّقُوا بينهم في المضاجِعِ .
حديث سعيدِ بنِ المُسيَّبِ، عن عُمرَ قولَه: ابتَغوا في أموالِ اليَتامى؛ لا تَستهلِكُها الصَّدقةُ. .
قَولُه: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ} [البقرة: 220]، وذلك أنَّ اللهَ لمَّا أنزَلَ: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} [النساء: 10]، كرِهَ المُسلِمون أنْ يَضُمُّوا اليَتامى، وتحرَّجوا أنْ يُخالِطوهم في شَيءٍ، فسأَلوا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأنزَلَ اللهُ: {قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ} [البقرة: 220]. .
مُرُوا صبيانَكم بالصلاةِ إذا بلغوا سبعًا واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرًا .
أن الصبيانَ مأمورون بالصلاةِ إذا بلغوا سبعًا ويُضرَبون عليها إذا بلغوا عشرًا. .
لا مزيد من النتائج