حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في قوله : ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا قال : " إذا تاب القاذف قبلت شهادته»· 13 نتيجة

الترتيب:
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ في قَولِه: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} ثُمَّ قال: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} قال: فمَن تاب وأصلَحَ فشَهادتُه في كتابِ اللهِ تُقبَلُ. .
الراوي
علي بن أبي طلحة
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
الأوسط لابن المنذر · 7/302
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهليس يصح
لا تَجوزُ شَهادتُه إذا تاب -يَعني القاذفَ- تَوبتُه فيما بينَه وبينَ ربِّه. .
الراوي
شريح
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 12/366
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[رجاله ثقات]
عن ابنِ عباسٍ قال شهادةُ القاذفِ لا تجوزُ وإن تاب .
الراوي
عطاء بن أبي مسلم الخراساني
المحدِّث
العيني
المصدر
عمدة القاري · 13/297
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده جيد
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ في قَولِ اللهِ جَلَّ ذِكْرُه: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [النور: 4] قال: ثُمَّ استثنى فقال: {إلَّا الَّذِينَ تَابُوا} قال: فتاب عليهم مِنَ الفِسْقِ، فأمَّا الشَّهادةُ فلا تجوزُ. .
الراوي
عطاء الخراساني
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
الأوسط لابن المنذر · 7/301
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهليس يصح
زعَمَ أهلُ العِراقِ أنَّ شَهادةَ القاذفِ لا تَجوزُ، فأشهَدُ لأخبَرَني سعيدُ بنُ المُسيِّبِ أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه قال لأبي بَكرةَ: تُبْ تُقبَلْ شَهادتُكَ، أو إنْ تَتُبْ قُبِلَتْ شَهادتُكَ. .
الراوي
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 12/360
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات
لا تَجوزُ شَهادةُ خائِنٍ ولا خائِنةٍ ولا ذي غِمرٍ على أخيه، ولا تَجوزُ شَهادةُ القانِعِ لأهلِ البَيتِ، وتَجوزُ شَهادَتُه لغَيرِهم .
الراوي
عبد الله بن عمرو
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
التحقيق في أحاديث الخلاف · 2050
الحُكم
ضعيف[فيه] محمد بن راشد ضعيف.
لا تَجوزُ شَهادةُ خائِنٍ ولا خائِنةٍ، ولا ذي غِمْرٍ على أخيه، ولا تَجوزُ شَهادةُ القانِعِ لِأهلِ البَيتِ، وتَجوزُ شَهادَتُه لِغَيرِهم. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
تنقيح التحقيق · 5/81
الحُكم
ضعيف[فيه] محمد بن راشد ضعيف
لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ ، ولا ذي غِمْرٍ على أخيهِ ، ولا تجوزُ شهادةُ القانِعِ لأهلِ البيتِ ، وتجوزُ شهادتُهُ لغيرهم .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
محمد ابن عبدالهادي
المصدر
المحرر في الحديث · 421
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه محمد. وسليمان. صدوقان، وقد تكلم فيهما بعض الأئمة
قضاءُ اللَّهِ ورسولِهِ أن لا تُقبَلَ شَهادةُ ثلاثةٍ ولا اثنينِ ولا واحدٍ على الزِّنا ويجلَدونَ ثمانينَ جلدةً ولا تقبلُ لَهم شَهادةٌ أبدًا حتَّى يتبيَّنَ للمسلِمينَ منْهم توبةٌ نصوحٌ وإصلاحٌ .
الراوي
عمرو بن شعيب
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 11/260
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
قيلَ لأبي ثابتٍ بنِ عبادةَ حينَ نزَلَت آيةُ الحدودِ ، وَكانَ رَجُلًا غيورًا : أرأيتَ لو أنَّكَ وجدتَ معَ امرأتِكَ رجلًا ، أيَّ شيءٍ كنتَ تَصنعُ ؟ قالَ : كنتُ ضاربَهُما بالسَّيفِ ، أنتَظرُ حتَّى أجيءَ بأربعةٍ ؟ إلى ما ذاكَ قد قضَى حاجتَهُ وذَهَبَ ، أو أقولُ : رأيتُ كذا وَكَذا ، فتَضرِبوني الحدَّ ولا تقبَلوا لي شَهادةً أبدًا ، قالَ : فذُكِرَ ذلِكَ للنَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ : كفَى بالسَّيفِ شاهِدًا ، ثمَّ قالَ : لا ، إنِّي أخافُ أن يتَتابعَ في ذلِكَ السَّكرانُ والغَيرانُ .
الراوي
سلمة الهذلي
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف ابن ماجه · 516
الحُكم
ضعيفضعيف
كفى بالسَّيفِ شاهِدًا [ قيلَ لأبي ثابتٍ بنِ عبادةَ حينَ نزَلَت آيةُ الحدودِ، وَكانَ رَجُلًا غيورًا : أرأيتَ لو أنَّكَ وجدتَ معَ امرأتِكَ رجلًا، أيَّ شيءٍ كنتَ تَصنعُ ؟ قالَ : كنتُ ضاربَهُما بالسَّيفِ، أنتَظرُ حتَّى أجيءَ بأربعةٍ ؟ إلى ما ذاكَ قد قضَى حاجتَهُ وذَهَبَ، أو أقولُ : رأيتُ كذا وَكَذا، فتَضرِبوني الحدَّ ولا تقبَلوا لي شَهادةً أبدًا، قالَ : فذُكِرَ ذلِكَ للنَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ : كفَى بالسَّيفِ شاهِدًا، ثمَّ قالَ : لا، إنِّي أخافُ أن يتَتابعَ في ذلِكَ السَّكرانُ والغَيرانُ] .
الراوي
سلمة بن المحبق
المحدِّث
السيوطي
المصدر
الجامع الصغير · 6217
الحُكم
ضعيفضعيف
لا تجوزُ شَهادةُ خائنٍ ولا خائِنةٍ ، ولا ذي غِمرٍ على أخيهِ ، ولا تَجوزُ شَهادةُ القانعِ لأَهْلِ البيتِ ، وتجوزُ شَهادتُهُ لغيرِهِم والقانعُ : الَّذي يُنفقُ عليهِ أَهْلُ البيتِ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 11/122
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ، ولا ذي غَمرٍ على أخيه، ولا تجوزُ شهادةُ القانعِ لأهلِ البَيتِ، وتجوزُ شهادتُه لغيرِهم، والقانعُ: الذي ينفِقُ عليه أهلُ البَيتِ. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 6899
الحُكم
صحيحإسناده حسن

لا مزيد من النتائج