نتائج البحث عن
«في قوله : ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا قال : " إذا تاب القاذف قبلت شهادته»· 13 نتيجة
الترتيب:
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ في قَولِه: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} ثُمَّ قال: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} قال: فمَن تاب وأصلَحَ فشَهادتُه في كتابِ اللهِ تُقبَلُ. .
لا تَجوزُ شَهادتُه إذا تاب -يَعني القاذفَ- تَوبتُه فيما بينَه وبينَ ربِّه. .
عن ابنِ عباسٍ قال شهادةُ القاذفِ لا تجوزُ وإن تاب .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ في قَولِ اللهِ جَلَّ ذِكْرُه: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [النور: 4] قال: ثُمَّ استثنى فقال: {إلَّا الَّذِينَ تَابُوا} قال: فتاب عليهم مِنَ الفِسْقِ، فأمَّا الشَّهادةُ فلا تجوزُ. .
زعَمَ أهلُ العِراقِ أنَّ شَهادةَ القاذفِ لا تَجوزُ، فأشهَدُ لأخبَرَني سعيدُ بنُ المُسيِّبِ أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه قال لأبي بَكرةَ: تُبْ تُقبَلْ شَهادتُكَ، أو إنْ تَتُبْ قُبِلَتْ شَهادتُكَ. .
لا تَجوزُ شَهادةُ خائِنٍ ولا خائِنةٍ ولا ذي غِمرٍ على أخيه، ولا تَجوزُ شَهادةُ القانِعِ لأهلِ البَيتِ، وتَجوزُ شَهادَتُه لغَيرِهم .
لا تَجوزُ شَهادةُ خائِنٍ ولا خائِنةٍ، ولا ذي غِمْرٍ على أخيه، ولا تَجوزُ شَهادةُ القانِعِ لِأهلِ البَيتِ، وتَجوزُ شَهادَتُه لِغَيرِهم. .
لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ ، ولا ذي غِمْرٍ على أخيهِ ، ولا تجوزُ شهادةُ القانِعِ لأهلِ البيتِ ، وتجوزُ شهادتُهُ لغيرهم .
قضاءُ اللَّهِ ورسولِهِ أن لا تُقبَلَ شَهادةُ ثلاثةٍ ولا اثنينِ ولا واحدٍ على الزِّنا ويجلَدونَ ثمانينَ جلدةً ولا تقبلُ لَهم شَهادةٌ أبدًا حتَّى يتبيَّنَ للمسلِمينَ منْهم توبةٌ نصوحٌ وإصلاحٌ .
قيلَ لأبي ثابتٍ بنِ عبادةَ حينَ نزَلَت آيةُ الحدودِ ، وَكانَ رَجُلًا غيورًا : أرأيتَ لو أنَّكَ وجدتَ معَ امرأتِكَ رجلًا ، أيَّ شيءٍ كنتَ تَصنعُ ؟ قالَ : كنتُ ضاربَهُما بالسَّيفِ ، أنتَظرُ حتَّى أجيءَ بأربعةٍ ؟ إلى ما ذاكَ قد قضَى حاجتَهُ وذَهَبَ ، أو أقولُ : رأيتُ كذا وَكَذا ، فتَضرِبوني الحدَّ ولا تقبَلوا لي شَهادةً أبدًا ، قالَ : فذُكِرَ ذلِكَ للنَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ : كفَى بالسَّيفِ شاهِدًا ، ثمَّ قالَ : لا ، إنِّي أخافُ أن يتَتابعَ في ذلِكَ السَّكرانُ والغَيرانُ .
كفى بالسَّيفِ شاهِدًا [ قيلَ لأبي ثابتٍ بنِ عبادةَ حينَ نزَلَت آيةُ الحدودِ، وَكانَ رَجُلًا غيورًا : أرأيتَ لو أنَّكَ وجدتَ معَ امرأتِكَ رجلًا، أيَّ شيءٍ كنتَ تَصنعُ ؟ قالَ : كنتُ ضاربَهُما بالسَّيفِ، أنتَظرُ حتَّى أجيءَ بأربعةٍ ؟ إلى ما ذاكَ قد قضَى حاجتَهُ وذَهَبَ، أو أقولُ : رأيتُ كذا وَكَذا، فتَضرِبوني الحدَّ ولا تقبَلوا لي شَهادةً أبدًا، قالَ : فذُكِرَ ذلِكَ للنَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ : كفَى بالسَّيفِ شاهِدًا، ثمَّ قالَ : لا، إنِّي أخافُ أن يتَتابعَ في ذلِكَ السَّكرانُ والغَيرانُ] .
لا تجوزُ شَهادةُ خائنٍ ولا خائِنةٍ ، ولا ذي غِمرٍ على أخيهِ ، ولا تَجوزُ شَهادةُ القانعِ لأَهْلِ البيتِ ، وتجوزُ شَهادتُهُ لغيرِهِم والقانعُ : الَّذي يُنفقُ عليهِ أَهْلُ البيتِ .
لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ، ولا ذي غَمرٍ على أخيه، ولا تجوزُ شهادةُ القانعِ لأهلِ البَيتِ، وتجوزُ شهادتُه لغيرِهم، والقانعُ: الذي ينفِقُ عليه أهلُ البَيتِ. .
لا مزيد من النتائج