حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في قوله : ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء قال : يذكرها إلى وليها»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن ابنِ عبَّاسٍ: «{وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} قالَ: يُعَرِّضُ يقولُ: إنِّي أُريدُ أن أَتَزَوَّجَ». .
الراوي
مجاهد بن جبر المكي
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
الأحاديث المختارة · 13 / 87
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومسلم]
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: {فيما عَرَّضتُم بِه مِن خِطبةِ النِّساءِ} [البقرة: 235]، يقولُ: إنِّي أُريدُ التَّزويجَ، ولَودِدتُ أنَّه تَيَسَّرَ لي امرَأةٌ صالِحةٌ. .
الراوي
مجاهد بن جبر المكي
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 5124
الحُكم
صحيح[صحيح]
عن ابنِ عبَّاسٍ في قولِه: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ يقولُ إذا تزوَّج أحدُكم المرأةَ ثمَّ نكحها مرَّةً واحدةً فقد وجب صداقُها كلُّه والاستمتاعُ هو النِّكاحُ وهو قولُه: وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً وقولُه: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ قال: التَّراضي أن يُوفِّيَها صداقَها ثمَّ يُخيِّرُها .
الراوي
علي بن طلحة
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 10/120
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمعلول
عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ: {لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29]، فكانَ الرَّجُلُ يَحرَجُ أن يَأكُلَ عنْدَ أحَدٍ مِن النَّاسِ بَعْدَما نَزَلَتْ هذه الآيةُ، فنَسَخَ ذلك الآيةُ الَّتي في النُّورُ، قالَ: ليس عليكم جُناحٌ {أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ}، إلى قَوْلِه: {أَشْتَاتًا} [النور: 61]، كانَ الرَّجُلُ الغَنيُّ يَدْعو الرَّجُلَ مِن أهْلِه إلى الطَّعامِ، قالَ: إنِّي لأَجَّنَّحُ أن آكُلَ مِنه -والتَّجَنُّحُ: الحَرَجُ- ويقولُ: المَسْكينُ أَحَقُّ به مِنِّي، فأَحَلَّ في ذلك أن يَأكُلوا ممَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عليه، وأَحَلَّ طَعامَ أهْلِ الكِتابِ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
المنذري
المصدر
مختصر سنن أبي داود · 2/564
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال
عن ابنِ عبَّاسٍ قال: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29] فكان الرَّجُلُ يَتحَرَّجُ أنْ يَأكُلَ عِندَ أحَدٍ مِنَ الناسِ بَعدَما نَزَلتْ هذه الآيةُ، فنَسَخَ ذلك الآيةُ التي في النُّورِ، قال: ((لَيسَ عَليكُمْ جُناحٌ أنْ تَأكُلوا مِن بُيوتِكم)) إلى قَولِه: {أَشْتَاتًا} [النور: 61]، كان الرَّجُلُ الغَنيُّ يَدعو الرَّجُلَ مِن أهلِه إلى الطَّعامِ، فقال: إنِّي لَأتَجنَّحُ أنْ آكُلَ منه -والتَّجَنُّحُ: الحَرَجُ- ويَقولُ: المِسكينُ أحَقُّ به مِنِّي. فأُحِلَّ في ذلك أنْ يأكُلوا مِمَّا ذُكِرَ اسمُ اللهِ عليه، وأُحِلَّ طَعامُ أهلِ الكِتابِ. .
الراوي
عكرمة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 3753
الحُكم
صحيحإسناده حسن
سألتُ عائشةَ عن قولِه: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء إلى قولِه ألا تعولوا [ النساء : 3 ] قالت: يا ابنَ أختي, هي اليتيمةُ تكونُ في حِجْرِ وليِّها فيرغبُ في مالِها وجمالِها, ويريدُ أن يتزوجَها بأدنى من سُنَّةِ صَداقِها، فنهوا أن يَنْكِحوهُن إلا أن يُقسِطوا لهن فيكملوا الصَّداقَ، وأمروا بنكاحِ من سواهُن من النساءِ. .
