نتائج البحث عن
«في قوله : وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ، قال يقول : إذا طلق الرجل»· 15 نتيجة
الترتيب:
قال ابنُ عباسٍ في قولِه : { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ … } إلى أنْ قال : { وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ . . .} الآية كان الرَّجلُ إذا طلَّق امرأتَه فهو أحقُّ برجعَتِها ، وإنْ طلَّقَها ثلاثًا فنُسخَ ذلك فقال : { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ . . . } الآية .
عن ابنِ عباسٍ في قولِه : { مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا } ، وقال : { وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ} الآية ، وقال : {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاء وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ } . فأول ما نسخ من القرانِ القبلةُ ، وقال : { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} إلى قولِه : { إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا } . وذلك بأن الرجلَ كان إذا طلق امرأتَه فهو أحقُّ برجعتِها ، وإن طلقها ثلاثًا ، فنسخ ذلك وقال : { الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} .
في قوله – تعالى - : { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ } الآيةَ ، قال : وذلكَ أنَّ الرَّجلَ كانَ إذا طلَّقَ امرأتَهُ فهوَ أحقُّ برجعتِها ، وإن طلَّقها ثلاثًا ، فنسخَ ذلكَ : {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} .
عن ابنِ عبَّاسٍ في قَولِه تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} الآية، قال: وذلك أنَّ الرَّجُلَ كان إذا طَلَّقَ امرَأتَه فهو أحَقُّ برَجعَتِها، وإن طَلَّقَها ثَلاثًا فنَسَخَ ذلك: الطَّلاقُ مَرَّتانِ" .
عن ابن عبَّاس ٍ في قوله تعالَى : { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ } . الآيةِ . ( البقرة : 228 ) قال : وذلك أنَّ الرَّجلَ كان إذا طلَّق امرأتَه فهو أحقُّ برجعتِها وإن طلَّقها ثلاثًا فنسخ ذلك : { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ } .
قال ابنُ عباسٍ : كان الرجلُ إذا طلَّقَ امرأتَه فهو أحقُّ برَجْعَتِها و إن طلَّقَها ثلاثًا، فنَسَخَ ذلك قولُه تعالى : الطلاق مرتان إلى قولِه : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره .
عن ابنِ عباسٍ في قولِه تعالى { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ البقرة } الآية وذلك أن الرجلَ كان إذا طلقَ امرأتَه فهو أحقُّ برجعتِها وإن طلقَها ثلاثًا فنسخ ذلك الطلاقُ مرتان الآية .
عن ابن عباس في قوله تعالى:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة:228] الآية، وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثًا فنسخ ذلك (( الطَّلاقُ مَرَّتَانِ)) الآية .
عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، في قَوْلِه عَزَّ وجَلَّ: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ...} الآية، وذلك أنَّ الرَّجُلَ كانَ إذا طَلَّقَ امْرَأتَه فهو أَحَقُّ برَجْعتِها، وإن طَلَّقَها ثَلاثًا، فنَسَخَ ذلك: {الطَّلاقُ مَرَّتانِ...}، الآية. .
عنْ ابنِ عباسٍ قالَ : كانَ الرجلُ إذَا طَلَّقَ امْرَأتَهُ فهوَ أحقُّ برَجْعَتِهَا وإنْ طَلَّقَ ثلاثًا ، فَنَسَخَ ذلكَ { الطَّلاقُ مَرَّتَانِ } الآيةَ .
عن ابنِ عباسٍ قال : { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ } الآية . وذلك أنَّ الرجُلَ كان إذا طلَّق امرأتَه فهو أحقُّ برَجْعَتِها ، وإنْ طلَّقها ثلاثًا فنُسِخ ذلك فقال : { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ } .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أرْحَامِهِنَّ الآيةَ وذلِك أنَّ الرَّجلَ كانَ إذا طلَّقَ امرأتَه فَهوَ أحقُّ برجعتِها وإن طلَّقَها ثلاثًا فنسخَ ذلِك وقالَ الطَّلاقُ مرَّتان .
عن ابنِ عبَّاسٍ قال: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228] الآية، وذلك أن الرجُلَ كان إذا طَلَّق امرأتَه فهو أحقُّ برجعتِها وإن طلقها ثلاثًا، فنُسِخَ ذلك وقال: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} .
عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228]، الآية، وذلك أنَّ الرَّجُلَ كانَ إذا طَلَّقَ امْرَأتَه فهو أَحَقُّ برَجْعتِها، وإن طَلَّقَها ثَلاثًا، فنُسِخَ ذلك، وقالَ: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 229] الآيةُ. .
عن إبراهيمَ قال : كان فيما جاء به عروةُ البارقيُّ إلى شريحٍ من عندِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ : أن الأصابعَ سواءٌ الخِنصَرَ والإبهامَ وإن جُرِحَ الرجالُ والنساءُ سواءٌ في السِّنِّ والموضِحَةَ ، وما خلا ذلك فعلى النصفِ ، وإن في عينِ الدابةِ ربُعَ ثمنِها ، وإن أحقَّ أحوالِ الرجلِ أن يُصدَّقَ عليها عندَ موتِه في ولدِه إذا أقرَّ به ، قال مغيرةُ : ونسيت الخامسةَ حتى ذكَّرني عبيدةُ أن الرجلَ إذا طلق امرأتَه ثلاثا ورِثتْه ما دامت في العدةِ .
لا مزيد من النتائج