حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في قوله : ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث قال : للنساء طهران :»· 14 نتيجة

الترتيب:
في قولِهِ عزَّ وجلَّ: { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ } قالتِ اليهودُ: مَنْ أَتَى امرأتَهُ مِن دُبُرِهَا كانَ ولدُهُ أحْوَلَ ، وكانَ نساءُ الأنصارِ لا يدَعْنَ أزواجَهُنَّ يأتُونَهُنَّ من أدبارِهِنَّ ، فجاؤوا إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، فسألُوهُ عن إتْيانِ الرجلِ امرأتَهُ وهي حائِضٌ ، وعمَّا قالتِ اليهودُ ، فأنزلَ اللهُ تعالَى { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ } يعني الاغتسالَ { فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ } يعني القُبُلَ. وقالَ: { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ } وإنما الحرثُ حيثُ ينبُتُ الولدُ ويخرجُ منهُ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
العجاب في بيان الأسباب · 1/555
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[منقطع] وفيه نكارة في سياقه
عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما في قوله: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} يقول: اعتزلوا نكاحَ فروجِهنَّ {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} يقول: إذا طهرنَ من الدمِ وتطهَّرْنَ بالماءِ {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} يقولُ: في الفرجِ ولا تعدوا إلى غيرِه فمن فعل شيئًا من ذلك فقد اعتدى. .
الراوي
علي بن أبي طلحة
المحدِّث
ابن دقيق العيد
المصدر
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · 3/274
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهموقوف تفسيراً
عن ابنِ عبَّاسٍ، «{فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ}، قالَ: الإتْيانُ إليهنَّ مِن حيثُ الاعْتِزالُ، وإذًا الاعْتِزالُ مِن حيثُ الإتْيانُ، وإذًا هو إنَّما يَعْني فُروجَهنَّ، إيَّاه يَعْتزِلُ وإيَّاه يَأْتي إذا طَهُرَتْ، لم يُحرَّمْ مِن جُلودِهنَّ شيءٌ غَيْرُه، لا في حَيْضةٍ ولا في صَوْمٍ». .
الراوي
عكرمة مولى ابن عباس
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
الأحاديث المختارة · 12 / 311
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومسلم]
عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في قولِ اللهِ تعالى ويَسْأَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ قُلْ هو أَذًى فَاعْتَزِلُوْا النِّسَاءَ في المَحِيضِ فقالوا إنَّ اليهودَ قالوا من أتى امرأتَه في دُبُرِها كان ولدُه أحولَ وكان نساءُ الأنصارِ لا يدعُنَّ أزواجهنَّ يأتونهنَّ من أدبارهنَّ فجاءوا إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فسألوه عن إتيانِ الرجلِ امرأتَه وهي حائضٌ فأنزل اللهُ عزَّ وجلَّ ويَسْأَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ قُلْ هو أَذًى فَاعْتَزِلُوْا النِّسَاءَ في المَحِيضِ ولَا تَقْرَبُوهُنَّ حتى يَطْهُرْنَ حتى الإطهارَ فإذا تطهَّرْنَ الاغتسالُ فَائْتُوهُنَّ من حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ ويُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَائْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ إنما الحرثُ من حيثُ الولدُ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 6/323
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه عبيد الله بن يزيد بن إبراهيم القردواني ولم يروه عنه غير ابنه ، وبقية رجاله وثقوا
كان أهلُ الجاهليةِ يصنعونَ في الحيضِ نحوًا من صنيعِ المجوسِ ، فذكروا ذلك لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ، فنزلَتْ : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى [ البقرة : 222 ] الآية ، فلم يزدِ الأمرُ فيهنَّ إلا شدةً ، فنزلَتْ : فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ : أنْ تعتزلوا .
الراوي
عكرمة مولى ابن عباس
المحدِّث
ابن رجب
المصدر
فتح الباري لابن رجب · 1/420
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن ابنِ عبَّاسٍ في قولِه: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ يقولُ إذا تزوَّج أحدُكم المرأةَ ثمَّ نكحها مرَّةً واحدةً فقد وجب صداقُها كلُّه والاستمتاعُ هو النِّكاحُ وهو قولُه: وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً وقولُه: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ قال: التَّراضي أن يُوفِّيَها صداقَها ثمَّ يُخيِّرُها .
الراوي
علي بن طلحة
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 10/120
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمعلول
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ في قَولِه تَعالى: {ولا يَعصينَكَ في مَعروفٍ} [الممتحنة: 12]، قال: إنَّما هو شَرطٌ شَرَطَه اللهُ للنِّساءِ. .