الراوي
عروة بن الزبير
المحدِّث
ابن العربي
المصدر
أحكام القرآن لابن العربي · 3/392
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّه سَألَ عائِشةَ رَضيَ اللهُ عنها عن قَولِ اللهِ تَعالى: {وإن خِفتُم ألَّا تُقسِطوا} إلى {ورُباعَ} [النساء: 3]، فقالت: يا ابنَ أُختي، هي اليَتيمةُ تَكونُ في حَجرِ وليِّها تُشارِكُه في مالِه، فيُعجِبُه مالُها وجَمالُها، فيُريدُ وليُّها أن يَتَزَوَّجَها بغيرِ أن يُقسِطَ في صَداقِها، فيُعطيها مِثلَ ما يُعطيها غَيرُه، فنُهوا أن يَنكِحوهنَّ إلَّا أن يُقسِطوا لهنَّ، ويَبلُغوا بهِنَّ أعلى سُنَّتِهنَّ مِنَ الصَّداقِ، وأُمِروا أن يَنكِحوا ما طابَ لهم مِنَ النِّساءِ سِواهنَّ. قال عُروةُ: قالت عائِشةُ: ثُمَّ إنَّ النَّاسَ استَفتَوا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَعدَ هذه الآيةِ، فأنزَلَ اللهُ: {ويَستَفتونَكَ في النِّساء} إلى قَولِه: {وتَرغَبونَ أن تَنكِحوهنَّ} [النساء: 127]، والذي ذَكَرَ اللهُ أنَّه يُتلى علَيكُم في الكِتابِ الآيةُ الأولى التي قال فيها: {وإن خِفتُم ألَّا تُقسِطوا في اليَتامى فانكِحوا ما طابَ لكم مِنَ النِّساءِ} [النساء: 3]. قالت عائِشةُ: وقَولُ اللهِ في الآيةِ الأُخرى: {وتَرغَبونَ أن تَنكِحوهنَّ} [النساء: 127]، يَعني: هي رَغبةُ أحَدِكُم ليَتيمَتِه التي تَكونُ في حَجرِه حينَ تَكونُ قَليلةَ المالِ والجَمالِ، فنُهوا أن يَنكِحوا ما رَغِبوا في مالِها وجَمالِها مِن يَتامى النِّساءِ إلَّا بالقِسطِ؛ مِن أجلِ رَغبَتِهم عنهنَّ. .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 2494
الحُكم
صحيح[صحيح]
عَن مُجاهِدٍ {وَالَّذِينَ يُتَوفَّونَ مِنكُم ويَذَرونَ أزواجًا} [البقرة: 234]، قال: كانَت هذه العِدَّةُ تَعتَدُّ عِندَ أهلِ زَوجِها واجِبًا، فأنزَلَ اللهُ: {والذينَ يُتَوفَّونَ مِنكُم ويَذَرونَ أزواجًا وصيَّةً لأزواجِهِمْ مَتاعًا إلى الحَولِ غيرَ إخراجٍ فَإِنْ خَرَجنَ فلا جُناحَ علَيكُم فيما فعَلنَ في أنفُسِهنَّ مِن مَعروفٍ} قال: جَعَلَ اللهُ لَها تَمامَ السَّنةِ سَبعةَ أشهُرٍ وعِشرينَ لَيلةً وصيَّةً، إن شاءَت سَكَنَت في وصيَّتِها، وإن شاءَت خَرَجَت، وهو قَولُ اللهِ تَعالى: {غَيرَ إخراجٍ فَإِنْ خَرَجنَ فلا جُناحَ علَيكُم} [البقرة: 240]، فالعِدَّةُ كما هي واجِبٌ عليها، زَعَمَ ذلك عن مُجاهِدٍ، وقال عَطاءٌ: قال ابنُ عَبَّاسٍ: نَسَخَت هذه الآيةُ عِدَّتَها عِندَ أهلِها، فتَعتَدُّ حَيثُ شاءَت، وقَولُ اللهِ تَعالى: {غَيرَ إخراجٍ} [البقرة: 240]، وقال عَطاءٌ: إن شاءَتِ اعتَدَّت عِندَ أهلِها، وسَكَنَت في وصيَّتِها، وإن شاءَت خَرَجَت؛ لقَولِ اللهِ: {فلا جُناحَ علَيكُم فيما فعَلنَ في أنفُسِهنَّ} [البقرة: 234] قال عَطاءٌ: ثُمَّ جاءَ الميراثُ فنَسَخَ السُّكنى، فتَعتَدُّ حَيثُ شاءَت، ولا سُكنى لَها. .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 5344
الحُكم
صحيح[صحيح]
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما، قالَ: حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ سبعٌ، ومِنَ الصِّهْرِ سبعٌ، ثُمَّ قَرَأَ هذه الآيةَ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} [النساء: 23]؛ هذا مِنَ النَّسَبِ. {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِن أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء: 23]، {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 22]. .
الراوي
عمير
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 3231
الحُكم
صحيحصحيح على شرط الشيخين
أصَبْتُ أرضًا مِن أرضِ خَيْبَرَ، فأتَيْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقُلْتُ: أصَبْتُ أرضًا، لم أُصِبْ مالًا أحَبَّ إليَّ ولا أنفَسَ عندي منها؟! قال: إن شِئْتَ تصدَّقْتَ بها، فتصدَّقْ بها على ألَّا تُباعَ، ولا تُوهَبَ؛ في الفُقَراءِ، وذي القُرْبى، والرِّقابِ، والضَّيفِ، وابنِ السَّبيلِ، لا جُناحَ على مَن وَلِيَها أن يأكُلَ بالمعروفِ، غيرَ مُتموِّلٍ مالًا، ويُطعِمَ. .
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 3599
الحُكم
صحيحصحيح
أصابَ عمرُ أرضًا بِخَيبرَ فأتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ ، فقالَ : أصَبتُ أرضًا ، لم أُصِبْ مالًا قطُّ أنفَسَ عندي ، فَكيفَ تأمرُ بِهِ ؟ قالَ : إن شِئتَ حبَّستَ أصلَها وتصدَّقتَ بِها . فتصدَّقَ بِها على أن لا تُباعَ ، ولا توهَب ، ولا تورَّثُ في الفقَراءِ ، والقُربَى ، والرِّقابِ ، وفي سبيلِ اللَّهِ ، والضَّيفِ ، وابنِ السَّبيلِ ، لا جُناحَ علَى مَن وليَها أن يأكلَ مِنها بالمعروفِ ، ويُطعمَ صديقًا غيرَ مُتموِّلٍ فيهِ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 3601
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّه قال في خُطبةِ الحاجةِ: إنَّ الحَمدَ للهِ، نَستعينُه ونَستغفِرُه، ونَعوذُ باللهِ مِن شُرورِ أنفُسِنا، مَن يَهدِه اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ له، أشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأشهَدُ أنَّ محمَّدًا عبدُه ورسولُه، ثُمَّ قَرَأَ ثلاثَ آياتٍ مِن كِتابِ اللهِ: {اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102]، و{اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1]، {اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} [الأحزاب: 70]، إلى آخِرِ الآيةِ. .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 4115
الحُكم
صحيحصحيح
إِزرةُ المُؤمِنِ إلى أنصافِ ساقَيْهِ ولا جُناحَ عليه فيما بَيْنَه وبَيْنَ الكعبَيْنِ وما أسفَلَ مِن الكعبَيْنِ في النَّارِ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 1/131
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن نعيم المجمر إلا العلاء بن عبد الرحمن تفرد به زيد بن أبي أنيسة
أنَّه سَألَ عائشةَ عن قَولِ اللهِ تَعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3]، قالتْ: يا بنَ أخي، هي اليَتيمةُ تَكونُ في حِجرِ وَليِّها تُشرِكُه في مالِه ويُعجِبُه مالُها وجَمالُها، فيُريدُ وَليُّها أنْ يَتزوَّجَها بغيرِ أنْ يُقسِطَ في صَداقِها؛ ويُعطيها ما يُعطيها غيرُه، فنُهُوا عن أنْ يَنكِحوهنَّ أو يَبلُغوا لهنَّ أعلى سُنَّتِهنَّ في الصَّداقِ، وأُمِروا أنْ يَنكِحوا ما طاب لهم منَ النِّساءِ سِواهنَّ، قال عُرْوةُ: قالتْ عائشةُ: ثُمَّ إنَّ النَّاسَ استَفتوا رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بعدَ هذه الآيةِ؛ فأنزَلَ اللهُ تَعالى: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: 127]، وذكَرَ اللهُ تَعالى أنَّه يُتلى عليكم منَ الكِتابِ الآيةُ الأُولى، قال اللهُ تَعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3]، قالتْ عائشةُ: وقَولُ اللهِ تَعالى في الآيةِ الأُخرى: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: 127]، قالتْ: فنُهوا أنْ يَنكِحوا مَن رَغِبوا في مالِه وجَمالِه من يَتامى النِّساءِ، إلَّا بالقِسطِ من أجْلِ رَغبَتِهم عنهنَّ إذا كُنَّ قَليلاتِ المالِ والجَمالِ. .
الراوي
عروة بن الزبير
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن الدارقطني · 3667
الحُكم
صحيحصحيح
حُرِّمَ مِن النَّسَبِ سَبعٌ، ومِن الصِّهرِ سَبعٌ، ثُمَّ قَرَأَ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} [النساء: 23] إلى قَولِه: {وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} [النساء: 23]، هذا مِن النَّسَبِ، وباقي الآيةِ مِنَ الصِّهرِ، والسَّابعةُ: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء: 22]. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 12/200
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط مسلم

لا مزيد من النتائج