الراوي
عكرمة مولى ابن عباس
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 4893
الحُكم
صحيح[صحيح]
أنَّ اليَهودَ كانوا إذا حاضَتِ المَرأةُ منهم لَم يُؤاكِلوهنَّ، ولَم يُجامِعوهنَّ في البُيوتِ، فسَألَ أصحابُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأنزَلَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ: {يَسألونَكَ عَنِ المَحيضِ قُل هو أذًى فاعتَزِلوا النِّساءَ في المَحيضِ ولا تَقرَبوهنَّ حَتَّى يَطهُرنَ} حَتَّى فرَغَ مِنَ الآيةِ. فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: اصنَعوا كُلَّ شَيءٍ إلَّا النِّكاحَ. فبَلَغَ ذلك اليَهودَ، فقالوا: ما يُريدُ هذا الرَّجُلُ أن يَدَعَ مِن أمرِنا شَيئًا إلَّا خالَفَنا فيه؟ فجاءَ أُسَيدُ بنُ حُضَيرٍ وعَبَّادُ بنُ بشرٍ، فقالا: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ اليَهودَ قالت: كَذا وكَذا، أفَلا نُجامِعُهنَّ؟ فتَغَيَّرَ وجْهُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، حَتَّى ظَنَنَّا أنَّه قد وجَدَ عليهما، فخَرَجا، فاستَقبَلَتهُما هَديَّةٌ مِن لَبَنٍ إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأرسَلَ في آثارِهما، فسَقاهما، فعَرَفا أنَّه لَم يَجِدْ عليهما. .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 12354
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط مسلم
عن ابنِ عبَّاسٍ في قولِهِ تعالى فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ إنَّها محْكمةٌ .
المحدِّث
الزيلعي
المصدر
تخريج الكشاف · 1/302
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغريب
قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في قَولِه تَبارَكَ وتَعالى: {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 197]، قال: الرَّفَثُ: الإعرابةُ والتَّعرُّضُ للنِّساءِ بالجِماعِ. والفُسوقُ: المَعاصي. والجِدالُ: جِدالُ الرجُلِ صاحِبَه. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 6/321
الحُكم
صحيح[فيه] يحيى بن عثمان بن صالح عن سوار بن محمد بن قريش وكلاهما فيه لين وقد وثقا ورجاله رجال الصحيح
في الذي له ما للرجالِ وما للنساءِ يوَرَّثُ من حيثُ يَبولُ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
خلاصة البدر المنير · 1/56
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف بالاتفاق
في المُعتَكِفاتِ إذا حِضْنَ: أمَرَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بإخْراجِهنَّ مِن المسجِدِ، وأنْ يَضرِبْنَ الأخْبِيَةَ في رَحَبةِ المسجِدِ حتَّى يَطْهُرْنَ. .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
محمد ابن عبد الوهاب
المصدر
الحديث لابن عبدالوهاب · 2/577
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده جيد
له ما للرجالِ وما للنساءِ يُورّثُ من حيثُ يبولُ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
النووي
المصدر
المجموع للنووي · 2/46
الحُكم
ضعيفضعيف بالاتفاق
عَن ابنِ عَبَّاسٍ قال: كانت في أوَّلِ الإسلامِ مُتعةُ النِّساءِ، فكان الرَّجُلُ يَقدَمُ بسِلعَتِه البَلَدَ ليس له مَن يَحفَظُ عليه ضَيعَتَه، ويَضُمُّ إلَيه مَتاعَهُ، فيَتَزَوَّجُ المَرأةَ إلى قَدرِ ما يَرى أنَّهُ يَقضي حاجَتَه، وقد كانت تُقرَأُ: {فما استَمتَعتُم بهِ مِنهُنَّ إلى أجَلٍ مُسَمًّى فآتوهُنَّ أُجورَهُنَّ} الآيةَ، حَتَّى نَزَلَت: {حُرِّمَت عليكُم أُمَّهاتُكُم وبَناتُكُم} إلى قَولِه: {مُحصِنينَ غَيرَ مُسافِحينَ}، فتُرِكَت المُتعةُ، وكان الإحصانُ إذا شاءَ طَلَّقَ، وإذا شاءَ أمسَكَ، ويَتَوارَثانِ، وليس لهُما مِن الأمرِ شَيءٌ. .
الراوي
ابن عباس
المحدِّث
الحازمي
المصدر
الاعتبار في الناسخ والمنسوخ · 2/ 635
الحُكم
صحيحإسناد صحيح، لولا موسى بن عبيدة

لا مزيد من النتائج